قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/896
تاريخ صدور القرار : 2012/10/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1282/11 و1294/11 و1341/11                                   

                 و1342/11 و1343/11

قرار رقم  : 896/12 م.إ

                  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطـلاع على العـرائـض الخمس، الأولــى مسجلة بأمـانته العــامة فـي  9 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف السيد عبد الغفور عنابا – بصفته ناخبا رفض ترشيحه – طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ميـمون عمـيري وسـعيد النـاصري وحـماد أيـت باها أعضاء بمجلس النواب، والثـانية  مودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2 ديـسمـبر 2011 و مسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف نفس الطاعن، طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن نفس المحكمة الابتدائية بتـاريخ 12 نوفمبر2011، القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار رفض ترشيحه الصادر عن السيد عـامل إقليم زاكورة بتاريخ 11 نوفمبر 2011، والثـالثة مـودعة لــدى كتـابة الضبط بالمحكمة الابتـدائية المذكورة بتــاريخ 6 ديسمبر2011 ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 ديسمبر2011  مقدمة من طــرف السيد عبد الرحيم بــوط ـ بصفته ناخبـا رفض ترشيحه ـ طالبا فيها إلغاء الحكم الصـادر عـن هذه المحكمة الابتدائية  بتـاريخ 12 نوفمبر2011 القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار رفض ترشيحه الصادر عن عامل إقليم زاكورة، والرابعة مسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 ديسمبر2011 مقدمة من قبل نفس الطاعن طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور بعد إلغاء الحكم آنف الذكر، والخامسة مودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ فاتح ديسمبر2011 مسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 ديسمبر 2011 مقدمة من طرف السيد بوعلي داود ـ بصفته ناخبا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغــاء الـحكم الـصادر عـن المـحكمة الابتدائية بتاريخ 12 نوفمبر2011 القاضي برفض الطـعن الـذي تقدم به ضـد قـرار رفـض ترشيحه الصـادر عـن عــامل إقليم زاكـورة بتـاريخ  11 نوفمبر 2011؛

وبعد استبعـاد المذكـرات الإضـافية المسجلة بنفس الأمــانة العـامة فـي  6 مارس و10 مايو 2012 التي قدمها السيد عبد الرحيم بوط لإيداعها خارج الأجل القانوني؛

وبـعد الاطـلاع عـلى الـمذكـرات الجـوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 و26 يناير و24 و27 و28 فبراير 2012؛

وبعد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 و27  و28 فبراير 2012 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ  27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 171-11-1 بتاريخ 30 من ذي  القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)؛

وبناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛

وبناء على المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف رقم 339-77-1 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بمثابة  قانون؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا ـ من حيث الشكل:

حيث إنه يتبين من العرائض الثلاث المودعة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ فاتح و2 و6 ديسمبر2011، المقدمة، الأولى من لدن السيد عبد الرحيم بوط موضوع الملف عدد 11/1341، والثانية من طرف السيد عبد الغفور عنابا موضوع الملف عدد 11/1342، والثالثة من لدن السيد بوعلي داود موضوع الملف عدد 11/1343، أنها  لم تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، كما توجب ذلك المادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا؛

ثانياـ من حيث الموضوع:

فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد عبد الرحيم بوط في الملف عدد 11/1282:

في شأن طلب إلغاء حكم المحكمة الابتدائية ونتيجة الاقتراع:

حيث إن هذا الطلب يقوم على المآخذ التالية:

1- إن الطاعن قدم بتاريخ 8 نوفمبر 2011 تصريحا بترشيحه كوكيل لائحة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية لزاكورة وتسلم بنفس التاريخ وصلا مؤقتا من قبل السلطة المختصة، إلا أنه في 9 نوفمبر 2011 توصل بقرار من السيد عامل إقليم زاكورة يقضي برفض ترشيحه بعلة عدم أهليته لكونه يشغل مهنة مفتش بالجمارك، مما يسمح له قانونا بحق حمل السلاح خلال مزاولته لمهامه بناء على مقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

2- أنه قدم أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة مقال طعن في رفض ترشيحه بناء على أن القرار المطعون فيه يستند إلى قراءة غير سليمة لمقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومقتضيات المادة 6 من المرسوم التطبيقي لها الصادر في 9 أكتوبر 1977، وأن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 12 نوفمبر 2011 حكما يقضي برفض الطعن بعلة أن الطاعن بصفته من أعوان موظفي الجمارك فإن له الحق في حمل السلاح وبالتالي ليس له الأهلية في القيد في اللوائح الانتخابية مما يفقده حق الترشيح للانتخابات التشريعية، في حين أن المهمة التي يزاولها لا تجعله من ضمن الفئات المخول لها حمل السلاح المحددة في المرسوم المذكور؛

لكـن،

حيث إنه إذا كانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقوم بوظيفة اقتصادية ومالية تتمثل بالخصوص في استخلاص الحقوق والرسوم الجمركية، فإنها تضطلع أيضا، في مجموع التراب الجمركي، بوظيفة حمائية بالغة الأهمية تندرج، بحكم طبيعتها وصلاحياتها ووسائلها، في مهام الأمن العام، وهي الوظيفة التي تبرر ما تنص عليه المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أنه "لجميع أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم تمدهم به الإدارة وفق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية"؛

وحيث إن القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية منع، بموجب مادته السابعة، من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد "الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم"؛             

وحيث إن حمل السلاح، لما يترتب عنه من التزامات وآثار تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، حق يقرره المشرع وحده، ويقتصر دور السلطة التنظيمية، بهذا الخصوص، على تحديد شروط وكيفيات استعمال السلاح من طرف الأفراد الذين خول لهم القانون الحق في حمله؛

وحيث إنه، لئن كان المرسوم الصادر بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص في مادته السادسة على "إن قباض الإدارة والضباط وضباط الصف وأعوان الزمر وكذا مأموري الأبحاث الجمركية يسلحون، تبعا للكيفيات المحددة في قرار للوزير المكلف بالمالية، من طرف الإدارة لأجل ممارسة مهامهم"، فإن التسليح التلقائي لبعض أعوان الجمارك، بحكم انتمائهم إلى هذه الفئات، لا يعني عدم إمكان تسليح الأعوان الآخرين، في كل وقت وآن، بقرار لإدارتهم العامة كلما تطلب ذلك قيام هذه الإدارة بالمهام الأمنية المنوطة بها؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نص، في مادته السادسة، على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛

وحيث إن القانون رقم 11-57 سالف الذكر يمنع الأفراد الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، من القيد في اللوائح الانتخابية؛

وحيث إنه من الثابت، من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن الطاعن السيد عبد الرحيم بوط كان، في تاريخ تقديم ترشيحه لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أجري في 25 نوفمبر2011، من أعوان إدارة الجمارك، إذ كان يشغل مهمة آمر بالصرف بمكتب أكادير ـ المسيرة التابع للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة لأكادير؛

وحيث إن المعني بالأمر له الحق قانونا في حمل السلاح عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة آنفة الذكر، فإن ذلك لا يسمح له بالقيد في اللوائح الانتخابية مما يجعله، بالتالي، غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب؛

فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد عبد الغفور عنابا موضوع الملف رقم 11/1294:

حيث إن هذا الطعن يقوم على أساس أن الحكم الابتدائي المؤيد للقرار العاملي القاضي برفض ترشح الطاعن فيه خرق صريح للقانون لاعتماده على قرارات جنحية صادرة  ضده عن محكمة الاستئناف بأكادير، لا يترتب عنها منعه من الترشح لعضوية مجلس النواب، بعلة أن:

ـ القرار الصادر بتاريخ 27 أغسطس 1998 تحت عدد 6664 القاضي بمؤاخذته من أجل السكر العلني والفساد والسرقة والضرب وانتهاك حرمة مسكن الغير ومعاقبته على ذلك بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، حصل بشأنه على رد الاعتبار بحكم القانون، كما هو ثابت من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم المؤرخة في 20 يوليو 2007 عدد 10/ردع/07 الموجهة إلى السيد رئيس كتابة  الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة؛

ـ القرار الصادر غيابيا بتاريخ 13 فبراير 2004 تحت عدد 1424، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11 مارس 2003 القاضي عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 42.000 درهم من أجل جنحة سحب شيك بدون مؤونة، مطعون فيه بالتعرض؛

ـ القرار الصادر بتاريخ 1 أبريل 2004 تحت عدد 3168 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 مارس 2004 القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم ومصادرة الخمور المحجوزة بقصد إتلافها، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثلاثة أشهر حبسا نافذا بسبب تهريب المشروبات الكحولية، صدر بشأنه  قرار عن محكمة  الاستئناف بأكادير بتاريخ 9 يوليو 2007 تحت عدد 5793 يقضي له برد الاعتبار؛

ـ القرار الصادر بتاريخ 25 يوليو2011 تحت عدد 9131، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها  20.000 درهم من أجل جنح السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول والتحريض على الفساد والإيذاء العمدي، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مطعون فيه بالنقض؛

لكن،

حيث إنه إذا كان الحكم الابتدائي المطعون فيه قد اعتمد في رفض ترشح السيد عبد الغفور عنابا لعضوية مجلس النواب على أساس أنه لم يدل بما يثبت ادعاءه الحصول على رد الاعتبار بخصوص القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13 فبراير 2004 تحت عدد 1424 المشار إليه أعلاه ودون التأكد في نفس الوقت، من أن هذا القرار أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن الطاعن، من جهته، لم يتعرض على هذا القرار إلا بتاريخ 16 نوفمبر 2011، أي بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بتأييد القرار العاملي برفض ترشحه كما هو ثابت من صك التعرض المدلى به؛

وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان؛

وحيث إن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

وحيث إن مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة السكر العلني...؛

وحيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 22 مارس 2012 قرارا تحت عدد 8/369 يقضي بسقوط طلب النقض الموجه ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25 يوليو2011  تحت عدد 9131 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض عقوبة الحبس إلى أربعة أشهر حبسا مع جعلها موقوفة التنفيذ، و20.000 درهم غرامة نافذة، مما يتعين معه القول أن هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، وبصرف النظر عن التعليل الذي اعتمده حكم المحكمة الابتدائية بزاكورة المؤيد للقرار العاملي، فإن  القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25 يوليو 2011 المشار إليه القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنح السكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول والتحريض على الفساد ... والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة نافذة، أصبح نهائيا، بعد صدور قرار محكمة النقض آنف الذكر، مما يصبح معه تقييد الطاعن في اللوائح الانتخابية غير قانوني طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور، ويفقده بالتالي أهلية الترشح  لعضوية مجلس النواب، إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي بعدم قبول عرائض الطعن التي تقـدم بها كل من السيد عبد الرحيم بوط في الملف عدد 11/1341، والسيد عبد الغفور عنابا في الملف عدد 11/1342، والسيد بوعلي داود في الملف عدد 11/1343 ؛

ثانيا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به كل من السيد عبد الرحيم بوط في الملف عدد 11/1282، والسيد عبد الغفور عنابا في الملف عدد 11/1294 الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ميمون عميري وسعيد الناصري وحماد أيت باها أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري 

محمد الداسر                        شيبة ماء العينين                             محمد أتركين