قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/897
تاريخ صدور القرار : 2012/10/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1212/11 و1278/11

قـرار رقـم : 897/12  م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 7 و9 ديسمبر 2011 اللتين قدمهما السادة امحمد ازلماض وحميد قصري وإدريس الصغير-بصفتهـم مرشحيـن-في مواجهة السيدين ادريس اشطيبي وادريس بوطاهر، طالبين فيهما إلغاء انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "صفرو" (إقليم صفرو)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس اشطيبي وادريس بوطاهر ومحمد بوغلام أعضاء بمجلس النواب؛

وبعـد استبعاد المذكرة الإضافـية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 ديسمبر 2011 لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتـين بالأمانة العامة المذكورة في 3 و10 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبـنـاء عـلـى الــدستــور، الــصـادر بـتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقــم 1.11.91 بـتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفـيـذه الـظـهــيـر الـشـريـف رقــم 1.11.171 بـتـاريـخ 30 مـن ذي الـقـعـدة 1432 (28 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد ادريس بوطاهر:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه السيد ادريس بوطاهر يشغل منصب متصرف ممتاز بمصلحة محلية أنيطت بها مهام الشؤون العامة بقيادة آيت السبع لجروف جماعة آيت السبع لجروف بإقليم صفرو، وأن صفته المهنية تحول دون ترشحه لعضوية مجلس النواب لتعارضها مع المواد 4 و10 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038، الصادر في فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، وكذا المواد 10 و11 و22 من الظهير الشريف رقم 1.08.67، الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة؛

لكن،

حيث إن مقتضيات المواد 4 و10 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية، كما أنه ليس في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية ما يمنع هؤلاء المتصرفين أن يكونوا ناخبين؛ 

وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تخص تأسيس  الأحزاب السياسية والانخراط فيها ولا تتعلق بالترشيح للانتخابات التشريعية؛

وحيث إنه، ليس في الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية آنف الذكر ما يمنع هذه الفئة من الترشح للانتخابات التشريعية، ما عدا في حالة تعيينهم بمقتضى ظهير شريف للقيام بمهام رجال السلطة وفق مقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف في شأن هيئة رجال السلطة المشار إليه سلفا؛

وحيث إنه، يبين من كتاب السيد وزير الداخلية عدد 3056 وتاريخ 30 أبريل 2012 أن السيد ادريس بوطاهر يمارس مهام "متصرف ممتاز بوزارة الداخلية"، ولم تسند إليه، وقت تقديم ترشيحه للانتخابات، أية مهمة من مهام رجال السلطة بموجب ظهير شريف، مما يجعل المهمة التي كان يشغلها لا تندرج في أي من الوظائف التي يمنع مزاولوها من الترشح للانتخابات التشريعية المحددة في المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون المأخذ المتعلق بانعدام أهلية السيد ادريس بوطاهر غير مرتكز على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة، مخالفة مقتضيات المادتين 62و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة قيام شخصين بفتح المستوصف القروي الكائن بدوار زرع بالجماعة القروية أهل سيدي لحسن بإقليم صفرو، المغلق منذ أكثر من خمس سنوات، على أساس إصلاح إحدى نوافذه المكسرة، وادعائهما أن هذا الإصلاح تم من مالهما الخاص مع دعوتهما ساكنة الدوار للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة أخرى، إخفاء المطعون في انتخابه الثاني عند ترشيحه صفته الحقيقية كمتصرف ممتاز يمارس سلطة داخل الدائرة التي ترشح فيها، وبعد قبول ترشيحه استعمل صفته الإدارية و"السلطوية" في الدعاية الانتخابية، مما مكنه من الحصول على أصوات الناخبين؛

لكن، حيث، من جهة، إنـه يبين مـن الاطـلاع عـلى مـحضر الـدرك الـملـكي المـؤرخ فـي 24 نوفمبر 2011 عدم وجود ما يفيد أن قيام شخص بإصلاح نافذة المستوصف كان بأمر من المطعون في انتخابه الأول، ولا بما يفيد أن هذا الإصلاح كانت الغاية منه القيام بالدعاية الانتخابية لفائدته، ومن جهة أخرى، إن ما ادعي من كون المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته المهنية في الدعاية الانتخابية لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية غير جديرة بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة امحمد ازلماض وحميد قصري وإدريس الصغير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين ادريس اشطيبي وادريس بوطاهرعضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "صفرو" (اقليم صفرو)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس اشطيبـي وادريس بوطاهر ومحمد بوغلام أعضاء بمجلس النواب؛

ثانياً- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 2 من ذي الحجة 1433 (18  أكتوبر 2012)

                                                                         

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي     رشيد المدور    محمد أمين بنعبد الله     محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين