قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/899
تاريخ صدور القرار : 2012/10/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

الملفات عدد: 1227/11 و1228/11 و1235/11.                                 

قرار رقم : 899/12 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011، الأولى منها قدمها السادة أحمد منابي وحسن عدنان وزينب بخوش وأحمد رحالي، والثانية السادة عبد الغني وافق وعبد الله واعمرو ومحمد الكح والطاهرة أخشيسن، والثالثة السيد محمد حداش ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها  إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "قلعة السراغنة" (إقليم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العالي دومو والمختار بنفائدة وعبد العالي محمد هلالي وبلعيد أعلولال أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و14 و24 فبراير و27 مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية بعض المرشحين:

حيث إنّ هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أنّ المطعون في انتخابهما الثاني والثالث وباقي المرشحين في لائحتيهما وكذا المرتب رابعا في لائحة المطعون في انتخابه الأول ترشحوا لهذه الانتخابات التشريعية بأسماء أحزاب سياسية غير تلك التي كانوا ينتمون إليها دون أن يقدموا استقالتهم منها، وذلك خلافا للدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، الأمر الذي يقتضي إبطال انتخاب الفائزين من لوائح الترشيح المذكورة، ومن جهة ثانية، أنّ المطعون في انتخابه الثالث السيد عبد العالي محمد هلالي إطار بوزارة المالية بصفة مفتشا، مما يجعله، استنادا إلى المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، غير مؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب، ومن جهة ثالثة، أنّ المرشحين السيدين عامر الغربي وسمير شكري موظفان، الأول بجماعة الجوالة والثاني بجماعة العامرية، وهاتان الجماعتان تقعان ضمن النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المحلية "قلعة السراغنة"، الأمر الذي يعني أنهما غير مؤهلين للترشح في هذه الدائرة، وفقا للمادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛     

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛

وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملائمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي سابق الذكر ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في ترشيحهم للانتخاب غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة على أساس صحيح من القانون؛

ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على شهادة العمل، المسلمة من لدن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 10 نوفمبر2011، أنّ السيد عبد العالي محمد هلالي متصرف من الدرجة الأولى ومهمته مراقب مالي، وليس مفتشا للمالية كما ورد في الادعاء، الأمر الذي يجعله لا يندرج ضمن الأشخاص الذين لا يؤهلون للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على الوظائف التي يزاولونها بالفعل، المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الموظفَين الجماعيَين السيدين عامر الغربي وسمير شكري ليسا من ضمن الأشخاص المرخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم، مما يجعل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق عليهما، فإنهما مرشحان غير فائزين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية المرشحين المذكورين غير قائمة على أساس صحيح من القانون؛

 في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، من جهة، استعمل المال واستغل موارد المجلس الجماعي للتأثير على الناخبين، فقدم هدايا مادية ومساعدات عينية من أجل إنجاز طرق وحفر آبار وبناء مساجد، ومن جهة أخرى، روج من خلال وشايته الكاذبة إشاعة اعتقال الطاعن الثالث وسحب لائحته، مما أدى إلى عزوف الناخبين عن التصويت لفائدته؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بثلاث إفادات، بشأن إشاعة خبر اعتقال الطاعن الثالث، لا تنهض وحدها حجة على صحة وقوعها، أما الشكاية المتعلقة بتوزيع المال لكسب أصوات الناخبين فقد تقرر في شأنها الحفظ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق  بإضافة مكتبين مركزيين:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عامل الإقليم أحدث على نحو مفاجئ مكتبين مركزيين جديدين يحملان رقم 52 بجماعة تملالت و53 بجماعة اجبيل، الأمر الذي، من جهة، لم يتمكن معه الطرف الطاعن  من مراقبة عملية جمع الأصوات بهما، ومن جهة أخرى، مكن المطعون في انتخابه الثاني من الحصول على أغلبية الأصوات فيهما دون سائر المرشحين؛

لكن، حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على القرار العاملي بتحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية تحت عدد 9 بتاريخ 14 نوفمبر 2011 أن المكتبين المركزيين رقم 52 (جماعة تملالت) و53 (جماعة اجبيل) تم إحداثهما وإعلام العموم بهما داخل الأجل، وذلك وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن حصول المطعون في انتخابه الثاني على أغلبية الأصوات لا يعد قرينة على وقوع مناورات تدليسية، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 52 (جماعة تملالت) و53 (جماعة اجبيل) المودعة لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن ما تم تضمينه من بيانات تتعلق بعدد ما حصلت عليه كل لائحة من لوائح الترشيح في محضري المكتبين المركزيين المذكورين يتطابق تمام التطابق مع ما تم تسجيله من تلك البيانات في محاضر مكاتب التصويت التابعة لهما، الأمر الذي يدل على سلامة عملية إحصاء الأصوات بهما؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بإضافة مكتبين مركزيين غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتحرير محضري مكتبي تصويت:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن تحرير محضري مكتبي تصويت شابته عيوب تمثلت في:

- أن محضر مكتب التصويت رقم 273 (جماعة سيدي عيسى بن سليمان) لم يتضمن بيان عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح، الشيء الذي لا يمكن معه الجزم بأن محضر هذا المكتب حرر على الفور وفق ما يوجبه القانون؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 368 (جماعة اجبيل) تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 54، في حين أن العدد الصحيح هو 47، والذي ينسجم مع عدد المصوتين (70) وعدد الأوراق الملغاة (23)؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظيري محضري مكتبي التصويت المعنيين المودعين لدى  المحكمة الابتدائية المذكورة، ونسختيهما المدلى بهما، واللتين هما مجرد صورتين شمسيتين يتعين استبعادهما، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 273 (جماعة سيدي عيسى بن سليمان) يتضمن، خلافا للادعاء، بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة من لوائح الترشيح؛

ـ أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 368 (جماعة اجبيل) تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 54 وهو عدد صحيح يتطابق مع المجموع الموزع على مختلف اللوائح المرشحة، وينسجم مع عدد المصوتين 70 وعدد الأوراق الملغاة الذي هو 16 وليس 23 كما ورد في الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بتحرير محضري مكتبي التصويت غير قائمين على أساس صحيح؛

في شأن البحث  المطلوب:

حيث إنه، استنادا إلى ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى البت في الدفوع الشكلية المثارة؛

أولا- يقضي برفض طلب السادة أحمد منابي وحسن عدنان وزينب بخوش وأحمد رحالي وعبد الغني وافق وعبد الله واعمرو ومحمد الكح والطاهرة أخشيسن ومحمد حداش الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "قلعة السراغنة" (إقليم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العالي دومو والمختار بنفائدة وعبد العالي محمد هلالي وبلعيد أعلولال أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

             وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 6 من ذي الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدَور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر               شيبة ماء العَينين               محمد أتركين