قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/902
تاريخ صدور القرار : 2012/10/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1214/11                                                                          

قرار رقم : 902/12 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 7 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة زين العابدين شرف الدين واسلامة بيرة وهيبة الوعبان ورشيد فوليل وعبضلا بونخيلة ومحمد بوتباع ومحمد امبارك بركان وعمر بلوز والعـبـيد كردلاس والبشير لمجيد ومحمد المرزوكي ـ بصفـتهم مرشحين ـ  طالـبين فـيها إلغاء نتـيجة الاقـتراع الـذي أجـري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "طانطان" (إقليم طانطان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله أبركي والسالك بولون عضوين  بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها الطرف الطاعن المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5مارس 2012 لورودها خارج الأجل الذي منحه له المجلس الدستوري، بناء على طلبه؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 10 و13 أبريل 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

 في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية انطلقت قبل أوانها وشابتها مناورات تدليسية تمثلت في أن المطعون في انتخابهما عمدا إلى، من جهة، توزيع مساعدات وهدايا وأضاحي العيد على الناخبين وتقديم وعود بتشغيل العاطلين، على مرأى ومسمع من السلطة المحلية، واستعمال المال لاستمالة الناخبين وتجاوز سقف المصاريف المسموح بها قانونا، كما قاما بتهديد المرشحين وإحراق سيارة أحدهم، ومن جهة أخرى، ترويج "تقرير لجنة القبيلة" بغية التأثير على إرادة الناخبين؛

لكن، حيث، من جهة، إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبتها ولم يدل الطاعنون بالشكايات المشار إليها في عريضة الطعن ليتأتى التحقيق في مآلها، ومن جهة أخرى، إن "تقرير لجنة القبيلة" المدلى به لا يقوم وحده حجة على أنه وقع توزيعه وتداوله للتأثير على إرادة الناخبين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع  وتحرير محضرين:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن بعض رجال السلطة كانوا داخل مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، أن بعض رؤساء مكاتب التصويت أرغموا أعضاءها وكذا ممثلي المرشحين على توقيع المحاضر على بياض قبل عمليات الاقتراع  والفرز والإحصاء، مما فتح المجال "لتزوير" النتائج على جميع المستويات، ومن جهة ثالثة، أن محضر لجنة الإحصاء غير مؤرخ ولا يتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، مما يتعذر معه معرفة تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من أن رجال السلطة كانوا بمكاتب التصويت جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إنه لئن كانت نسخة محضر المكتب المركزي رقم 5(جماعة الوطية) المدلى بها تم توقيعها على بياض، وهو ما يعد مخالفة للقانون، فإنه يبين من الاطلاع على نظير محضر نفس المكتب المركزي ونظائر محاضر مكاتب التصويت من 1 إلى 11 التابعة له المودعة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به أن البيانات المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت المشار إليها المتعلقة بعدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة من لوائح الترشيح فيها، تتطابق تمام التطابق مع تلك المدونة بنظير محضر المكتب المركزي المذكور التابعة له، وأن مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة من لوائح الترشيح المضمن بمحضر المكتب المركزي هو نفسه المدون في الخانة المخصصة له بمحضر لجنة الإحصاء، ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، والذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه، أنه مؤرخ، خلافا للادعاء، وأن تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع هو 26 نوفمبر2011 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وتحرير محضرين غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل؛

أولاـ  يقـضي برفض طـلب السـادة زين العـابدين شرف الـدين واسـلامة بـيـرة وهيبة الوعبان ورشيد فوليل وعبضلا بونخيلة ومحمد بوتباع ومحمد امبارك بركان وعمر بلوز والعبيد كردلاس والبشـير لمجـيد ومحمد المرزوكي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "طانطان" (إقليم طانطان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله أبركي والسالك بولون عضوين  بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 من ذي الحجة 1433 (24 أكتوبر 2012 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين