قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/903
تاريخ صدور القرار : 2012/11/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري                                                

ملفات عدد : 1288/11 و1317/11 و1318/11                               

قـرار رقـم : 12/ 903 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
                   

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها كل من السـادة عبـد الرحـمان بـن الطـيب ورشـيد صالـحي وبـن الـمامون الـماموني وكريم العياشي وعبد العزيز داودي ومحمد ابخيتات- بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة" (إقـليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة امباركة توتو والسيد المختار راشدي عضوين بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطلاع عـلى المـذكـرات الجوابية المسجلة بـنفس الأمـانة العامة في 31 يناير وفاتح فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المسـتندات الـمدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 مـن شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177  وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية ترشيح السيد المختار راشدي :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى خرق المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المطعون في انتخابه السيد المختار راشدي ترشح بإسم حزب سياسي في حين ما زال ينتمي إلى حزب سياسي آخر، مما يكون معه قبول ترشيحه باطلا ويتعين معه إلغاء انتخابه عملا بمقتضيات المادة 89 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن، حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛

وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي سابق الذكر ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة، استمرار الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهما يوم الاقتراع بواسطة الإنترنيت وصحيفة يومية وتوزيع مناشير دعائية صغيرة داخل مكاتب التصويت ولافتات ظاهرة ومثبتة خارج المقرات الحزبية، ونقل الناخبين إلى مراكز التصويت لاستمالتهم للتصويت لصالحهما، وتشكيل عصابات قصد تهديد الناخبين وقيام مستشار جماعي عضو بلجنة الإحصاء بحملة انتخابية لفائدة المطعون في انتخابها، ومن جهة أخرى، أن الناخبين لم يتوصلوا بالإشعارات التي تبين أماكن وأرقام مكاتب التصويت، مما حرم عددا كبيرا منهم من ممارسة حقهم في التصويت؛

لكن حيث، من جهة، إن الادعاء جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة أخرى، إن الطاعن لم يحدد أسماء الناخبين الذين لم يتوصلوا بالإشعارات ولم يثبت ذلك، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن تشكيل جل مكاتب التصويت تم بكيفية غير قانونية بجماعات أولاد أغزيل، لمريجة، عين بني مطهر، رأس عصفور، سيدي بوبكر، وجرادة المركز، إذ تم تعيين مستشار بجماعة أولاد أغزيل عضوا بمكتب التصويت رقم 212، كما أن الأعضاء الأكبر والأصغر سنا في مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة، مما سهل التلاعب بالأوراق الملغاة وساهم في فوز المطعون في انتخابهما؛

لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما ولم يحدد الطرف الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، كما لم يثبت أن اختيار مستشار جماعي عضوا بمكتب التصويت رقم 212، على فرض ثبوته، كان نتيجة مناورة تدليسية أو أن المعني بالأمر أخل أثناء مزاولة مهامه بواجب النزاهة والحياد، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير مبني على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي في هذه المآخذ:

ـ أن ناخبين تمكنوا من إدخال هواتفهم النقالة إلى بعض مكاتب التصويت بجرادة (النادي النسوي والازدهار والانبعاث) مقابل إغراءات مادية، وقام أحدهم بعملية التصوير داخل مكتب تصويت؛

- أن افتتاح عملية الاقتراع بمكتب التصويت رقم 204 بجماعة أولاد أغزيل لم يتم إلا على الساعة الثامنة والنصف صباحا، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- أنه تم طرد ممثلي الطاعنين من مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و5 و6 و7 و9 ومن 11 إلى 31 و40 ومن 42 إلى 51 ومن 54 إلى 56 (جماعة جرادة) و191 (جماعة لمريجة) من طرف رؤساء مكاتب التصويت وأنصار المطعون في انتخابها ومنعهم من مراقبة العملية الانتخابية ، كما تم رفض تدوين الملاحظة المتعلقة بعملية الطرد بمحاضر هذه المكاتب؛

- أنه تم تسريب ورقة التصويت الفريدة من عدة مكاتب تصويت واستعمالها مقابل "وسائل غير مشروعة"؛

- أن التصويت بالوكالة أو بالمساعدة لم يتم بطريقة قانونية في مكاتب التصويت ذات الأرقـام مـن 192 إلـى 199 بـجـماعة لمريجـة و202 و207 ومن 209 إلـى 211 و213 بجمـاعة أولاد اغزيل؛

لكن، حيث:

- إن الادعاء المتعلق باستعمال الهواتف النقالة داخل بعض مكاتب للتصويت بجرادة لم يدعم بأي حجة تثبته؛

- إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 204 بجماعة أولاد أغزيل، المودع لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، تأخر افتتاح عملية الاقتراع إلى الساعة 8:30 بسبب عدم حضور أعضاء المكتب المعينين من طرف عامل الإقليم، وهو ما تمت الإشارة إليه في المحضر المذكور، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- إن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت طرد ممثلي الطاعنين من مكاتب التصويت المذكورة؛

- إن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت تسريب ورقة التصويت الفريدة؛

-  إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 192 إلى 199 بجماعة لمريجة و202 و207 ومن 209 إلى 211 و213 بجماعة أولاد أغزيل المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أنه تم فيها تدوين ملاحظات تتعلق بجميع حالات التصويت بالوكالة وحالات مساعدة الناخبين الذين بهم إعاقة ظاهرة على التصويت، وفقا لمقتضيات المادتين 72 و77 (الفقرة الأخيرة) ولم يدل الطاعن بما يفيد خرق هذه المقتضيات؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مبنية على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير وحمل المحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و7 و9 و15و20 و23 و45 و47 و49 و50 و55 بجماعة جرادة وقع فيها كشط وإعادة الكتابة وتشطيب؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة جرادة توجد فيه "خطوط مبينة" لصالح المطعون في انتخابها؛

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 23 و24 و26 بجماعة جرادة لا يحمل الأول منها توقيع رئيس المكتب وأعضائه، وثانيها توقيع رئيسه، ويوجد في ثالثها تقارب وتداخل لتوقيع كل من العضو الأول والثاني؛

- أنه تم في محضر مكتب التصويت رقم 191 بجماعة لمريجة إضافة صوت واحد إلى  لائحة الترشيح رقم 1؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة جرادة لا يتضمن "عدد الأصوات"؛

- أن أوراق التصويت بالمكتب رقم 213 تبين عند فتح الصندوق أن عددها يفوق عدد المصوتين بصوتين؛

- أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و13 و17 و26 و28 و29 و30 و31 و40 و42 و43 و44 و46 و48 و56 بجماعة جرادة لا وجود لأوراق إحصاء الأصوات فيها،  وأن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و12 و15 و16 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و27 بنفس الجماعة لا تحمل توقيعات الأعضاء الفاحصين؛

- أن عدة خروقات للمواد من 78 إلى 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب شابت محاضر باقي مكاتب التصويت بجماعات كنفودة وتيولي وتكافيت ولعوينات؛

- أن عدة أغلفة لمحاضر مكاتب التصويت لم تكن مختومة بالشمع الأحمر؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 2 بجماعة جرادة تضمن كشطا وتشطيبا وإعادة كتابة الأرقام بصورة واضحة؛

- أن نسخة محضر المكتب المركزي رقم 18 بجماعة أولاد اغزيل فيه اختلاف بالنسبة للأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه الثاني مع محضر المكتب المركزي رقم 18 المودع لدى المحكمة الابتدائية والعمالة؛

- أن أغلفة محاضر مكاتب التصويت بكل من جماعة لمريجة وأولاد أغزيل لم يتم تسليمها إلى مقر العمالة إلا في الساعة الثالثة والنصف صباحا بالرغم من أنه تم إعلان نتيجة الاقتراع في "الوسائل الرسمية" قبل لجنة الإحصاء، مما أثر في صحة العملية الانتخابية؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية ونظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها المودعة لدى المحكمة الابتدائية ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و7 و9 و15 و20 و23 و45 و47 و49 و50 و55 بجماعة جرادة المودعة لدى المحكمة الابتدائية لا يوجد فيها، خلافا للادعاء، أي كشط أو إعادة الكتابة أو تشطيب، والطرف الطاعن لم يدل إلا بنسخة غير موقعة لمحضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة جرادة، مما يتعين معه استبعادها؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة جرادة والذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه لا يتضمن، خلافا للادعاء،  "خطوطا مبينة"؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 23 و24 و26 بجماعة جرادة، والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها، تحمل كلها توقيع رؤسائها وأعضائها؛

- أن الطرف الطاعن لم يثبت أن الصوت الذي حصلت عليه لائحة الترشيح رقم 1 بمكتب التصويت رقم 191 بجماعة لمريجة تم إضافته بطريقة غير مشروعة؛

- أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة جرادة المدلى بها من الطرف الطاعن نفسه تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالاقتراع؛

- إنه لئن كان عدد أوراق التصويت التي وجدت بصندوق الاقتراع في مكتب التصويت رقم 213 بجماعة أولاد أغزيل يزيد بورقتين عن عدد الأسماء المؤشر عليها في طرة لائحة الناخبين، وهو ما تمت الإشارة إليه في محضر مكتب التصويت المذكور، فإنه لا توجد قرينة تدل على أن هذا الفارق كان نتيجة مناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

- أنه ليس في القانون ما يلزم إرفاق محاضر مكاتب التصويت بأوراق إحصاء الأصوات ولا توقيعها من طرف الفاحصين؛

- أن الادعاء جاء عاما إذ لم  يحدد الطرف الطاعن لا أرقام مكاتب التصويت المعنية ولا طبيعة الخروقات القانونية المدعاة؛

- إنه فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعى أن محاضرها وردت في أظرفة غير مختومة بالشمع الأحمر، فإن مقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب توجب فحسب أن تكون هذه الأغلفة مختومة وموقعا عليها؛

- أن نظير محضر المكتب المركزي رقم 2 بجماعة جرادة، والذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه، المودع لدى المحكمة الابتدائية لا يوجد فيه أي كشط أوتشطيب أوإعادة كتابة الأرقام؛

- أن نظيري محضر المكتب المركزي رقم 18 (جماعة أولاد أغزيل) المودعين لدى المحكمة الابتدائية وعمالة الإقليم، والذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه، يتضمنان بيانات متطابقة بخصوص عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الثاني البالغة 1267 صوتا؛

- أن الطرف الطاعن لم يثبت أن نظائر محاضر مكاتب التصويت بالجماعات المذكورة لم تُحمل إلى اللجنة الإقليمية للإحصاء بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات وتجميع هذه الأخيرة في المكاتب المركزية، وفق مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أما ما ادعي من الإعلان عن نتيجة الاقتراع في "الوسائل الرسمية" قبل لجنة الإحصاء، فإنه حتى على فرض ثبوته، فالذي يعتد به هو النتيجة التي تعلنها اللجنة الإقليمية للإحصاء في محضرها الرسمي؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير ونقل المحاضر غير مبنية على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض طلب السادة عبد الرحمان بن الطيب ورشيد صالحي وبن المامون الماموني وكريم العياشي وعبد العزيز داودي ومحمد ابخيتات الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة " (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة امباركة توتو والسيد المختار راشدي عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 16 من ذي الحجة 1433 (فاتح نوفمبر 2012 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين         ليلى المريني          عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين