قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/906
تاريخ صدور القرار : 2012/11/17

  المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

  المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1221/11 و1222/11 و1223/11

                 و1230/11 و1255/11 و1297/11

قرار رقم: 906/12 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الست المسجلة بأمانته العامة في 8 و9 ديسمبر 2011  المقدمة من طرف السادة بوشعيب جرموني وعبد الله سائل وأحمد مساوي وهشام هرامي وأحمد الراشدي والصديق بعزاوي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله أبو فارس وحسن الحارس وعبد الهادي خيرات ورحال الناصري ورشيد البهلول وعبد اللطيف ميرداس أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع عـلى المـذكرات الجوابية الـمسجلة بـنفس الأمـانة العامة في 27 يناير و1 و2 و7 و8 و9 و10 و14 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ  27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الستة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا: فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الصديق بعزاوي:

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"؛

وحيث إن العريضة المقدمة من طرف السيد الصديق بعزاوي غير مذيلة بتوقيع المحامي الذي ينوب عنه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

ثانيا: فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد اللطيف ميرداس:

I - من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد اللطيف ميرداس يدفع بعدم قبول عرائض الطعن الأربع الموجهة ضده، بعلة عدم إرفاقها بالمستندات المثبتة للادعاءات المضمنة بها؛

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على عرائض الطعن المذكورة أنها أرفقت، خلافا للادعاء، بمستندات ترمي إلى إثبات الوسائل المحتج بها في مواجهة المطعون في انتخابه، طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية  من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون الدفع بعدم قبول عرائض الطعن من حيث الشكل غير مرتكز على أساس؛

-II من حيث الموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بحرية الاقتراع ونزاهته تمثلت، في قيام المطعون في انتخابه السيد عبد اللطيف ميرداس باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية قصد استمالة الناخبين بها، ذلك أنه حينما تتم الحملة الانتخابية في منطقة ابن أحمد فالمطبوع الانتخابي المتعلق بها يحمل صورته واسمه بصفته وكيلا للائحة وصور وأسماء باقي مرشحي اللائحة، وحينما يتعلق الأمر بالحملة الانتخابية بمنطقة البروج يوزع مطبوعا انتخابيا مغايرا يحمل صورته واسمه وصفته وكيلا للائحة الحزب الذي ينتمي إليه وإلى جانبه صورة وإسم المرشح المرتب ثانيا في اللائحة بصفته أيضا وكيلا لنفس اللائحة، وذلك من أجل استمالة ناخبي هذه المنطقة للتصويت لفائدته بهذه الصفة؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المطبوعات الانتخابية المستعملة من طرف المطعون في انتخابه بالدائرة الانتخابية آنفة الذكر، أنها تتضمن في المطبوع المتعلق بجماعة ابن أحمد اسمه وصورته وصفته وكيلا للائحة الحزب الذي ينتمي إليه، وصور باقي المرشحين الستة الذي يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها بالدائرة الانتخابية المذكورة، وفي المطبوع المستعمل بجماعة البروج صفته وكيلا للائحة وبجانبه فحسب صورة وإسم المرتب ثانيا في اللائحة بصفته أيضا وكيلا ثانيا لها، وهو ما لم ينازع فيه المطعون في انتخابه في مذكراته الجوابية، متعمدا بذلك إخفاء باقي مرشحي اللائحة عن الناخبين بهاته الجماعة؛

وحيث إن لائحة الترشيح يجب أن تتضمن لزوما عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها، والوكيل المكلف باللائحة، وترتيب المرشحين بها، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في فقرتيها الثالثة والرابعة، مما يستفاد منه أن لكل لائحة ترشيح وكيل واحد وأنه لا يمكن لمرشح آخر أن يكون وكيلا ثانيا لها، وأن لا تخفي المنشورات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، أسماء بعض المرشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا؛

 وحيث إنه من الثابت، أن المطعون في انتخابه قدم من خلال المطبوعات الانتخابية الموزعة على عموم الناخبين بجماعة البروج التابعة للنفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المذكورة -إضافة إلى السيد عبد اللطيف ميرداس الوكيل المصرح به لدى السلطات الإدارية- المرشح المرتب ثانيا بصفته أيضا وكيلا لنفس اللائحة، ودون ذكر باقي المرشحين، الأمر الذي يعتبر عملا تدليسيا يروم تغليط ناخبي هذه الجماعة من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه، بإيهامهم بأن هذا المرشح الذي هو أيضا وكيل لها سيستفيد من أصواتهم؛

وحيث إن هذه الممارسة تشكل تضليلا للناخبين ومناورة تدليسية تتنافى ومبدإ نزاهة وشفافية الانتخابات ومن شأنها التأثير على الإرادة الحرة للناخبين في التصويت، مما يستلزم خصم الأصوات التي حصلت عليها اللائحة التي هو وكيلها بالمكتبين المركزيين رقم 21 و22 التابعين لجماعة البروج وعددها 318 من الأصوات التي نالتها نفس اللائحة والبالغ عددها 6286، وبذلك يكون العدد المتبقى من الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه بالدائرة الانتخابية المذكورة هو 5968، مما  يلغي فارق الأصوات الذي كان يجعله متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو 39 ويؤثر، تبعا لذلك، في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إبطال انتخاب السيد عبد اللطيف ميرداس عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثالثا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد باقي المطعون في انتخابهم:

في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثالث:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن وثيقة التصريح بالترشيح للمطعون في انتخابه المذكور غير مصادق على توقيعها، مما تعتبر معه لائحة الترشيح التي هو وكيلها مخالفة لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي كان يتعين معه على السلطة الإدارية المختصة رفضها؛

لكن، حيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (وليس المادة 20 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) لا تلزم بالمصادقة على التوقيع إلا بالنسبة للائحة المرشحين دون وثيقة التصريح بالترشيح، وأنه يبين من الاطلاع على لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه المذكور، المدلى بها من طرف السيد عامل إقليم سطات، أنها تحمل جميع توقيعات مرشحي اللائحة المذكورة مصادقا عليها من لدن السلطة الإدارية المختصة، الأمر الذي يجعل المأخذ المتعلق بلائحة الترشيح المذكورة غير مرتكز على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت التابعة لجماعة رأس العين الشاوية تم تعيينهم من موظفي الجماعة التي يرأس مجلسها المطعون في انتخابه الخامس، مما جعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم، إذ قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لفائدته، ويؤكد ذلك ارتفاع عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و4 و5 و8 و9 بجماعة رأس العين الشاوية؛

لكن، حيث إنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعة التي يرأس مجلسها مرشح للانتخاب، طالما لم يقترن ذلك بإخلال رؤساء تلك المكاتب بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن، وأما ارتفاع عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه فلا يشكل قرينة على قيام رؤساء تلك المكاتب بتوجيه الناخبين للتصويت لفائدته وإفساد العملية الانتخابية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يبقى المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مرتكز على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز  وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تم تسريب أوراق التصويت الفريدة خارج مكتبي التصويت رقم 2 و4 بجماعة كيسر، وتم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت رقم 7 بجماعة بني خلوك منع مجموعة من الناخبين من التصويت، بعلة انتهاء صلاحية بطائقهم الوطنية فيما سمح لآخرين بالتصويت رغم انتهاء صلاحية بطائقهم الوطنية، وسمح بالتصويت نيابة عن ناخبين لم يكونوا حاضرين يوم الاقتراع، وأن رؤساء بعض مكاتب التصويت لم يحرصوا على إلزامية البطاقة الوطنية من أجل تصويت الناخبين بل اكتفوا بالإدلاء بالإشعار المسلم لهم من طرف السلطات المحلية، مما فسح المجال للتلاعب في عملية التصويت، ومن جهة ثالثة، أن مكتب التصويت رقم 11 بجماعة رأس العين الشاوية عرف التردد المستمر لعون السلطة طيلة يوم الاقتراع لدعم المطعون في انتخابه الخامس، وهو أمر مخالف للقانون، كما أن رئيس المكتب المركزي "بالثانوية التقنية" قام بطرد ممثل الطاعن الثاني من هذا المكتب، مما تعذر عليه مراقبة عملية إحصاء الأصوات، وأن ذلك يشكل مناورة تدليسية تبعث على الشك في نتائج الاقتراع، كما أن رئيس المكتب المركزي (المدرسة العروسية) أجبر ممثل وكيل لائحة مرشحة على الخروج من المكتب المركزي المذكور، مما حرمه من مراقبة سلامة عملية إحصاء الأصوات؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن إدلاء الطرف الطاعن بثلاث أوراق تصويت فريدة، لا ينهض وحده حجة على أنه وقع إخراجها من مكتبي التصويت المذكورين واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن الادعاءات المذكورة المتعلقة  بعملية التصويت فضلا عن كونها جاءت عامة لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت وأسماء الناخبين المعنيين بالادعاء ليتأتى للمجلس التحقيق في الأمر، فإنها لم تدعم بأي حجة تثبتها، ومن جهة ثالثة، إن باقي الادعاءات لم تعزز إلا بإفادات لا تكفي وحدها لإثبات هذه الادعاءات؛                                                                                

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تبقى المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير مرتكزة على أساس من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية:       

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة رأس العين الشاوية غير موقع من طرف الرئيس والأعضاء ولا يتضمن البيانات القانونية؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة سطات تضمن ملاحظة مفادها أن عدد أوراق التصويت الموجودة في الصندوق يفوق أعداد الأصوات الموضوعة أمامها علامات بورقتين، مما يعني أن المجموع الصحيح للأصوات المعبر عنها هو 144 وليس 146 كما دون بالمحضر المذكور؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة سطات لا يتضمن تاريخ إنجازه ولا البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وبه كشط وحذف، وسجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 145 في حين أن مجموعها الصحيح هو 135؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 26 بجماعة سطات غير موقع من طرف رئيس مكتب التصويت والكاتب، وتضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 185 في حين أن المجموع الصحيح للأصوات التي حصلت عليها جميع لوائح الترشيح هو 183؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 40 بجماعة سطات لا يتضمن أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 69 بمدرسة التوحيد لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وغير موقع من طرف الرئيس والأعضاء؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 34 المسمى المستوصف اللبنة بجماعة امزامزة الجنوبية، يتضمن ملاحظة مفادها، أنه أغفل فيه  تسجيل إسم هذا المكتب وإن ذكر بالغلاف الخاص به، مما يبعث على الشك في النتائج المدونة به؛

- أن محضر لجنة الإحصاء يتضمن ملاحظة مفادها، أنه على الرغم من أن تدوين مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة تدوينا صحيحا بمحضر المكتب المركزي إعدادية  بئر أنزاران أولاد امراح، فقد تم إغفال تدوين نتيجة مكتب التصويت رقم 1 بمدرسة الحسين بن علي، مما يبعث على عدم الاطمئنان للنتائج المعلن عنها بمحضر المكتب المركزي المذكور؛

- أن محضر لجنة الإحصاء تضمن ملاحظة جاء فيها أن محضر المكتب المركزي (مدرسة اخميسات الشاوية) أغفل فيه تضمين مجموع أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، مما يعني أنه تم توقيعه على بياض ويبعث على عدم الاطمئنان على النتائج المدونة به؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، ونظائر محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات ونسخها المدلى بها، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بعد استبعاد الصور الشمسية والصور المصادق عليها والنسخ غير المستوفية للشروط المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب:

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة رأس العين الشاوية يتضمن، خلافا للادعاء، تركيبة أعضاء مكتب التصويت وأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وموقع من طرف الرئيس وأعضاء المكتب؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة سطات يتضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 146 (وليس 144 كما ورد في الادعاء) وهو المجموع الصحيح لعدد الأصوات الموزعة على لوائح الترشيح، وينسجم مع البيانات المتعلقة بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة، وإنه لئن كان عدد أوراق التصويت التي وجدت بصندوق الاقتراع بمكتب التصويت المذكور تزيد عن عدد أسماء المصوتين المشار إليهم بلائحة الناخبين، وهو ما تمت الإشارة إليه في محضر مكتب التصويت آنف الذكر، فإنه لا توجد قرينة تدل على أن هذا الفارق كان نتيجة مناورة تدليسية؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة سطات يتضمن، خلافا للادعاء، تاريخ إنجازه وجميع البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (207) والأوراق الملغاة (62)  و الأصوات المعبر عنها (145)، وليس به أي كشط أو حذف، وأن المجموع الصحيح لعدد الأصوات المعبر عنها التي نالتها مختلف لوائح الترشيح بهذا المكتب هو 145 ( وليس 135) وهو نفس المجموع الوارد بالنسخة التي أدلى بها الطاعن والتي تتضمن كشطا وتشطيبا خلافا للنظير المودع لدى المحكمة؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 26 بجماعة سطات تضمن، خلافا للادعاء، توقيع الرئيس والكاتب، وأن المجموع الصحيح لعدد الأصوات المعبر عنها الموزعة على مختلف لوائح الترشيح هو 185 (وليس  183 كما ورد بالادعاء) وهو عدد منسجم مع البيانات  المدونة به المتعلقة بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 40 بجماعة سطات يتضمن، خلافا للادعاء، أعداد المسجلين (670) والمصوتين (285) والأوراق الملغاة (72) والأصوات المعبر عنها (213)، وأن عدم تدوين هاته البيانات بالنسخة المدلى بها مجرد إغفال ناتج عن النقل اليدوي لتلك البيانات من النظير المذكور لا تأثير له؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 69 بمدرسة التوحيد يتضمن، خلافا للادعاء، البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (154) والأوراق الملغاة (36) والأصوات المعبر عنها (118) ومذيل بتوقيع الرئيس وأعضاء المكتب؛

- أن نظير محضر المكتب المركزي لجماعة امزامزة الجنوبية يحمل رقم 2 (وليس 34 كما ورد بعريضة الطعن ) ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها وهي أعداد منسجمة فيما بينها وتتطابق مع البيانات المسجلة بمكاتب التصويت التابعة له، وهي المعتمدة من طرف لجنة الإحصاء في النتيجة العامة للاقتراع، وأن عدم تدوين إسم المكتب المركزي المذكور بالمحضر الخاص به وذكره فقط في الغلاف الذي وضع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن نتيجة مكتب التصويت رقم 1 بجماعة أولاد امراح (مدرسة الحسين بن علي) المتعلقة بأعداد المصوتين (175) والأوراق الملغاة (43) والأصوات المعبر عنها (132) تم احتسابها ضمن النتائج المجمعة بمحضر المكتب المركزي بجماعة أولاد امراح (إعدادية  بئر انزاران) وأن هذه النتائج مطابقة لتلك المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت الأربعة عشر التابعة له بما فيها نتيجة مكتب التصويت المذكور، وهي نفس النتائج التي اعتمدتها لجنة الإحصاء في النتيجة العامة للاقتراع، وأن عدم تدوين نتيجة مكتب التصويت المذكور بمحضر المكتب المركزي في صفحته الثانية بالخانة المتعلقة ببيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له على نتيجة الاقتراع؛  

- أنه لئن تضمنت الملاحظة الواردة في محضر لجنة الإحصاء أن محضر المكتب المركزي بجماعة اخميسات الشاوية (مدرسة اخيمسات الشاوية) أغفل فيه تضمين مجموع أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري لمجمل النتائج المتعلقة بهذا المكتب المركزي أبانت عن صحة النتائج المدونة بمحضره، وهي مطابقة لتلك المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، والنتائج التي أثبتتها لجنة الإحصاء في محضرها واعتمدتها في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه الإغفال المذكور غير ذي تأثير على نتيجة الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تبقى المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛ 

 لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

 أولا - يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الصديق بعزاوي؛

ثانيا - يقضي:

- بإلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف ميرداس عضوا بمجلس النواب، ويأمر بإعادة الانتخاب بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛            

- برفض طلب السادة بوشعيب جرموني وعبد الله سائل وأحمد مساوي   وهشام هرامي وأحمد الراشدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة عبد الله أبو فارس وحسن الحارس وعبد الهادي خيرات ورحال الناصري ورشيد البهلول أعضاء بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)،  ؛

ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 2 محرم  1434 (17 نوفمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين        ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين