قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/908
تاريخ صدور القرار : 2012/12/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 11/1204 و11/1219 و11/1290

قـرار رقـم: 12/ 908 م. إ                                     

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بــعد اطــلاعه عـلى الـعــرائـض الــثـلاث الــمـسـجـلة بـأمــانـتـه الــعـامة فـي 5 و7 و9 ديسمبر2011 التي قدمها السادة يوسف ابن زروال وعبد العزيز لعلج وعبد الله بنعبد السلام، بصفتهم مرشحين، الأول في مواجهة السيد عبد الله الحافظ طالبا إلغاء انتخابه، والثاني والثالث في مواجهة السيد فريد حرفي طالبين إلغاء انتخابه في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العالي عبد المولى وفريد حرفي  وعبد الله الحافظ ومحمد لعسل والمصطفى الغزوي أعضاء بمجلس النواب؛                      

وبعد استبعاد المذكرة الإضـافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 فبراير 2012 التي أدلى بها الطاعن السيد يوسف ابن زروال لتقديمها خارج الأجل القانوني؛

وبـعد الاطلاع عـلى الـمذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 و26 و27 يناير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بـتاريـخ   27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل  132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا- فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد فريد حرفي:

حيث إن هذا الطعن يرمي إلى إلغاء انتخاب السيد فريد حرفي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، بدعوى أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيحه السيد امحمد الراجي لا يتوفر على الأهلية، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 21 أبريل 2009 في الملف الجنحي عدد 350/08/1 الذي قضى عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 35000 درهم من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد؛

لكن، حيث إنه، علاوة على أن إدانة السيد امحمد الراجي لم تكن نهائية في تاريخ ترشيحه للانتخاب، فإنه على فرض فقدانه للأهلية، فإن ذلك لا يمتد أثره إلى المرشح الفائز بالنظر للطابع الشخصي للأهلية، مما يتعين معه رفض الطلب؛

ثانيا- فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد الله الحافظ:

حيث إن هذا الطعن يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد الله الحافظ لم يكن مؤهلا للترشح للعضوية في مجلس النواب بسبب فقدانه للأهلية، بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على المادتين 6 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، نتيجة الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بسبب جنحة إصدار شيك بـدون رصيد، فـي الـملف الجنحي عدد 1116/2004 بتاريخ 29 نوفمبر2004 بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفـيذ وغـرامة قـدرها 25000 درهم، المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 30 مايو 2007 في الملف الجنحي عدد 3117/05/1؛

وحيث إن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية بمجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

وحيث إن المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة المشار إليه   تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، كما هو مبين في (ب) من البند الثاني من هذه المادة؛

 وحيث إنه، يبين من الإطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها، وكذا تلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن المطعون في انتخابه السيد عبد الله الحافظ أدين من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمقتضى حكم صادر في الملف الجنحي عدد 1116/2004 بتاريخ   29 نوفمبر2004 بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 25000 درهم، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالقرار الصادر بتاريخ  30 مايو 2007 في الملف الجنحي عدد   3117/05/1، وأن المطعون في انتخابه المذكور تعرض على هذا القرار أمام نفس محكمة الاستئناف، وأن هذه الأخيرة أصدرت بتاريخ 9 مايو2012 قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأن نفس المطعون في انتخابه طعن في هذا القرار بالنقض بتاريخ 16 مايو2012 وأن محكمة النقض رفضت في قرارها الصادر بتاريخ  14 نوفمبر2012 في الملف الجنحي عدد 13179/6/1/2012 طلب الطعن بالنقض، الأمر الذي صار معه الحكم بالإدانة نهائيا، وأصبح المطعون في انتخابه السيد عبد الله الحافظ، تبعا لذلك، فاقدا لأهلية الترشح تطبيقا للمقتضيات القانونية سالفة الذكر؛

وحيث إن فقدان أهلية الترشح يعتبر إحدى الحالات الموجبة لبطلان الانتخاب، طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه إبطال انتخاب السيد عبد الله الحافظ عضوا بهذا المجلس؛                                                                             

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للتعرض للدفوع الشكلية المثارة من طرف السيد فريد حرفي،

يقضي:

أولا- بإلغاء انتخاب السيد عبد الله الحافظ عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم"(إقليم سيدي قاسم)، ويأمر بإعادة الانتخاب بخصوص المقعد الذي يشغله عن هذه الدائرة، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- برفض طلب السيدين عبد العزيز لعلج وعبد الله بنعبد السلام الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد فريد حرفي عضوا بمجلس النواب؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                       وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من محرم 1434 (4 ديسمبر 2012 )

 

 

الإمضاءات

محمد أشركي  

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله       محمد قصري

محمد الداسر                   شيبة ماء العينين                    محمد أتركين