قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/909
تاريخ صدور القرار : 2012/12/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،      

المجلس الدستوري

 

ملفات عدد: 11/1232 و11/1248 و11/1261 11/1284.                          

قرار رقم: 12/909  م.إ

 

 

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 

بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 8 و9 ديسمبر 2011، الثلاث الأولى قدمها السادة عبد المجيد مبروك ومحمد فكري وعبد العزيز ركوبي - بصفتهم مرشحين-  في مواجهة السيد عبد المجيد العزوزي طالبين فيها إلغاء انتخـابه في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "اليوسفية" (إقليم اليـوسفية)، والرابعة قدمها السيد سعيد العروي ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتـراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد العجيلي وعبد المجيد العـزوزي عضوين بمجلس النواب؛

 

وبعد الاطــلاع علـى المذكـرات الجوابية المسجلة بالأمــانة العــامة المذكورة في 17 و23 فبراير2012؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة بالملفات؛ 

 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبنـاء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

 

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد عبد المجيد العزوزي:       

 

أولا- فيما يخص الدفوع الشكلية:

 

حيث إن هذه الدفوع تقوم على أساس أن العرائض الثلاث الأولى تحمل عنوان مقالات، وأن إحداها وجهت إلى المحكمة الدستورية بدل توجيهها إلى المجلس الدستوري، وأن الطاعنين لم يثبتوا صفاتهم، ولم يبين الطاعن الأول الوقائع المستند إليها؛

 

لكن، حيث إن العرائض المقدمة وإن كانت تحمل عنوان مقالات فإنها مستوفية للشروط المستوجبة بمقتضى المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وأنه إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، المحدثة بموجب الفصل 129 من الدستور، يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بموجب أحكام الفصل 177 منه، وأنه يبين من محضر لجنة الإحصاء أن الطاعنين الثلاثة مسجلون مرشحين وكلاء للوائح التي ترشحوا بأسمائها، كما أن عريضة الطعن الأولى تضمنت بيان الوقائع المستند إليها في الطعن، مما تكون معه الدفوع الشكلية غير قائمة على أساس؛

 

ثانيا- فيما يخص الموضوع:

 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية:

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وحرية الاقتراع، وهو ما تمثل في تقديم السيد عبد المجيد العزوزي، بمساعدة أحد مناصريه السيد عبد الهادي الجاوي، حمولة خمس شاحنات من رمال "التوفنة" إلى سكان دوار لعويسات (جماعة أجدور) لإصلاح الطريق المؤدي إلى منازلهم، من أجل استمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته، وهو ما يعاقب عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادتيه 62 و64؛

 

 

وحيث إنه، بعد الاطلاع على الوثائق المدلى لها وعلى تلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري المتمثلة في :

 

-         صورة من الشكاية التي تقدم بها الطاعن السيد محمد فكري ضد المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد العزوزي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 17نوفمبر2011 بشأن خرق قانون الانتخابات، وصورة من محضر الضابطة القضائية المحرر بنفس التاريخ تحت عدد 875 المتعلق بإجراء بحث بشأنها؛

 

-         نسخة من القـرار الـصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 يوليو 2012 تحت   عدد 1353/2012 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 ديسمبر2011 في الملف عدد 848/11 بشأن الشكاية آنفة الذكر، القاضي بإدانة السيد عبد المجيد العزوزي وكذا السيد عبد الهادي الجاوي، الأول من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم منافع والحكم عليه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والثاني من أجل القيام بالوساطة في ذلك والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 8.000 درهم، وبمنعهما من التصويت والترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين، مع تعـديله بخفـض العـقـوبة الحـبسـية المحكوم بها على المتهمين عبد المجيد العزوزي وعبد الهادي الجاوي، الأول إلى ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والثاني إلى أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ؛

 

-         صورة من الشكاية التي تقدم بها السيد عبد المجيد العزوزي ضد السيد محمد فكري أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 5 ديسمبر2011 بشأن استغلال الذمم وشراء الأصوات بالمال، وصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز بنفس التاريخ تحت عدد 937 المتعلق بإجراء بحث بشأنها؛

 

-         نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 17 أبريل 2012 في الملف رقم 919/11 بشأن الشكاية المذكورة القاضي بمؤاخذة السيد محمد فكري وكذا السيد عبد الخالق بليل، الأول من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية والحكم عليه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والـثاني من أجل قبول تبرعات نقدية والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم، وبمنعهما من التصويت والترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين؛

 

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

 

ـ  أن السيد عبد الهادي الجاوي صرح أمام محكمة الاستئناف أنه أحضر شحنات رمال "التوفنة" من أجل ترميم الطريق المؤدي إلى منزله بدوار العويسات، في حين أثبت محضر الدرك الملكي، المحرر يوم 17 نوفمبر 2011، معاينة وجود كميات كثيرة من رمال "التوفنة" منتشرة أمام بعض المنازل في الطريق العمومية بدوار العويسات على طول مسافة 150 مترا، وجاء في شهادة الشهود أمام المحكمة أن منزل السيد عبد الهادي الجاوي يبعد بحوالي 40 مترا عن المكان الذي وضعت فيه الرمال، وأنها لم توضع بالمسلك المؤدي إلى منزله لأنه صالح ولا يحتاج إلى ترميم؛

 

-         أن السيد عبد الهادي الجاوي صرح أمام المحكمة بأنه هو الذي اشترى هذه الرمال من ماله الخاص، في حين تفيد تصريحات سائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية أن     السيد عبد الهادي الجاوي أخبره بأن سكان دوار العويسات هم الذين اشتركوا في شرائها، ويستفاد من شهادة الشهود أمام المحكمة أن السيد عبد الهادي الجاوي أخبرهم أن السيد عبد المجيد العزوزي هو الذي أدى ثمن شحنات الرمال؛

 

-         أن المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد العزوزي، وخلال سريان إجراءات الدعوى الجنحية المقدمة ضده من طرف الطاعن السيد محمد فكري أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية، موضوع الملف الجنحي عدد 848/11 المشار إليه أعلاه، تقدم بتاريخ 5 ديسمبر2011، أي بعد إعلان نتيجة الاقتراع، بشكاية ضد السيد محمد فكري، وهو مرشح غير فائز، بدعوى استغلال الذمم وشراء الأصوات؛

 

وحيث إنــه، بنــاء علــى ما ســلف بيانـه، فإن ما شــاب تصريحــات السيد عبد الهادي الجاوي، المدان إلى جانب السيد عبد المجيد العزوزي من أجل محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم منافع والوساطة في ذلك، من تناقض، وما اتسمت به من تعارض مع الوقائع المثبتة في محضر الضابطة القضائية ومع تصريحات الشهود أمام المحكمة، فضلا عن تقديم السيد عبد المجيد العزوزي شكاية لاحقة لتاريخ الاقتراع ضد الطاعن السيد محمد فكري، كل ذلك يدل على قيام المطعون في انتخابه السيد عبد المجيد العزوزي بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي آلت إلى فوزه، الأمر الذي يتعيـن معـه إلغــاء انتخابـه عضـوا بمجلس النـواب، عمـلا بمقتضيـات المـــادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد أحمد العجيلي:

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية  المطعون في انتخابه للترشح :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح لهذه الانتخابات التشريعية باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ما زال يزاول باسمه مهام رئيس مجلس جماعي دون أن يقدم استقالته منه، مما يكون معه منتميا لأكثر من حزب سياسي، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي لا تسمح بأن تتضمن لائحة الترشيح أشخاصا ينتمون لأحزاب سياسية متعددة، أو تضم مرشحين منتمين وغير منتمين؛

 

لكـن،

 

حيث إنه، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

 

وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛

 

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات  لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛

 

وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

 

وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

 

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المذكور ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى قيام المطعون في انتخابه، بواسطة أحد مساعديه، بالشروع في حفر بئر لفائدة المسجد الكائن بدوار الهاشمي (جماعة لخوالقة) قصد استمالة الناخبين للتصويت لفائدته؛

 

لكن، حيث إنه، ليس في التقرير المنجز من لدن سرية الدرك الملكي باليوسفية بتاريخ 22 نوفمبر 2011 تحت عدد 14963/2، بناء على الإخبار بوقوع مخالفة انتخابية، ولا في المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية المحرر في 17 فبراير 2012 تحت عدد 113 على إثر الشكاية التي تقدم بها الطاعن السيد سعيد العروي ضد المطعون في انتخابه السيد أحمد العجيلي بشأن تقديم منافع أثناء الحملة الانتخابية، ما يثبت أن إحضار آلة حفر الآبار والشروع في حفر البئر كان بأمر من المطعون في انتخابه، ولا بما يفيد أن الغاية من ذلك القيام بالدعاية الانتخابية؛

 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع:

 

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و8 و10 و13 و15 و18 و20 (جماعة سيدي شيكر) و8 (جماعة اليوسفية) و21 (جماعة أجدور) تشكلت من أشخاص أميين، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت رقم 14 (جماعة أجدور) منع ممثل الطاعن الرابع من حضور ومراقبة عملية الاقتراع، ومن جهة ثالثة، أنه تم تسريب ورقة التصويت الفريدة من العديد من مكاتب التصويت، بدليل أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و11 (جماعة أجدور) و8 و11 (جماعة السبيعات) و11 و13 و20 (جماعة لخوالقة) و17 (جماعة جنان بوية)  لم تلغ فيها سوى ورقة تصويت واحدة؛

 

لكن، حيث إن الادعاءات المتعلقة بأمية أعضاء بعض مكاتب التصويت وتسريب ورقة التصويت الفريدة لم تدعم بأي حجة تثبتها، وأن قلة الأوراق الملغاة في مكاتب التصويت المذكورة ليست قرينة على وقوع مناورات تدليسية، أما ما ادعي من منع ممثل الطاعن من حضور ومراقبة عملية الاقتراع فإنه لم يدعم سوى بإفادة لا تقوم وحدها حجة على صحة الادعاء؛

 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر وعدم تسليمها:

 

 حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن محاضر بعض مكاتب التصويت شابتها اختلالات تمثلت في:

 

1ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد المصوتين هو 165، في حين أن مجموع عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة هو 153؛

 

2ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 175، في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المرشحة هو 160 صوتا؛

 

3ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 13 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد المصوتين هو 173، في حين أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 155 وعدد الأوراق الملغاة هو 18 ومجموع ما نالته اللوائح المرشحة هو 134 صوتا، إضافة إلى أنه وقع إصلاح البيانات الواردة فيه والتشطيب عليها؛

 

4ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد المصوتين هو 75، في حين أن مجموع عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة هو 66؛

 

5ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 14 و25 (جماعة الشماعية) و18 (جماعة سيدي شيكر) و20 (جماعة لخوالقة) لم تسجل بها البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛

 

6ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد المصوتين هو 152، في حين أن مجموع الأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة هو 142؛

 

7ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 24 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 86، في حين سجل فيه أن مجموع ما نالته اللوائح المرشحة هو 89 ؛

 

8ـ أن محضر مكتب تصويت لا يتضمن رقم المكتب ولا مقر الجماعة التابع لها كما أنه غير مذيل بتوقيع رئيس المكتب؛

 

9- أن هناك اختلالات في بيانات النتائج المسجلة في محضر المكتب المركزي رقم 1 (جماعة اليوسفية) بين اللائحة المحلية واللائحة الوطنية؛

 

10ـ أن جميع محاضر المكاتب المركزية لا تعكس النتيجة الحقيقية للاقتراع؛

 

11ـ أن رئيس المكتب المركزي رقم 1 (جماعة أجدور) رفض تسليم ممثل الطاعن نسخة من نظير المحضر؛

لكن،

 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى كل من المحكمة الابتدائية باليوسفية وعمالة إقليم اليوسفية، وعلى النسخ المدلى بها من طرف الطاعن، والتي هي مجرد صور شمسية يتعين استبعادها، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

 

1ـ أن ما تم تسجيله في نظير محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة سيدي شيكر) من أن عدد الأوراق الملغاة (25) وعدد الأصوات المعبر عنها (140) منسجم مع عدد المصوتين الذي هو 165، وليس 153 كما جاء في الادعاء؛

 

2ـ أن نظير محضر  مكتب التصويت رقم 10 (جماعة سيدي شيكر) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 160 (وليس 175 كما ورد في الادعاء)، وهو ما يتطابق مع مجموع ما نالته مختلف اللوائح المرشحة؛

 

3ـ أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 13 (جماعة سيدي شيكر) من أن عدد المصوتين هو 173 ينسجم مع  مجموع عدد الأوراق الملغاة الذي هو 39 (وليس 18) وعدد الأصوات المعبر عنها الذي هو 134 (وليس 155)، ويؤكد ذلك تطابق عدد الأصوات المعبر عنها مع مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشح من أصوات، كما أنه لا يوجد بالنظير المذكور أي تشطيب أو إصلاح في الأرقام المسجلة  به؛

 

4ـ أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة سيدي شيكر) من أن عدد الأوراق الملغاة هو 18 وأن عدد الأصوات المعبر عنها هو 57 صحيح، إذ أن مجموعهما الذي هو 75 (وليس 66 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) منسجم  مع عدد المصوتين (75)؛

 

5ـ أن نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة سجلت فيها، على التوالي، البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (122، 97، 118، 105) والأوراق الملغاة (35، 15، 18، 7) والأصوات المعبر عنها (87، 82، 100، 98)؛

 

6ـ أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة سيدي شكير) من أن عدد المصوتين هو 152 صحيح ومنسجم مع مجموع عدد الأوراق الملغاة (19) وعدد الأصوات المعبر عنها (133) (وليس 142 كما ورد في الادعاء)؛

 

7ـ أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 24 (جماعة سيدي شيكر) من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 89 (وليس 86 كما جاء في الادعاء) يتطابق مع مجموع       ما نالته مختلف اللوائح المرشحة من أصوات الذي هو 89؛

 

8ـ أنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن الأمر يتعلق بمكتب التصويت رقم 65 (جماعة اليوسفية)، وأن نظير محضر هذا المكتب يتضمن جميع البيانات المتعلقة برقم المكتب ومقر الجماعة كما أنه مذيل بتوقيعات رئيس وأعضاء المكتب؛

 

أن نظيري محضري المكتب المركزي رقم 1 (جماعة اليوسفية)، الخاصين باللائحتين المحلية والوطنية، متطابقان فيما يخص البيانات المتعلقة بعدد الناخبين وعدد المصوتين التي هي على التوالي 363 و155، أما الاختلاف فيما بينهما في عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة فمرده إلى أن التصويت يقع بشكل منفصل على كل من اللائحتين المحلية والوطنية؛

 

10ـ أن الادعاء بكون محاضر جميع المكاتب المركزية لاتعكس حقيقة نتائج الاقتراع جاء عاما ومبهما، ولم يبين الطاعن ما ينعاه على هذه المحاضر؛

 

11ـ أنه، فضلا عن أن الطاعن لم يدل سوى بإفادة لا تقوم وحدها حجة على صحة الادعاء، فإن تسليم نسخ نظائر المحاضر إلى ممثلي المرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به، وإن كان يشكل مخالفة، ليس من شأنه في حد ذاته التأثير في نتيجة الانتخاب ما لم يقترن بمناورة تدليسية وهو ما لم يثبته الطاعن؛

 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير وعدم تسليم محاضر بعض المكاتب غير مرتكزة على أساس صحيح؛

 

في شأن البحث المطلوب:

 

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

 

 

لهذه الأسباب:

 

أولاـ يقضي :

 

ـ  بإلغاء انتخاب السيد عبد المجيد العزوزي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "اليوسفية" (إقليم اليوسفية)، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 

ـ برفض طلب السيد سعيد العروي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد العجيلي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع المذكور؛

 

ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 من محرم  1434

  ( 5 ديسمبر  2012)

 

 

الإمضاءات

 

 

محمد أشركي

 

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

 

 

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري

 

 

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين