قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/910
تاريخ صدور القرار : 2012/12/10

 
المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
 المجلس الدستوري

ملف عدد : 1324/11

قرار رقم : 12/ 910 م.إ                                             

 

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه علــى العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 ديسمبر  2011 التي قدمها السيد عبد الإله العلافي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين لحسن حداد ومصطفى حنين في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سليمان العمراني واخليفة الصيري والحبيب المالكي ومحمد الزكراني ولحسن حداد ومصطفى حنين أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على مذكرة الإدلاء بباقي المستندات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 30 يناير 2012 التي قدمها الطاعن بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا لذلك؛

وبـعـد الاطلاع عـلى مذكرتي الجواب المسجلتين بنـفـس الأمـانـة الـعامـة فـي 27 مارس و25 مايو 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفيـذه الــظهيـر الشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 و.ب الصادر بتاريخ 19 يناير2012 الذي صرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد لحسن حداد بمجلس النواب إثر تعيينه عضوا في الحكومة مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر المذكور؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

1ـ أن مناصري المطعون في انتخابه الأول قاموا يوم الاقتراع بتوزيع مبالغ مالية هامة على عدد كبير من الناخبين من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور أو الامتناع عن المشاركة في الاقتراع حتى لا يصوتوا ضده، وأن هذه الوقائع أصدرت في شأنها المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 12 يناير 2012 حكما يقضي في الملف الجنحي رقم 3270/2011 بإدانة أربعة أشخاص من المناصرين المشار إليهم بجنحة القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية ووعود بها قصد التأثير على أصوات الناخبين ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم، ومحاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت بفضل تبرعات نقدية، مع معاقبتهم عن ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثمانون ألف درهم لكل واحد منهم، كما قضى نفس الحكم بإدانة سبعة أشخاص آخرين بجنحة قبول تبرعات نقدية مقابل التصويت، مع معاقبتهم عن ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة وخمسون ألف درهم لكل واحد منهم؛

2ـ أن المطعون في انتخابه الثاني قام رفقة مساعديه خلال الحملة الانتخابية بالهجوم على ساكنة بولنوار وتهديدهم بالسيوف إن هم لم يصوتوا لفائدته، مما أثر في إرادة الناخبين وأدى بهم إما إلى الامتناع عن المشاركة في الاقتراع أو التصويت كرها لصالح المعني بالأمر؛

لكن،

حيث إن الحكم الذي يستدل به الطاعن في الشق الأول من المأخذ أصدرت في شأنه محكمة الاستئناف بخريبكة قرارا يقضي بإلغائه فيما حكم به من إدانة لمناصري المطعــون في انتخابـــه الأول وباقـــي المتهميــن معهـم في القضيــة مع التصريــح ببراءتهم مما نسب إليهم باستثناء شخص واحد وقع تأييد الحكم الابتدائي في حقه، وذلك بمقتضى القرار رقم 1423 الذي استحضره المجلس الدستوري إثر صدوره بتاريخ 4 ديسمبر2012 في الملف الجنحي  عدد 128/12؛

وحيث إن الطاعن لم يدل بحجج أو قرائن أخرى غير تلك المستخلصة من الحكم الابتدائي المذكور لإثبات الوقائع الواردة في الشق المشار إليه من عريضته، كما أن إدلاءه بقرص مدمج ولائحة بأسماء عدة أشخاص لإثبات ما جاء في الشق الثاني من المأخذ لا ينهض حجة على ما جاء فيه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بمحاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عددا كبيرا من محاضر مكاتب التصويت غير موقعة من طرف رؤسائها أو أعضائها، ومن بينها محضر مكتب التصويت رقم 172 (جماعة خريبكة) الذي لا يحمل إلا توقيع الرئيس ومحضرا مكتبي التصويت رقم 540 و548 (جماعة الفقراء) الخاليين من توقيع رئيسيهما، وأن محاضر المكاتب المركزية لا تتطابق من حيث أعداد الأرقام المدونة بها مع تلك المسجلة بمختلف محاضر مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إنه بصرف النظر عن أن ما أدلى به الطاعن بشأن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 172 (جماعة خريبكة) و540 و548 (جماعة الفقراء) لا تكتسي صبغة نسخ من نظائر محاضر هذه المكاتب لعدم توفرها على الشروط المقررة بمقتضى المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن الاطلاع على نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يبين أنها تتضمن بأجمعها توقيعات رؤساء وأعضاء مكاتبها؛

وحيث إن ما ينعاه الطاعن بخصوص عدم التطابق بين محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت جاء خاليا من أي بيان لأوجه عدم التطابق المدعى به، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري التحقيق في شأنه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بمحاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية غير مرتكز على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع شكلية؛

أولا: يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الإله العلافي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين لحسن حداد ومصطفى حنين عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، وأعلن إثره انتخاب السادة سليمان العمراني واخليفة الصيري والحبيب المالكي ومحمد الزكراني ولحسن حداد ومصطفى حنين أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

            وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم  1434 (10 ديسمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

ليلى المريني                 أمين الدمناتي                 عبد الرزاق مولاي ارشيد     

محمد الصديقي        رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين