قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/913
تاريخ صدور القرار : 2013/01/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1367/12

قرار رقم: 13/ 913 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الكتاب المسجل بأمانته العامة في 21 ديسمبر 2012، الذي أحال بموجبه رئيس مجلس النواب طلب مكتب هذا المجلس، الرامي إلى البت فيما إذا كانت توجد حالة تناف بين مهام السادة سعيد شبعتو رئيسا لمجلس جهة مكناس – تافيلالت، وراشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس جهة طنجة – تطوان، ومحمد بودرا رئيسا لمجلس جهة تازة - الحسيمة – تاونات، مع عضويتهم بمجلس النواب، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بـتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل  132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادتين 13 و18 (الفقرة الثانية منهما)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 11/817 م.د، الصادر بتاريخ 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة وجود نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي؛

وحيث إن طلب البت في موضوع التنافي  قُدّم إلى المجلس الدستوري - الذي يستمر في ممارسة صلاحيته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور-  من طرف مكتب مجلس النواب بواسطة رئيس هذا المجلس، وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم الطلب؛

وحيث إن السادة سعيد شبعتو وراشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا هم أعضاء بمجلس النواب، وتم انتخابهم رؤساء مجالس الجهات آنفة الذكر، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم الجهات؛

وحيث إنه، لئن كانت المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في المقطع الأول من فقرتها الثانية على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، فإن هذا المقتضى، عملا بمبدإ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، كما أوضح ذلك المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 11/817 في نطاق بته في مطابقة القانون التنظيمي آنف الذكر للدستور؛

وحيث إن رؤساء مجالس الجهات المذكورة تم انتخابهم وفق مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 96-47 الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات، ولم يتم بعد تنظيم الانتخابات التي تنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة وفق أحكام الدستور؛

 وحيث إن رؤساء مجالس الجهات القائمة حاليا، يمارسون الاختصاصات الموكولة إليهم في نطاق القانون المذكور، وأن الصلاحيات الجديدة والموسعة المسندة إليهم بموجب الدستور، لاسيما ما يتضمنه فصله138من اختصاص رؤساء مجالس الجهات بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وفصله 143 في فقرته الثانية من كون الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، لم يصدر بعد القانون التنظيمي المتعلق بها المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، مما يجعل الباعث على إحداث حالة التنافي المذكورة غير قائم حاليا؛

لهذه الأسباب:

أولا – يصرح بأن حالة التنافي، بين عضوية السادة سعيد شبعتو وراشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا بمجلس النواب و بين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات، غير قائمة حاليا؛  

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                 وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الجمعة 21 من صفر1434 (4 يناير 2013)  

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين