قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/914
تاريخ صدور القرار : 2013/03/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

الملف عدد : 1369/13                                                              

قــرار رقـم : 13/ 914 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 3 يناير2013 التي قدمها السيد الحسين بن لكطو ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 20 ديسمبر2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد عبد الغني جناح عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 و31 يناير وفاتح فبراير 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ  14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها خروقات ومناورات تدليسية تمثلت في أن المطعون في انتخابه قام، بواسطة أخويه، بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة بهدف استمالة الناخبين، وذلك بتوزيع المال والسكر و"إلقاء العار" على الناخبين  في بعض مساجد جماعات إدوران ومزوضة وللاعزيزة وكماسة، كما زود مسجدا بهذه الأخيرة بمكبر الصوت وجهاز دافع للماء، وذلك خرقا للمادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يجعل هذه الأفعال تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من نفس القانون التنظيمي؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم إلا بإفادات لأشخاص ـ ورد بعضها في محضر معاينة ـ أدلى المطعون في انتخابه بما يثبت تراجعهم عنها، كما أدلى بفواتير تثبت اقتناء التجهيزات المذكورة في الادعاء وأداء ثمنها من طرف جمعية، أما الشكاية المسجلة في الموضوع تحت عدد 06/2012 ش.إ.خ بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، فقد تقرر بشأنها الحفظ لانتفاء الإثبات؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزين على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع وفرز الأصوات:

حيث إن هذين المأخذين يقومـان على دعـــوى، من جهة، أن بعض رؤساء  مكاتب التصويت بالمناطق النائية سمحوا للرجال بالتصويت نيابة عن زوجاتهم وذويهم، ومن جهة أخرى، أنه لم يتم التأكد من صحة التصويت أثناء عملية فرز الأصوات في كثير من مكاتب التصويت، وبسبب ذلك بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 4895 ورقة؛

لكن، حيث إن هذين المأخذين يتعلقان بادعاءات جاءت عامة لعدم بيان مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية بها، كما أنها جاءت مجردة من أي حجة تثبتها، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير جديرين بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛

أولا- يقضي برفض طلب السيد الحسين بن لكطو الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 20 ديسمبر 2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد عبد الغني جناح عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس  2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله                 محمد قصري

محمد الداسر                     شيبة ماء العينين                   محمد أتركين