قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/915
تاريخ صدور القرار : 2013/05/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1364/12 و 1365/12.

قرار رقم : 13/ 915 م.إ

 
    باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة فـي 19 أكتوبر 2012 اللتين قدمهما السيد عادل الدفوف - بصفتـه مـرشحـا- الأولى في مواجهة السيد محمد الزموري والثانية في مواجهة السيدين عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز طالبا فيهما إلغاء نتـيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 4 أكتوبر 2012 لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة- أصيلة" (عمالة طنجة- أصيلة)، وأعلن على إثرها انتخاب السادة  عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطـلاع عـلى الـمـذكرات الجوابيـة المسجـلة بنفـس الأمـانـة الـعـامــة في 26 نوفمبر و13 و18 ديسمبر 2012؛

وبعد الاطلاع على طلب السيد عادل الدفوف المقدم بواسطة محاميه المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 27 ديسمبر 2012 الرامي إلى التنازل عن طعنه الموجه ضد السيد محمد الزموري، ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبـناء عـلـى الدستـور، الصادر بـتنـفيـذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

أولا- في شأن التنازل عن الطعن الموجه ضد السيد محمد الزموري:

حيث إن طلب تنازل الطاعن وإن جاء واضحا وصريحا، فإن العريضة والمستندات المدلى بها أثارت مآخذ من شأنها، في حال ثبوتها، النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخاب، مما يجعلها مآخذ تستدعي التحقيق والتمحيص، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم الاستجابة للطلب المذكور؛

ثانيا- في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، قيام المطعون في انتخابهم بتعليق صورهم ومنشوراتهم الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا، ومن جهة ثانية، استغلال المطعون في انتخابهما الأولين الدين ورموزه من مساجد وصوامع ومصاحف للتأثير على الناخبين، واتخاذهما، لإدارة حملتهما الانتخابية، مقرا مجاورا لمسجد واعتراضهما المصلين لتوزيع صورهما ومناشرهما الانتخابية، وقيام وزير ينتمي للحزب الذي ترشحا باسمه بالحملة الانتخابية لفائدتهما، ومن جهة ثالثة، استمالة المطعون في انتخابهم المواطنين قصد التصويت لفائدتهم بتقديم الهدايا والوعود، وقيام المطعون في انتخابه الثالث مع بعض أعوانه بتوزيع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد مساعديه؛ 

لكن،

حيث من، جهة أولى، إن الطاعن لم يدل بما يثبت قيام المطعون في انتخابه الثالث بتعليق ملصقات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا؛

وحيث إنه يبين، من الاطـلاع علـى محضر المعاينة المنجز من طرف مفـوض قضائي بتاريخ 28 سبتمبر 2012 ومن الصورة المرفقة به، أن مقر الدعاية الانتخابية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما الأولين والكائن بحي الإدريسية1، ألصق، خلال الحملة الانتخابية، على الواجهة الداخلية لبابه التي تفتح على الشارع، أي على الفضاء العام، ملصقات تتضمن صور مرشحي هذا الحزب؛

وحيث إنّ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 32 على أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين، وأن عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة يحدد بمرسوم، وفي مادته 33 على أن الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها يحدد عددها وحجمها ومضمونها بمرسوم وعلى أنه "يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة"، كما أن القانون التنظيمي المذكور يعاقب، بموجب مادته 40، مرتكب هذه المخالفة؛

وحيث إن كانت الشكاية التي تقدم بها الطاعن في مواجهة المطعون في انتخابهما الأولين تحت عدد 7760 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 المتعلقة بإلصاق الإعلانات الانتخابية بمقر الدعاية المشار إليه، صدر بشأنها قرار بالحفظ بتاريخ 22 أكتوبر 2012 حسب كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة المؤرخ في 19 نونبر 2012 تحت عدد 3101/12 س.ع، فإن إلصاق هذه الإعلانات، خلال الحملة الانتخابية، على الواجهة الداخلية لباب مقر الدعاية المشار إليه التي تفتح على الفضاء العام، أي خارج الأماكن المخصصة لها قانونا، والذي لم يدل المطعون في انتخابهما بما ينفيه، من شأنه المساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛

وحيث إن هذه المخالفة يبقى تأثيرها منحصرا في ناخبي مكاتب التصويت التابعة لحي الادريسية 1، ذات الأرقام من 64 إلى 68 (جماعة مغوغة)، الذي يقع به مقر الدعاية المذكور، مما يتعين معه بالتالي خصم ما نالته لائحة الترشيح المذكورة من أصوات البالغ عددها 195 في هذه المكاتب من مجموع الأصوات التي نالتها في الدائرة الانتخابية المعنية، مما يؤدي إلى تغيير في مجموع الأصوات المعبر عنها الذي يصير 50569 بدلا من 50764، ومجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد الذي يصبح 47989 بدلا من 48184، والقاسم الانتخابي الذي يصير 15996,33 بدلا من 16061,33؛

وحيث إن التغيير الذي طرأ على نتائج الانتخاب، كـما تم بيانـه، إن كـان يترتب عنه تغييـر فــي ترتيب الفائزين، الذي يصير كما يلي: عبـد اللطيف بـروحـو (15996) ومحمد الزموري (12108) ومحمد الدياز (10601)،  فليس له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، اعتبارا للفارق الكبير بين عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة المطعون في انتخابهما الأول والثالث والمرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين الذي يبقى متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 1316 صوتا بعد أن كان 1447 صوتا؛

وحيث، من جهة ثانية، إن ما جاء في الادعاء من استغلال المطعون في انتخابهما الأولين للدين ورموزه واعتراضهما سبيل المصلين، لم يدعم بأي حجة، أما الشكايتان المقدمتان تحت عدد 7761 و7764 فقد تقرر بشأنهما الحفظ حسب كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة المؤرخ في 19 نوفمبر 2012، وبخصوص اتخاذ  المطعون في انتخابهما، لإدارة الحملة الانتخابية، مقرا مجاورا لمسجد فليس فيه ما يخالف القانون، ما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن، أما ما ادعي من استغلال وزير لمنصبه للدعاية للمطعون في انتخابهما، فإنه يبين من مضمون محضر المعاينة المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 29 سبتمبر 2012 المدلى به من طرف الطاعن نفسه، وبغض النظر عن مآل الشكاية عدد 7763 المقدمة إلى النيابة العامة من طرفه في الموضوع، أن اللقاء كان مخصصا لاستعراض مشاكل مهنيي النقل، ولم يتضمن أي دعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما؛

 وحيث، من جهة ثالثة، إن ما ادعي من توزيع المطعون في انتخابه الثالث مبالغ مالية على الناخبين وشـراء أصواتهم وما ترتب عن ذلك من إلقاء القبض على أحد مساعديه، ومـن تقـديم المطعون في انتخابهم الهدايا والوعود قصد استمالة الناخبيـن، لم يدعـم سـوى بشكايتين عـدد 7796 و7765 تـقـرر بشأنهما الحفـظ حسب شهـادة رئيس كـتابـة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجـة بتاريـخ 28 نوفمبر 2012، وكـتـاب وكيـل الملك لـدى نفس المحكمة بتاريخ 19 نوفمبر 2012؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس من وجه آخر؛

ثالثا- في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنه في يوم الاقتراع، من جهة، قام المطعون في انتخابهم بجلب الناخبين إلى مكاتب التصويت والتأثير عليهم للتصويت لفائدتهم، ومن جهة أخرى، استمر المطعون في انتخابه الثالث إلى جانب مساعديه في توزيع منشوراته الانتخابية؛

لكن، حيث، من جهة، إن ادعاء استقدام الناخبين من قبل المطعون في انتخابهـم يوم الاقتراع والتأثيـر عليهم للتصويـت لفائدتهـم، لـم يعـزز سـوى بشكايات تقـرر بشـأنـهـا الـحفـظ حسـب كـتابي وكيـل الملك لـدى المـحكمـة الابتـدائيـة بـطنجـة الـمؤرخيـن فـي 19 نوفمبر 2012 و 22 فبراير 2013، ومن جهة أخرى، إن ادعاء استمرار المطعون في انتخابه الثالث في توزيع منشوراته الانتخابية يوم الاقتراع إلى جانب مساعديه لم يدعم بأي حجة تثبته،  مما تكون معه هذه المآخذ غير قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يصرح برفض تنازل السيد عادل الدفوف عن طعنه الموجه ضد السيد محمد الزموري؛

ثانيا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عادل الدفوف الرامي إلى إلغاء  نتيجـة الانتخـابات التشريعيـة الـجزئية الـتي أجريت في 4 أكتوبر 2012 لشغل المقاعـد الثلاثة الشاغـرة بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة- أصيلة" (عمالة طنجة- أصيلة)، وأعلـن عـلى إثـرها انتخاب السـادة عبد اللطيف بروحو ومحمد الزموري ومحمد الدياز أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 26من جمادى الآخرة 1434 (7 مايو 2013).

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني       أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله            محمد قصري                           

محمد الداسر               شيبة ماء العينين              محمد أتركين