قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/916
تاريخ صدور القرار : 2013/05/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1371/13

قرار رقم  : 916/13 م.إ

     

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 7 مارس 2013 التي قدمها السيد أحمد رضوان – بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل مقعد شاغر بالدائرة الانتخابية المحلية اليوسفية (إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد حفيظ الترابي عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 3 أبريل 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبـناء عـلـى الدستـور، الصادر بـتنـفيـذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام خلال الحملة الانتخابية بعدة مخالفات قصد استمالة الناخبين تمثلت، من جهة، في توزيعه، بواسطة اثنين من معاونيه، وصولات بكميات من مادتي السكر والزيت على العديد من المواطنين، وارتكابه، بصفته موظفا في "جماعة ترابية"، أفعالا تقع تحت طائلة مقتضيات المواد 62 و63 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، في التدليس على الناخبين بتضمين الوجه الآخر لمنشوره الانتخابي صورة الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه والذي يشغل منصب وزير، وذلك من أجل التأثير على الناخبين ؛

لكن حيث، من جهة، إن ادعاء توزيع المطعون في انتخابه لتبرعات عينية على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت لصالحه لم يدعم سوى بثلاث إفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، أما ما ادعي من ارتكابه لمخالفات أثناء الحملة الانتخابية فقد جاء عاما ومبهما ولم يدل الطاعن بما يثبته، ومن جهة أخرى، يبين، من الاطلاع على الصفحة الثانية من المنشور الانتخابي المدلى به، أنه يتضمن نداء موقعا من طرف الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، وذلك بصفته الحزبية وليس بصفته الوزارية، موجها إلى جميع المواطنين، وأن مضامينه لا تخرج عما هو مألوف في الحملات الانتخابية،

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه استنادا على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يقضي برفض طلب السيد أحمد رضوان الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل مقعد شاغر بالدائرة الانتخابية المحلية اليوسفية (إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد حفيظ الترابي عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 26من جمادى الآخرة 1434 (7 مايو 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني       أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله            محمد قصري                          

محمد الداسر               شيبة ماء العينين              محمد أتركين