قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/917
تاريخ صدور القرار : 2013/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1373/13              

قرار رقم : 917/13  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

      المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 مارس 2013  التي  قدمها السيد محمد الحافظ ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخابات  التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد بوبكر ابن زروال عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطــلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة فـي 3 مايو 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛                                                                      

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:                  

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن العملية الانتخابية شابتها عدة خروقات ومناورات تدليسية خلال الحملة الانتخابية التي شرع فيها قبل أوانها، خلافا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بدعم من السلطة المحلية بدوار الفقيه وبجماعتي عين الدفالي والخنيشات وبإيعاز من رئيسيهما  تمثلت، من جهة أولى، في قيام عون سلطة محلية بحي ليراك بحملة انتخابية لفائدة المطعون في انتخابه، وترويجه إشاعات وأكاذيب في حق الطاعن لتشويه سمعته أمام الناخبين، وفي توزيع المطعون في انتخابه ملابس رياضية على فريقين ينتميان لدوار تجينة، وفي قيامه بفتح أوراش من ماله الخاص لإصلاح بعض المنشآت الفنية بجماعتي عين الدفالي والخنيشات، وفي إشاعته بين الناخبين بدوار الفقيه بأنه يريد إصلاح الطريق بهذا الدوار ووضعه، لهذا الغرض، أربعين شاحنة محملة بالحجر، ومن جهة ثانية، في تعرضه لأحد مدراء الحملة الانتخابية للطاعن بالسب والشتم والضرب لمنعه من القيام بالدعاية الانتخابية، ومن جهة ثالثة، في استعماله الأموال لشراء ذمم الناخبين للتصويت لفائدتـه، إذ مكن فقيه مسجد بجماعة دار العسلوجي من مبلغ 20.000 درهم مستغلا مركزه الديني للتأثير على المواطنين في الحملة الانتخابية، وتم ضبط مدعم حملته الانتخابية وهو يسلم شخصا مبلغ 200 درهم لشراء صوته، وصرح مستشار بجماعة الخنيشات أنه تسلم مبلغ  2000 درهم من مدعم الحملة الانتخابية للمطعون ضده قصد التصويت لفائدته؛

لكن حيث، إن ما ادعي من قيام المطعون فـي انتخابــه بحملـة انتخابية سابقة لأوانها بدعم من السلطة المحلية وبإيعــاز من رئيســي جماعتين لم يدل الطاعن بما يثبتــه، وباقــي الادعاء لــم يدعــم ســـوى بشكايــة موجهة للسيد عامـــل  إقليـــم سيدي قاسم، وتسجيل صوتي في قرص مدمج، وصور فوتوغرافية  لا تقوم حجة كافيــة على صحـــة ما ورد فيها، أما الشكايــة المسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت عدد 328/3101/2013، ومحضر الضابطة القضائية المؤرخ في 28/2/2013 تحت رقم 140/ج ج/ش ق فقد تقرر بشأنهما الحفظ كما هوثابت من كتاب وكيــل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الــمؤرخ في 24/4/2013 تحت عدد 219 و13؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير مرتكزة على أساس من وجه آخر؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسيرعملية الاقتراع وتسليم محاضر مكاتب التصويت ولوائح الناخبين:                                                                    

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، التصويت بأسماء أشخاص متوفيــن وآخـرين غائبين خـــارج أرض الوطـــن، وقطــع الكهربــاء عن دائــرة حد كورت (جماعة عين الدفالي) على الساعة السادسة و45 دقيقة، أي قبل انتهاء الوقت القانوني المحدد لإجراء الاقتراع، لحرمان العديد من المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم، ولإحداث تزوير وتغيير في أوراق التصويت لفائدة المطعون في انتخابه، ومن جهة أخرى، رفض عامل إقليم سيدي قاسم تسليم المفتش الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه الطاعن محاضر مكاتب التصويت ولوائح الناخبين، مما يعد خرقا لحق الحصول على المعلومة المنصوص عليه دستوريا؛

لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يحدد أسماء الأشخاص المتوفين وكذا الغائبين خارج أرض الوطن الذين ادعي التصويت نيابة عنهم، ولم يدل بما يثبت قطع الكهرباء بجماعة عين الدفالي خلال الوقت المحدد لإجراء الاقتراع، ولا بما يفيد وقوع تغيير وتزوير لفائدة المطعون في انتخابه؛

وحيث، من جهة أخرى، إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حدد في الفقرة الثالثة من المادة 80 منه على سبيل الحصر الأشخاص الذين تسلم لهم نسخ محاضر مكاتب التصويت في ممثل كل لائحة أو كل مترشح، ونص في الفقرة الأولى من المادة 86 منه على أن لوائح الناخبين تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية وتوضع رهن إشارة الناخبين للاطلاع، طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها؛                             

وحيث إن المفتش الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه الطاعن ليس مترشحا ولا ممثلا للائحة ترشيح، مما يتعين معه القول أنه ليس من ضمن الأشخاص الذين يحق لهم  تسلم محاضر مكاتب التصويت؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وتسليم محاضر مكاتب التصويت ولوائح الناخبين غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد الحافظ الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد بوبكر ابن زروال عضوا بمجلس النواب؛

ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

              وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 من شعبان 1434 (11 يونيو 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين