قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/918
تاريخ صدور القرار : 2013/06/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد : 1370/13

قرار رقم : 918/13 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 31 ديسمبر 2012 والمسجلة بأمانته العامة في 31 يناير 2013 التي قدمها السيد محمد أوملود - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 20 ديسمبر 2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- أيت ملول" (عمالة إنزكان - أيت ملول)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد أحمد ادراق عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 فبراير 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بـتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوم 5 ديسمبر 2012، أي قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، إعلانا عن عقد لقاء لمتعاطفيه مع أحد الوزراء المنتمين للحزب المذكور يوم 8 ديسمبر 2012، مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومن جهة ثانية، أن المكان الذي عقد فيه اللقاء المذكور لا يندرج ضمن الأماكن الواردة في المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد استفاد بصفة غير مشروعة في حملته الانتخابية من تسخير وسائل الإدارة لأغراض انتخابية، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه قام بتعليق لافتة تحمل شعار الحزب الذي ينتمي إليه وعنوان موقعه الإلكتروني خارج المكان المخصص لذلك، كما قام يوم الاقتراع بتعليق ملصق انتخابي يحمل صورته ورمز الحزب الذي ترشح باسمه والدعوة إلى التصويت لفائدته على باب محل قريب من مكتب التصويت الكائن بدوار الجرف مدرسة الأطلس؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن نشر الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه لإعلان قبل بداية الحملة الانتخابية عن عقد لقاء إبان تلك الحملة، على فرض ثبوته، هو مجرد إخبار بموعد ذلك اللقاء ولا يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على الوصل الصادر عن السلطة الإدارية المعنية بتاريخ 6 ديسمبر 2012 المتعلق بتنظيم تجمع عمومي يوم 8 ديسمبر 2012، أن المكان الذي انعقد فيه الاجتماع، وهو المركب الثقافي للدشيرة، يدخل، خلافا للادعاء، ضمن الأماكن التي يمكن أن تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين والأحزاب السياسية، وفقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (وليس المادة 33 كما ورد خطأ في عريضة الطعن)، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل، لإثبات قيام المطعون في انتخابه بتعليق ملصق انتخابي يوم الاقتراع، سوى بأسماء شهود يدعي معاينتهم لواقعة التعليق وبصورة لا تكفيان وحدهما لإثبات الادعاء؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 19 ديسمبر 2012 ومن الصورتين المرفقتين به، أن المطعون في انتخابه قام أثناء الحملة الانتخابية، وخلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بتعليق لافتة انتخابية على واجهة محل يشغله كاتب عمومي يقع بشارع فيصل بن عبد العزيز جماعة الدشيرة الجهادية؛

وحيث إن هذه الواقعة التي لا ينكرها المطعون في انتخابه في حد ذاتها، كانت موضوع شكاية أسفرت عن متابعته أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في الملف الجنحي عدد 1889/13 حسب ما يستفاد من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 4 أبريل 2013؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 32 على أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين، وأن عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة يحدد بمرسوم، وفي مادته 33 على أن الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها يحدد عددها وحجمها ومضمونها بمرسوم وعلى أنه "يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة"، كما أن القانون التنظيمي المذكور يعاقب، بموجب مادته 40، مرتكب هذه المخالفة؛

وحيث إن هذه المخالفة، إن كان من شأنها المساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن أثرها يبقى منحصرا في ناخبي مكاتب التصويت ذات الأرقام من 63 إلى 67 الواقعة بشارع فيصل بن عبد العزيز (جماعة الدشيرة الجهادية) الذي وقع به تعليق اللافتة، مما يتعين معه بالتالي خصم ما ناله المطعون في انتخابه من أصوات في هذه المكاتب البالغ عددها 130 صوتا من مجموع الأصوات التي نالها في الدائرة الانتخابية، الأمر الذي لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع اعتبارا للفارق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه، إذ سيبقى متقدما على الطاعن بـ 10.187 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 10.317 صوتا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يقضي برفض طلب السيد محمد أوملود الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعيـة الجزئية الـتي أجريت في 20 ديسمبر 2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان - أيت ملول" (عمالة إنزكان - أيت ملول)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد أحمد ادراق عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17  من شعبـان 1434 (26 يونيو2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

ليلى المريني                   أمين الدمناتي                       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                محمد أمين بنعبد الله                 محمد قصري                         

 محمد الداسر                   شيبة ماء العينين                     محمد أتركين