قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/926
تاريخ صدور القرار : 2013/11/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1384/13   

قرار رقم : 926/13 و.ب

                                                                               

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

   المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2013 التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها السادة صلاح الدين المزوار وأنيس برو ومحمد عبو ومحمد مبديع والسيدة شرفات اليدري أفيلال في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما فصله 177 وكذا الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 14 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.13.105 الصادر في 8 من ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 من صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر شغور مقعده"؛

وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.13.105 المشار إليه أعلاه أن السادة صلاح الدين المزوار وأنيس برو ومحمد عبو ومحمد مبديع والسيدة شرفات اليدري أفيلال عينوا أعضاء في الحكومة بتاريخ 10 أكتوبر 2013، مما يجعلهم في وضعية تناف بحكم تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا – يصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها السادة صلاح الدين المزوار وأنيس برو ومحمد عبو ومحمد مبديع المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (مكناس)، (بركان)، (تاونات- تيسة) و(الفقيه بن صالح) والسيدة شرفات اليدري أفيلال المنتخبة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية (الجزء الخاص بالنساء)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقاعد الشاغرة؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

        وصدر بمقر المجلس الدستور بالرباط في يوم  الخميس 3 من محرم 1435 (7 نوفـمـبر 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين       ليلى المريني           أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله              محمد قصري

محمد الداسر              شيبة ماء العينين                محمد أتركين