قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/927
تاريخ صدور القرار : 2013/11/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1383/13   

قرار رقم : 13/ 927 م.د

                                                                               

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2013 التي قدمها السادة حكيم بن شماش ومحمد الأنصاري ومحمد علمي وإدريس الراضي ومحمد دعيدعة بصفتهم أعضاء في مجلس المستشارين، يلتمسون فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي وبطلان جميع المبادرات والأعمال التشريعية التي أقدمت أو قد تُقدِم عليها الحكومة، لعدم استكمالها للإجراءات المرتبطة بالتنصيب البرلماني طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلان 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132 على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛

وحيث إنه ليس في فصول الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري - الذي يستمر بموجب الفصل 177 من الدستور في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية- اختصاص البت في دستورية انعقاد الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سبق، يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري؛ 

لهذه الأسباب:

أولا – يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الطلب المعروض عليه؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن،  وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

     وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 3 من محرم 1435 (7 نوفمبر 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين       ليلى المريني           أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله              محمد قصري

محمد الداسر              شيبة ماء العينين                محمد أتركين