قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/928
تاريخ صدور القرار : 2013/11/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1386/13.

قرار رقـم: 928/13 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 31 أكتوبر 2013، وذلك للبتِّ في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 منه وكذا الفصلان 69 و132 (الفقرتان الثانية والرابعة)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتوبر 2013، المحال على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، أبقى على 82 مادة من "النص الأصلي" للنظام الداخلي السابق دون إيراد النص الكامل لهذه المواد، مكتفيا بإعادة ترتيبها وترقيمها؛

وحيث إن الفصل 69 من الدستور يلزم كلا من مجلسي البرلمان بوضع نظامه الداخلي وإقراره بالتصويت؛

وحيث إن النظام الداخلي متكامل في مواده ومترابط في مقتضياته؛

وحيث إنه، إن كان لا شيء يحول دون احتفاظ مجلس المستشارين، في نظامه الداخلي، بعدد من مقتضيات النظام الداخلي السابق غير المتعارضة مع أحكام الدستور، فإن إحالة نظام داخلي على المجلس الدستوري، بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، في شكل تعديلات على "النص الأصلي" ودون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، يجعل هذا النظام لم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور؛

لهذه الأسباب :

أولا- يصرح بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروض على أنظار المجلس الدستوري،  يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.

                                     وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 من محرم 1435هـ (14 نوفمبر 2013).

 

الإمضاءات :

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين    ليلى المريني     أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                        شيبة ماء العينين                             محمد أتركين