قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2013/929
تاريخ صدور القرار : 2013/11/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1385/13.

قرار رقـم: 929/13 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على المواد 1 و18 و22 و30 و41 و42 و43 و49 و50 و51 و52 و55 و65 و70 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و104 و129 و174 و176 و178 و188 و193 و202 و203 و205 و207 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و225 المعدَّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 13/924، المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 أكتوبر 2013، وذلك للبتِّ في مطابقتها للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفصلان 69 و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13/924، الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2013 في شأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أقره هذا الأخير في فاتح أغسطس 2013، للدستور؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فيما يتعلق بالإجراءات:

حيث إنه، يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن المواد المعدَّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، قصد ملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، وضعها مجلس النواب وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتوبر2013، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى المجلس الدستوري للبتِّ في مطابقتها للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

حيث إنّ التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، المحالة على المجلس الدستوري، تناولت إعادة صياغة المواد التي صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور أو أبدى ملاحظات بشأنها بموجب قراره رقم 13/924 المذكور، كما أدخلت تغييرا على مضمون مادتين اثنتين؛

وحيث إن التعديل الذي أُدخل على هذه المواد أفضى، من جهة، إلى حذف المقطع الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة 30، والبند "د" السابق من المادة 41، والفقرة الثالثة من المادة 65، والمادة 178 مكرر، والفقرة الأخيرة من المادة 218، ومن جهة أخرى، إلى تغيير مضمون المواد: 1 (الفقرة الأخيرة) و18 و22 و42 و43 و49 و50 و51 و52 و55 (البند 9) و70 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و104 و129 و174 و176 و178 و188 و193 و202 و203 و205 و207 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و225؛

وحيث إنه، يتبين من دراسة كافة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، وكذا التغيير المدخل على المادتين 188 و193 أن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ما يلي من ملاحظات بشأن المواد 41 و55 (البند 9) و222؛

في شأن المادة 41:

حيث إن ما ورد في هذه المادة من تخويل حقوق معينة لـ"فَريق" أو "فِرق" من المعارضة ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الفصل العاشر من الدستور، وإنْ استخدم في فقرتيه الثالثة والأخيرة عبارة "فرق المعارضة" إلا أنه استعمل في فقرتيه الأولى والثانية عبارة "المعارضة" بصيغة الإطلاق، مما يستفاد منه أن الحقوق المخولة للمعارضة، وكذا الواجبات الواقعة على عاتقها بموجب هذا الفصل، لا تقتصر على الفرق البرلمانية، بل تشمل كافة مكونات المعارضة من مجموعات نيابية ونواب غير منتسبين؛

في شأن المادة 55 (البند 9)

حيث إن البند التاسع من هذه المادة ينص على إحداث لجنة لمراقبة المالية العامة تتألف من 43 عضوا، وأنه دون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان الدائمة تختص هذه اللجنة بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور، والنظر في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛

وحيث إن ما ورد في هذا البند منْ أنّ لجنة مراقبة المالية العامة تتولى مهمة مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن هذه المهمة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من هذا النظام الداخلي، التي ليس فيها ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة 222:

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إجراءات تتعلق بكيفية انتخاب مجلس النواب لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية عند تشكيلها لأول مرة، ليس فيها ما يخالف الدستور، على أن تراعى نفس الإجراءات لدى تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات، وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرّح بأن المواد 1 و18 و22 و30 و41 و42 و43 و49 و50 و51 و52 و55 و65 و70 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و104 و129 و174 و176 و178 و188 و193 و202 و203 و205 و207 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و225 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صياغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتوبر 2013، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأن المواد 41 و55 (البند 9) و222؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 15 من محرم 1435هـ (19 نوفمبر 2013).

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

ليلى المريني               أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد 

محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله           محمد قصري  

محمد الداسر                        شيبة ماء العينين                             محمد أتركين