قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2014/935
تاريخ صدور القرار : 2014/03/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1391/14  

قرار رقم : 935/14 و.ب

                                                                                                        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري؛

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 10 فبراير 2014 التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المجلس الدستوري، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي سالم الشكاف بهذا المجلس، بصفته عضوا عن هيئة ممثلي الجماعات الترابية لجهة وادي الذهب – لكويرة، وذلك على إثر تعيينه عاملا على عمالة المحمدية- زناتة، وبمآل رئاسة لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني التي كان يتولاها؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصول 176 و177 و180منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) خصوصا المواد 15 و18 و19 و91 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الثالثة على أنه: " تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أوالجماعات الترابية أوالمؤسسات العمومية"؛

وحيث إن السيد علي سالم الشكاف أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية إثر تعيينه عاملا على عمالة المحمدية- زناتة بتاريخ 21 يناير2014، وهي مهمة تتنافى مع عضويته في مجلس المستشارين، مما يترتب عنه فقدان المعني بالأمر لعضويته بالمجلس المذكور، إعمالا لمقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي آنف الذكر؛  

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب، إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب غير فقدان الأهلية، أن يدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 17 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها؛

وحيث إنه، إعمالا للفصل 176 من الدستور، فإن استمرار مجلس المستشارين القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، أي في 29 يوليو 2011، وإلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، يقتصر على الأعضاء الذين كان يتشكل منهم هذا المجلس في التاريخ المذكور، مما يترتب عنه، خلافا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، عدم جواز إجراء انتخابات جزئية أو دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية قصد شغل المقاعد التي تغدو شاغرة لأي سبب من الأسباب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي سالم الشكاف بمجلس المستشارين، دون تعويضه؛

وحيث إنه، لا يمكن تطبيق ما تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور من أنه:  " ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس"، لكون هذه الفقرة، من جهة، لا يمكن تطبيقها إلا على مجلس المستشارين المنتخب وفق أحكام الدستور الراهن، ولكونها، من جهة أخرى، تهم التجديد الدوري لأجهزة المجلس ولا تنطبق على الشغور الطارئ الذي يحدث في مناصب المسؤولية لأي سبب من الأسباب؛

وحيث إن نفس مبدإ استمرار مجلس المستشارين في ممارسة صلاحياته، الوارد في الفصل 176 من الدستور، بما ينطوي عليه من ضرورة مواصلة المجلس مزاولة صلاحياته بكيفية منتظمة، يستلزم، في حال حدوث شغور في منصب من مناصب المسؤولية داخل أجهزة المجلس، القيام باختيار عضو من أعضائه لتولي هذه المهمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي سالم الشكاف بمجلس المستشارين، دون تعويضه، مع ما يتطلبه الأمر من انتخاب رئيس جديد للجنة الدائمة المعنية؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعني بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 02 من جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 04 مارس 2014    

    

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين       ليلى المريني       أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله              محمد قصري

محمد الداسر              شيبة ماء العينين                محمد أتركين