قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/953
تاريخ صدور القرار : 2015/02/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1411/15           

قرار رقم : 15/ 953 م. د

  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

     

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانته العامة في 16 فبراير2015، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري البت في الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والحكومة حول مقترح قانون متعلق بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة الذي دفعت الحكومة بعدم قبوله، باعتباره لا يدخل في مجال القانون، عملا بأحكام الفصل 79 من الدستور؛

وبعد الاطلاع على مذكرة الملاحظات التي أدلت بها الحكومة، داخل الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 فبراير2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 71 و72 و79 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 27 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛  

أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 79 من الدستور ينص على أن"للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون"، وأن "كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة"؛

وحيث إن المجلس الدستوري القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري، بموجبه، مختصا بالبت في الخلاف المعروض عليه؛

ثانيا– فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إن المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، الذي يستمر العمل به ـ عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ـ إلى حين دخول مقتضيات هذا القانون التنظيمي الأخير حيز التنفيذ بعد تنصيب المحكمة الدستورية، تنص، وفقا لأحكام الفصل 79 من الدستور، على أنه إذا دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في حيز القانون تتوقف مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة، وأن الجهة التي تحيل الأمر إلى المجلس الدستوري تتولى فور ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الإجراء، وأن للجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومحضر جلسته العامة رقم 231 أن الخلاف الناشئ عقب دفع الحكومة بعدم اندراج مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، في مجال القانون، أثير في اللجنة الدائمة المعنية وتمت مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2015، وقام رئيس المجلس، تبعا لذلك، بإحالته إلى المجلس الدستوري للبت فيه، وفق مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سبق، تكون إحالة الخلاف المذكور إلى المجلس الدستوري تمت وفق الشروط المتطلبة قانونا؛

ثالثا– فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن مقترح القانون موضوع الخلاف، المعروض على نظر المجلس الدستوري، المتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات  العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة يحتوي على 25 مادة موزعة على أربعة أبواب، يتضمن الأول منها ست مواد (من 1 إلى 6) تهم إحداث هيئة للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تتكون من عدة أطر مع تحديد المهام المسندة إليهم، ويشتمل الثاني على سبع عشرة مادة (من 7 إلى 23) تتعلق بطريقة توظيفهم ودرجاتهم ورتبهم فيها والأرقام الاستدلالية المخصصة لها، وكيفية تعيينهم وترقيتهم، ويتكون الثالث من مادة فريدة (24) تحدد أسس احتساب تعويضاتهم الشهرية، أما الباب الرابع والأخير فيشمل مادة فريدة (25) تبين كيفية انتقالهم؛

وحيث إن مقترح القانون المذكور يضع نظاما أساسيا خاصا بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة؛

وحيث إن كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقل بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص موحد؛

وحيث إن الدستور، بصرف النظر عن النظام الأساسي للقضاة، لم يدرج بموجب فصله 71 في مجال القانون، بخصوص الموظفين، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون؛

وحيث إنه، لئن كانت المبادئ الدستورية الأساسية الرامية، على وجه الخصوص، إلى ضمان التقيد بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الوظائف العمومية، وتلك المتعلقة بقواعد استفادتهم من الضمان الاجتماعي والمعاش وبقواعد المسؤولية المطبقة عليهم، تكتسي ـ سواء وردت في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو في نصوص قانونية أخرى - صبغة ضمانات أساسية، وتندرج بالتالي في مجال القانون، فإن المقتضيات الهادفة إلى تطبيق هذه الضمانات على فئة معينة من الموظفين من خلال أنظمة أساسية خاصة تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، تكتسي كلها طابعا تنظيميا، طالما أنها لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا تقلص الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن مقترح القانون، موضوع الخلاف، باعتباره يرمي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وباعتباره لا يمس بأي قاعدة من القواعد العامة التي يشملها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا بضمانة من الضمانات الممنوحة عموما للموظفين، ولا يتناول مادة أخرى من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية، فإن موضوعه، تبعا لذلك، ليس من ضمن المواد التي يختص بها القانون، طبقا للفصل 71 من الدستور، بل يندرج في المجال التنظيمي، وفقا للفصل 72  منه؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من جمادى الأولى 1436 (24 فبراير 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين