قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/954
تاريخ صدور القرار : 2015/03/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،          

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1410/15                    

قرار رقم : 954/15 م. د                                             

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أحاله إليه رئيس هذا المجلس رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 فبراير 2015، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي  المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عملا بمقتضيات المادة 37 من هذا القانون التنظيمي؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 132 و153 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء علـى القـانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132 على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينص في الفقرة الأولى من مادته 37 على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد إقراره بالتصويت، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي؛

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المجلس الدستوري، القائم حاليا، مختصا بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس؛
ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إنه، يبين من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2014  ولائحة حضور الاجتماع المذكور، أن النظام الداخلي لهذا المجلس، المعروض على نظر المجلس الدستوري، تم وضعه وإقراره بالتصويت بالإجماع من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الثانية) و25 و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في فصله 153 إلى قانون تنظيمي تحديد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره؛                                             

وحيث إنّ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينص، على التوالي، في مواده 22 و24 و37 على أن اختصاصات اللجان الدائمة لهذا المجلس، وكيفية انعقاد اجتماعات جمعيته العامة، والتدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضائه في أشغال جميع أجهزته، وبصفة عامة، كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته، تحدد بموجب نظام داخلي لهذا المجلس؛

وحيث، إن النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يحتوي على 81 مادة تتوزع على خمسة أبواب، خصص الباب الأول منها، لأحكام عامة يتكون من مادتين 1 و2، والباب الثاني لرئاسة المجلس، ويشمل المواد من 3 إلى 6، والباب الثالث لأجهزة المجلس وكيفيات سيرها ويتضمن أربعة فصول، الأول منها يتعلق بالجمعية العامة، ويحتوي على المواد من 7 إلى 20، والثاني منها يخص مكتب المجلس، ويشمل المواد من 21 إلى 38، والثالث منها يتطرق إلى اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل ويتكون من أربعة فروع أولها يهم اللجان الدائمة ويتضمن المواد من 39 إلى 60، وثانيها يخص اللجان المؤقتة ويشمل مادتين 61 و62، وثالثها يتعلق بمجموعات العمل الخاصة ويحتوي على مادة فريدة 63، ورابعها يهم مقتضيات عامة تتضمن المواد من 64 إلى 70، أما الفصل الرابع من الباب المذكور فيتعلق بالأمانة العامة ويحتوي على المادتين 71 و72، فيما خصص الباب الرابع للتقرير السنوي ويشمل المواد من 73 إلى 75، والباب الخامس والأخير لأحكام مختلفة وختامية ويتضمن المواد من 76 إلى 81؛

وحيث إنه، يبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي، مادة مادة، مايلي:

في شأن المادة 3:
1ـ حيث إن هذه المادة تنص، في البند الثالث من فقرتها الثانية، على أنه من ضمن المهام التي يتولاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرض "مشروع ميزانية المجلس على الجمعية العامة من أجل المصادقة عليه"؛

وحيث إنه، لئن كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ـ باعتباره هيئة دستورية مستقلة ـ أن يقترح الاعتمادات المالية التي يراها ضرورية للنهوض بالمهام الموكولة إليه من خلال مشروع ميزانية يضعه لهذا الغرض وتصادق عليه جمعيته العامة، وهي اعتمادات تسجل في الميزانية العامة للدولة، فإن ذلك يجب أن يتم التقيد فيه بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للمالية العامة، لاسيما ما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية من كون الحكومة هي التي تتولى إعداد مشروع قانون المالية؛

وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة، فليس في المقتضى المذكور ما يخالف الدستور؛

2ـ وحيث إن هذه المادة تنص، في بندها السادس من فقرتها الثانية، على أنه من بين المهام التي يتولاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية، طبقا للفقرة 2 من المادة 34 من القانون التنظيمي؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نص في مادته 34 على أن موظفي المجلس يخضعون لنظام أساسي خاص، وأسند بموجب مادته 37، إلى نظام داخلي تحديد "كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته"؛

وحيث إن تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته يشمل تحديد القواعد المطبقة على تدبير شؤون موظفي وأعوان المجلس من خلال نظام أساسي خاص بهم؛

وحيث إن المشرع يجوز له أن يسند ممارسة صلاحية تنظيمية إلى هيئة عمومية معينة، ما دامت هذه الصلاحية محدودة في مضمونها ومداها ولا تخل بالاختصاص العام المخول لرئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنظيمية، طبقا للفصل 90 من الدستور؛

وحيث إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية مستقلة؛

وحيث إن الاختصاص التنظيمي المحدود المخول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، من أجل وضع نظام أساسي خاص يحدد، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القواعد المطبقة على موظفيه وأعوانه، مستمد من القانون التنظيمي المتعلق به وجاء تطبيقا لمقتضياته؛

وحيث إن الدستور أوجب بمقتضى فصله 77 على الحكومة، وكذا على البرلمان، السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإنه لئن كان ما تنص عليه المادة 3 المذكورة أعلاه من أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليه، ليس فيه، من هذا الجانب، ما يخالف الدستور، فإنه، بالإضافة إلى وجوب مراعاة الاختصاص المسند للمشرع في مجال الوظيفة العمومية وفقا للفصل 71 من الدستور، فإن المسؤولية المنوطة بالحكومة، بموجب الفصل 77 المذكور، تقتضي وضع مشروع هذا النظام الأساسي، بالنظر لانعكاساته المالية، باتفاق مع الحكومة، وهو ما لم يتقيد به المقتضى المذكور، مما يجعله من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور؛

في شأن المادة 17:

حيث إن ما ورد في هذه المادة من أن التصويت يكون، بالإضافة إلى رفع اليد، بطريقة إلكترونية إن توفرت، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن هذه الطريقة الأخيرة تضمن إظهار هوية كل مصوت، إعمالا لمبدإ العلنية؛                     

في شأن المادتين 29 و46:

  حيث إن هاتين المادتين تنصان بالتتابع، على تخصيص مقعدين في مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقعد رئيس لجنة ومقعد مقرر لجنة أخرى للنساء؛

وحيث إن الدستور، بموجب فصليه 30 و146، نص على ضرورة تضمين القوانين مقتضيات ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتحسين تمثيليتهن فيما يخص الولوج إلى الوظائف الانتخابية الوطنية أو المتعلقة بمجالس الجهات والجماعات الترابية، دون سواها؛

وحيث إن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، إذا كان يقتضي اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن ذلك يجب أن يتم من خلال مقتضيات لا يترتب عنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس الفصل 19 المذكور، وبمبدإ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس المقرر في تصدير الدستور؛

 وحيث إن الصيغة المعتمدة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بموجب المادتين 29 و46 من نظامه الداخلي، للسعي إلى بلوغ هدف المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولية في هياكل المجلس، تقوم على التخصيص المسبق لعدد من المقاعد للنساء، بدلا من إلزام الفئات الممثلة داخل المجلس بترشيح النساء والرجال معا لهذه المناصب، انسجاما مع ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون التنظيمي للمجلس من ضرورة مراعاة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تعيين أعضاء أربعة من الفئات الخمس التي يتألف منها المجلس؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، فإن الصيغة المذكورة لم تتقيد بأحكام الفصل 19 من الدستور تقيدا كاملا، مما يجعلها غير مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 69:
حيث إن ما تنص عليه هذه المادة من أنه "يمكن لكل من مكتب المجلس أو الجمعية العامة أن يطلبا إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات أو الأبحاث التي أنجزتها اللجان الدائمة أو مجموعات العمل المعنية"، يتعين أن يفهم بأن مكتب المجلس ـ خلافا للجمعية العامة التي تمتلك صلاحية الموافقة على مشاريع الآراء واعتماد الدراسات والأبحاث، طبقا للمادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ـ لئن كان يجوز له، في نطاق حسن إعداد مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها أو اعتمادها، أن يطلب من اللجان أو مجموعات العمل إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزتها، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إمكان حيلولة المكتب دون عرض رأي هذه اللجان على الجمعية العامة بالصورة التي ترتضيها تلك اللجان وتوافق عليها حسب قواعد اشتغالها، لاسيما اللجان الدائمة التي تعد من الأجهزة الرئيسية التي يتألف منها المجلس كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور؛

لهذه الأسباب

أولا- يصرح:

-  بأن ما نص عليه البند السادس من الفقرة الثانية من المادة 3  من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي من عرض "النظام الأساسي الخاص لموظفي المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية"، دون الاتفاق المسبق مع الحكومة بشأن هذا النظام الأساسي الخاص، وما نصت عليه المادتان 29 و46 من تخصيص مسبق لمقعدين في مكتب المجلس ولمقعد رئيس لجنة ولمقعد مقرر لجنة، للنساء، غير مطابق للدستور؛

-  بأن باقي مواد هذا النظام الداخلي مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأن المادة 3 (البند الثالث من الفقرة الثانية) والمادتين 17 و69 من هذا النظام الداخلي؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين