قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/958
تاريخ صدور القرار : 2015/05/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 15/ 1415            

قرار رقم: 15/ 958 و.ع                                               

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على الإحالة الصادرة من رئيسه تحت رقم 15/07 في 30 أبريل 2015،  قصد البت في وضعية السيد محمد قصري العضو بهذا المجلس؛

وبعد الاطلاع على النسخة المصادق عليها من المرسوم رقم 2.15.301، الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015) الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد الأمين العام للحكومة رفقة كتابه رقم 15/386 بتاريخ  30 أبريل 2015، وهو المرسوم القاضي بتعيين السيد محمد قصري وكيلا قضائيا للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من 9 أبريل 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصليه 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنـظيمـي رقـم 29.93 المـتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.94.124 بـتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا مادتيه 4 و10؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ينص في مادته 4 على أنه لا يجوز الجمع بين العضوية في هذا المجلس وبين ممارسة أي وظيفة عامة، ويسند في مادته 10 إلى المجلس الدستوري إثبات إعفاء عضوه الذي يقبل منصبا يتنافى مع العضوية في هذا المجلس، بناء على إحالة الأمر عليه من الجهة التي خولها القانون صلاحية القيام بذلك؛

وحيث إن السيد محمد قصري، عضو المجلس الدستوري، عين وكيلا قضائـيا للمملكة بوزارة الاقـتصاد والـمالية، بمـوجب الـمرسوم المذكور أعلاه، ابتداء من 9 أبريل 2015؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، إثبات إعفاء السيد محمد قصري من العضوية بالمجلس الدستوري؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بإثبات إعفاء السيد محمد قصري من العضوية بالمجلس الدستوري ابتداء من تاريخ 9 أبريل 2015؛

ثانيا- يرفع قراره هذا إلى العلم السامي لجلالة الملك، ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من رجب 1436 (5 مايو 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله     

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين