قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/964
تاريخ صدور القرار : 2015/06/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده، 

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1421/15

قرار رقـم: 15/ 964 و. ب

                         

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في فاتح يونيو 2015، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المجلس الدستوري، الإعلان عن شغور المقعد الذي كان يشغله السيد إدريس مرون في هذا المجلس بعد تعيينه عضوا في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 132 و176 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء على القـانـون التنظـيمـي رقـم 28.11 المتعلـق بمجلس المستشاريـن،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 15 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.15.54 الصادر في 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433  (3 يناير 2012)، القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنصان على أنه:

 " تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده"؛

وحيث يتبين من الظهير الشريف رقم 1.15.54 المشار إليه أعلاه أن السيد إدريس مرون عين عضوا في الحكومة ابتداء من تاريخ 20 مايو 2015، مما يجعله في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات  المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب، إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد، أن يُدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها، ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور السابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا يمتد إلى غيرهم، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق ما تقتضيه المادة 91 آنفة الذكر من تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب؛

وحيث يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد ادريس مرون بمجلس المستشارين دون تعويضه؛                   

لهذه الأسباب:                      

أولا- يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد ادريس مرون بمجلس المستشارين، دون تعويضه؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)                                                                        

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                   رشيد المدور               محمد أمين بنعبد الله 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين                    محمد أتركين