قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/965
تاريخ صدور القرار : 2015/06/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1422/15 

قرار رقـم : 965/15 و. ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 5 يونيو 2015، التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين، على إثر وفاة شاغله السيد بوجمعة الغدال، المنتخب سابقا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة كلميم ـ السمارة، خلال اقتراع 8 سبتمبر2006؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصول 132 و176 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، خصوصا المادة 91 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛   

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المؤرخة  في 22 مايو 2015 والمستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية بالجماعة الحضرية السمارة (إقليم السمارة) تحت رقم 22 لسنة 2015، أن السيد بوجمعة الغدال توفي بتاريخ 12 مايو 2015؛  

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم بوجمعة الغدال بمجلس المستشارين، طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 المذكورة توجب ـ إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد على إثر وفاة مستشار بهذا المجلس ـ أن يُدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها، ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور السابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا يمتد إلى غيرهم، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق ما تقتضيه المادة 91 آنفة الذكر من تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب؛  

لهذه الأسباب:              

أولاـ يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم بوجمعة الغدال بمجلس المستشارين، دون تعويضه؛

ثانياـ  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من شعبان 1436 (9 يونيـو 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور                محمد أمين بنعبد الله               

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين