قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2016/1011
تاريخ صدور القرار : 26-07-2016

 

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد:16 /1480

قرار رقم: 16/ 1011 و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 20 يوليو 2016، المحالة إليه من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيدة زينب قيوح قدمت استقالتها من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29  يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس2013 وعدله بتاريخ 29 أكتوبر2013، وصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس2013  و13/929 بتاريخ 19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمتها السيدة زينب قيوح، المنتخبة عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 في نطاق الجزء الأول من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وعلى محضر اجتماع مكتب هذا المجلس المنعقد في 18 يوليو 2016، وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 19 يوليو 2016، أن الاستقالة  المذكورة عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 18 يوليو 2016، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليو 2016، مما يتعين معه، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المعنية بالأمر، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا ـ يصرّح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب قيوح، المنتخبة عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، في نطاق الجزء الأول من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المرشحة التي يرد اسمها مباشرة في هذا الجزء من اللائحة المذكورة  بعد آخر منتخبة فيها لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                     وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من شوال 1437 (26 يوليو2016)    

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

        حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني         أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

         محمد الصديقي                            رشيد المدور                     محمد أمين بنعبد الله          

         محمد الداسر                     شيبة ماء العينين                  محمد أتركين