قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/1016
تاريخ صدور القرار : 2016/09/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

المجلس الدستوري

                   

ملفات عدد: 16/1486 و16/1488 و16/1489 و16/1490 و16/1491 و16/1492 و16/1493 و16/1494 و16/1495 و16/1496 و16/1497 و16/1498 و16/1500 و16/1501 و16/1502 و1503/16                      

قرار رقم :  16/1016 و. ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسائل الستة عشرة المسجلة بأمانته العامة في 23 و26 و30  و31 أغسطس وفاتح و2 و6 سبتمبر 2016، المحالة إليه من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة حسان التابي وخالد سبيع وعبد القادر تاتو وإبراهيم شكيلي ورشيد حموني وعبد الله أبركى ومحمد هلالي عبد العالي وعبد الحق الشفيق وهشام هرامي وسعيد ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد الميري والسيدتين مريم ولهان وأسماء الشعبي قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره هذا الأخير بتاريخ فاتح أغسطس 2013 وعدله بتاريخ 29 أكتوبر2013، وصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس2013  ورقم 13/929 بتاريخ 19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الستة عشرة لتعلقها بموضوع واحد؛

حيث إن النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه اقتصر بعضهم على تقديم طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، في حين أرفق آخرون طلباتهم هذه بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس المجراة في 25 نوفمبر 2011، طالبين من رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة؛

وحيث إن طلبات الاستقالة من مجلس النواب المذكورة جاءت صريحة؛

وحيث إنه، لئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقتضي، فيما يخص الاستقالات، أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحاطة المكتب ثم المجلس علما بذلك، فإن تقديم النواب المذكورين لاستقالاتهم من المجلس بعد اختتام هذا الأخير لآخر دورة عادية له في نطاق الولاية التشريعية الحالية، جعل إحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومية أمرا متعذرا؛

وحيث إنه، لئن كان تصريح المجلس الدستوري بشغور مقاعد بعض النواب، بسبب استقالتهم يرمي، في النهاية، إلى إفساح المجال لشغل المقاعد الشاغرة، فإن تقديم النواب المذكورين لطلبات استقالتهم من مجلس النواب بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، يجعل تصريح المجلس الدستوري بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون لا يمكن أن يفضي إلى تعويضهم؛

وحيث إن تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها؛

وحيث إن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور، وليس في ملابساتها العامة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه؛

وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرّح بشغور المقاعد التي كان يشغلها السادة حسان التابي وخالد سبيع وعبد القادر تاتو وإبراهيم شكيلي ورشيد حموني وعبد الله أبركى ومحمد هلالي عبد العالي وعبد الحق الشفيق وهشام هرامي وسعيد ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد الميري والسيدتان مريم ولهان وأسماء الشعبي بمجلس النواب، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء هذه المقاعد الشاغرة؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 من ذي الحجة 1437

          (6 سبتمبر 2016)

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين            ليلى المريني                     أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد             محمد الصديقي                  رشيد المدور

محمد أمين بنعبد الله                  محمد الداسر               شيبة ماء العينين