قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 71/18
تاريخ صدور القرار : 12-03-2018

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عــدد: 025/18 

قـرار رقـم : 71/18 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المحال إلى المحكمة الدستورية بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة في 16 فبراير 2018، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

وبعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس الحكومة المؤرخة في 9 مارس 2018 المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في نفس التاريخ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 49 و84 و85 و92 و132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 23 و25 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

1- في شأن الإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 يوليو 2017، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2017، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

2-  في شأن الإجراءات المتطلبة وفق المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية:

حيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة القوانين التنظيمية...بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها"؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أجلا للإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع؛

وحيث إن المحكمة الدستورية توصلت، تبعا لذلك، برسالة من السيد رئيس الحكومة في الموضوع؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميمَ لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 21.17 المعروض على نظر المحكمة الدستورية، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

وحيث إنه، يبين مما تضمنه الملحقان رقم 1 ورقم 2 المتعلقان، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المشار إليهما في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أنه:

- تم استبدال، في البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المشار إليها في الملحق رقم 1، تسمية "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" بـ "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية"،

- تم استبدال، في البند (ب) المتعلق بلائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية المشار إليها في الملحق رقم 1، تسمية "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" بـ "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة"،

- تم استبدال، في البند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية المشار إليهم في الملحق رقم 2 الخاص بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، تسمية "المراكز الاستشفائية" بـ "المراكز الاستشفائية الجامعية"،

- تمت إضافة "مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج" إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المشار إليها، 

- تم استبدال، في البند (ج) المتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية المشار إليها في الملحق رقم 2، عبارة "قائدو السجون العامة" بـ "المراقبون العامون الممتازون للسجون"؛

وحيث إن تعديل أسماء بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في الملحق 1 أو تسميات تخص المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة المضمن في الملحق 2، يأتي، لملاءمة  التسميات الواردة في القانون التنظيمي المعروض مع التسميات الجديدة للمؤسسات أو المناصب المعنية بعد صدور النصوص الخاصة بها، ولا يثير تبعا لذلك أي ملاحظة دستورية؛

وحيث إن إضافة "مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج"، إلى لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة (البند "أ" من الملحق رقم 2)، يعود للسلطة التقديرية للمشرع، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بَيِّن في التقدير، مما تكون معه الإضافة المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولاـ تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12، الصادر بـتنفيـذه الظهـيـر الشريـف رقـم 1.12.20 بتـاريـخ 27 مـن شعبـان 1433 (17 يوليو 2012)، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

ثانياـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط  في يوم الإثنين 23 من جمادى الثانية 1439

                                                                                               (12 مارس 2018)      

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار        عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدريسي

محمد بن عبد الصادق        مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            محمد المريني   

محمد الأنصاري               ندير المومني               محمد بن عبد الرحمان جوهري