قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 98/19
تاريخ صدور القرار : 11-12-2019

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد : 19/ 049

قـرار رقـم : 19/ 98 و.ب

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 أكتوبر 2019 التي ينهي فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016   تحت عدد 529 في الملف 2015/1406، الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أوتبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة"؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين "الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي..."؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

ـ أن المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت في 12 أبريل 2016 حكما تحت عدد 529 في الملف رقم 2015/1406، قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المذكور،

ـ أن محكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت في 2 يناير 2017  قرارا تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ،

ـ أن محكمة النقض قضت، بتاريخ 23 أكتوبر2019، في قرارها عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد عثمان عيلة ضد القرار الاستئنافي المذكور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم القاضي بإدانة السيد عثمان عيلة، قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم - واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 14 ربيع الثاني1441

                                                                               (11 ديسمبر2019)    

 

                          

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق      الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي   السعدية بلمير

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي 

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري