قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 101/20
تاريخ صدور القرار : 02-03-2020

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 20/054

قرار رقم: 20/101 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 13 فبراير 2020 وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

وبعد اطلاعها على مذكرة ملاحظات السيد رئيس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 19 فبراير 2020؛ 

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ 

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

ثانيا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي: 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المحال على المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 ديسمبر 2019 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 3 يناير 2020، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 28 يناير 2020، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالأغلبية، في جلسته العامة في 11 فبراير 2020، وفقا أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛                

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين بها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها، في مجلس الحكومة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 72.19 المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة تنص على تتميم الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وحيث إن هذا القانون التنظيمي يرمي إلى تتميم لائحتي المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال ما يلي:

1- إضافة "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة" إلى البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي السالف الذكر الذي يحدد لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة،

 

2-إضافة "رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية"، "ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة" إلى البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي نفسه والذي يحدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة؛

وحيث إن الدستور، فيما نص عليه في البند الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 92 منه، من أن "...للقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة"، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بَيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 7 رجب 1441

                                                                          (2  مارس 2020)

 

 الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي         السعدية بلمير

محمد أتركين            محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي      

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني        محمد بن عبد الرحمان جوهري