قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 121/21
تاريخ صدور القرار : 2021/04/26

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية 

ملف عدد:  072/21

قرار رقم: 121/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل 2021، التي أحال بموجبها استقالة السيد عبد اللطيف الناصري من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛  

وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 14 من رجب 1442 (26 فبراير 2021) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، وعلى المرسوم رقم 2.21.218 الصادر في 25 من شعبان 1442 (8 أبريل 2021) بختم الدورة المذكورة؛  

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن السيد عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعات عين الشق)، قدم استقالته من عضوية  المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021؛  

وحيث إن الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور؛ 

وحيث إنه، لئن كانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على إحاطة المجلس علما، في أقرب جلسة، بالاستقالات الكتابية المقدمة إلى رئيس المجلس، وهو إجراء يتعين التقيد به، سواء أثناء انعقاد البرلمان في دورتيه السنويتين المقررتين بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور، أو أثناء دورته الاستثنائية المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 66 منه، فإن تقديم النائب المعني لاستقالته أتى لاحقا على 23 مارس 2021، تاريخ انعقاد آخر جلسة لمجلس النواب برسم الدورة الاستثنائية المشار إلى مراجع افتتاحها وختمها أعلاه، مما جعل إحاطة المجلس علما بذلك، في جلسة عمومية برسم الدورة المذكورة أمرا متعذرا؛ 

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛ 

وحيث إن المادة 92 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: "تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض ...عند انصرام الفترة النيابية المعنية."؛ 

وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد اللطيف الناصري بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛       

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعات عين الشق)، وبدعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

           وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 13 من رمضان 1442

                                                                                       (26 أبريل 2021)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي       محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي           محمد الأنصاري              ندير المومني             

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي            محمد علمي                خالد برجاوي