قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 192/22
تاريخ صدور القرار : 19-07-2022

المملكة المغربية                                                            الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 143/21 

قـرار رقم: 22/ 192 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في 14 سبتمبر 2021، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 17 منه، التي قدمها السيد محمد طلحة - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد السيمو ونزار بركة وعبد العزيز الوادكي ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 نوفمبر 2021؛

وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:

 حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى : 

من جهة أولى، حضور المطعون في انتخابه، السيد محمد السيمو، جمعا وحفلا خطابيا كبيرا دون احترام التدابير الوقائية مخالفا بذلك قانون حالة الطوارئ الصحية و بلاغ وزارة الداخلية بهذا الشأن بتاريخ 24 أغسطس 2021،

من جهة ثانية، استعراضه في تسجيل مباشر منجزاته كرئيس للمجلس البلدي، وكذا المشاريع المزمع إنجازها وأخرى لم تتوقف أثناء الحملة الانتخابية كتهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة وتثبيت أعمدة كهربائية بشوارع جديدة، مستغلا بذلك أموال ومشاريع الجماعة في الحملة الانتخابية، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص،

من جهة ثالثة، قيام أحد "أعضاء لائحة" المطعون في انتخابه باستدراج سيدة للتصويت "بمقابل"،

من جهة رابعة، استعمال المطعون في انتخابه مطبوعات تحمل اسمه وصورته دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، مما يعتبر تدليسا وإخفاء لمعلومات قد تؤثر على قناعة المصوتين، 

من جهة خامسة، توجيه أحد الموالين للمطعون في انتخابه، يوم الاقتراع للناخبين للتصويت لصالح الحزب السياسي الذي ترشح باسمه مستعملا "قبعة هذا الحزب"؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، أن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 25) 1443 أغسطس (2021، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛

وحيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 13 سبتمبر 2021، انصبت على تفريغ شريط فيديو للمطعون في انتخابه نشر بموقع للتواصل الاجتماعي مدته دقيقة و30 ثانية، يتعلق بمهرجان خطابي للمطعون في انتخابه بأحد احياء المدينة القديمة بالقصر الكبير عرف حضور عدد كبير من سكان الحي والمحسوبين على الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، دون احترام للتدابير الاحترازية ودون تباعد ودون ارتداء الكمامات، وأرفقت المعاينة بقرص مدمج يتضمن الشريط المذكور؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية خرق الاجراءات الاحترازية، ودفع بأنه يظهر من القرص المدمج ومن محضر المعاينة المدلى بهما من قبل الطاعن، أن التجمع الانتخابي المذكور نظم في فضاء مفتوح، وأن عدد الأشخاص الحاضرين فيه لم يتجاوز 25 شخصا؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على شريط الفيديو المدلى به من قبل الطاعن، أن الجمع  الانتخابي موضوع المأخذ لم يترتب عنه في نازلة الحال، بالنظر لمحدودية عدد المشاركين فيه ولضيق نطاقه وانحصاره في أحد أزقة المدينة القديمة للقصر الكبير، مس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 13 سبتمبر 2021، انصب على تفريغ شريط  فيديو للمطعون في انتخابه نشر بموقع للتواصل الاجتماعي، على الصفحة المسماة " من أجل مواصلة الإصلاح"، مدته 16 دقيقة و21 ثانية، تمت فيه معاينة استعراض المطعون في انتخابه لإنجازات المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير خلال فترة انتدابه، كما تطرق فيه للاتفاقيات والصفقات التي وقعها، المتعلقة بإنجاز عدد من المشاريع مستقبلا مع دعوة الناخبين للتصويت للحزب الذي ترشح باسمه، وأرفقت المعاينة بقرص مدمج يتضمن الشريط المذكور؛

وحيث إن المطعون في انتخابه نفى، في مذكرته الجوابية، صلته بالصفحة وبالموقع المذكورين، وأدلى، من جهته، بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي في 8 نوفمبر 2021 مفاده معاينة شريط الفيديو المذكور والمنشور بتاريخ 7 سبتمبر 2021 بموقع مجهول، لا يحمل أي دلالة على صاحبه أو على صلته بالمطعون في انتخابه، وفضلا عن ذلك، فإن تذكير المترشح بمنجزاته، ليس فيه ما يخالف القانون؛ 

وحيث إن ما ادعي، من جهة ثالثة، من استدراج أحد أعضاء لائحة المطعون في انتخابه لسيدة للتصويت بمقابل، لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ وغير مسموع، مما   لا يكفي لإثبات ما جاء في الادعاء؛ 

وحيث إنه، من جهة رابعة، وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن ادعاء مواصلة أحد الموالين للمطعون في انتخابه للحملة الانتخابية يوم الاقتراع، جاء مجرداً من أية حجة تسنده؛

وحيث  إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عيوبا شكلية شابت تحرير بعض محاضر مكاتب التصويت بجماعة القصر الكبير، كما خلت من أية بيانات بخانة الملاحظات، مما ينزع عن تلك المحاضر حجيتها وقيمتها القانونية، إذ أن:

- محضر مكتب التصويت رقم 59 به "ضغط على بعض الأرقام" والحروف أثناء تصويرها، ولم يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمترشحين وعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح، 

- محضر مكتب التصويت رقم 60 لم يتضمن البيانات المتطلبة قانونا، إذ خلا من بيان أعداد الناخبين والمصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة ومن بيان الأصوات التي نالتها كافة لوائح الترشيح بالأرقام والحروف وأسماء أعضاء مكتب التصويت، 

- محضر مكتب التصويت رقم 64 لم يتضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت، 

- محضر مكتب التصويت رقم 83 تضمن تشطيبات، ولم تدون فيه أعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح بالحروف، 

- محضر مكتب التصويت رقم 86 لم تدون فيه أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالحروف، 

- محضر مكتب التصويت رقم 100 غير موقع من قبل رئيس مكتب التصويت، 

- محضر مكتب التصويت رقم 102 غير موقع من قبل رئيس المكتب، 

- محضر مكتب التصويت رقم 108 غير موقع من قبل العضو الأول بمكتب التصويت والكاتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 109 تضمن تشطيبات وإعادة تدوين أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالأرقام، كما لم يتضمن بيان أسماء أعضاء مكتب التصويت وإمضاءاتهم،  

- محضر مكتب التصويت رقم 125 لم يتضمن البيانات الخاصة بأعداد الناخبين والمصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة، وتاريخ إنجاز المحضر،

- محضر مكتب التصويت رقم 132 لم يتضمن البيانات الخاصة بأعداد الناخبين والمصوتين و الأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح من أصوات،  كما أنه غير موقع من قبل أعضاء مكتب التصويت،     

- محضر مكتب التصويت رقم 135 لم يتضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم، وتاريخ إنجاز المحضر ولم تدون فيه أعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح بالحروف،

- محضر مكتب التصويت رقم 136 لم يتضمن البيانات المتطلبة قانونا، إذ خلا من بيان أعداد الناخبين والمصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة، وعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح بالحروف، كما أنه غير موقع من قبل رئيس وأعضاء المكتب؛ 

لكن،     

حيث إن خلو محاضر مكاتب التصويت، أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء من ملاحظات، ما لم يحدث ما يستوجب ذلك، لا يعد في حد ذاته إخلالا بالأحكام الخاصة بوضع تلك المحاضر، كما أنه لا يوجد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يلزم مكتب التصويت بتدوين عدد الأصوات بالحروف؛ 

وحيث إنه، بعد استبعاد نسخ محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 59 و60 و64 و100 و109 و125 و132 و135 و136، المدلى بها من قبل الطاعن لكونها مجرد صور شمسية، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت، المودعة بالمحكمتين الابتدائيتين للعرائش والقصر الكبير وبمقر عمالة إقليم العرائش، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية أن:   

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 59 تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (508)، والمصوتين (212)، والأصوات المعبر عنها (151)، والأوراق الملغاة (61)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 32 و6 و6 و8 و81 و3 و4 و3 و5 و1 و1 و00 و1 و00 و00، بالأرقام والحروف،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 60 تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (543)، والمصوتين (193)، والأصوات المعبر عنها (151)، والأوراق الملغاة (42)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 29 و5 و7 و5 و81 و90 و1 و2 و7 و00 و2 و1 و00 و1 و00 و1، بالأرقام والحروف، كما تضمن في صفحته الأولى أسماء أعضاء مكتب التصويت وفي الصفحة الثالثة توقيعاتهم،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 64 تضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 83 لم يتضمن أي كشط أو تشطيب، ودونت فيه أعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح بالحروف، أما ما نعي من كون النسخة المدلى بها تتضمن كشطا، فإن ذلك مرده تصحيح أخطاء مادية، يؤكد ذلك تطابق النتائج التي نالتها اللوائح المترشحة المسجلة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور، وهو بالتوالي 04 و10 و02 و04 و49 و05 و02 و00 و03 و00 و00 و06 و01 و00 و00،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 86 تضمن أعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح بالحروف،   

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 100 موقع من قبل رئيس المكتب،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 102 موقع من قبل رئيس المكتب، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لكونها غير موقعة من قبل رئيس المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 108 موقع من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، أما النسخة المدلى بها فتفتقد للحجية القانونية للنظير، بحكم أنها غير موقعة من قبل العضو الأول والكاتب، ويتعين بالتالي استبعادها،

-  نظير محضر مكتب التصويت رقم 109 لا يتضمن أي تشطيب أو كشط، ودونت فيه أعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح بالتوالي 8 و10 و4 و10 و63 و7 و2 و00 و00 و00 و00 و12 و2 و1 وتضمن في صفحته الأولى اسماء أعضاء المكتب وفي صفحته الثالثة توقيعاتهم،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 125 سجلت فيه أعداد الناخبين (482)، والمصوتين (172)، والأصوات المعبر عنها (136)، والأوراق الملغاة (36)، كما تضمن تاريخ إنجازه وهو 8 سبتمبر 2021،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 132 تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (326)، والمصوتين (103)، والأصوات المعبر عنها (82)، والأوراق الملغاة (21)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 2 و10 و3 و4 و46 و6 و1 و2 و1 و00 و00 و6 و00 و00 و01، بالأرقام والحروف، كما تضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 135 تضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم، وتاريخ إنجاز المحضر وهو 8 سبتمبر 2021، ودونت فيه أعداد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح بالحروف،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 136 تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (375)، والمصوتين (174)، والأصوات المعبر عنها (114)، والأوراق الملغاة (60)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 8 و12 و2 و7 و64 و4 و2 و3 و9 و1 و00 و00 و00 و1 و1، بالأرقام والحروف، كما تضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم،  

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد طلحة، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو، وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد السيمو ونزار بركة وعبد العزيز الوادكي ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من ذي الحجة 1443 

( 19 يوليو 2022)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق      الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

 

      مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري                ندير المومني 

              الحسين اعبوشي                  محمد علمي               خالد برجاوي