قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 197/22
تاريخ صدور القرار : 28-07-2022

المملكة المغربية                                                            الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 149/21 

قــرار رقـم: 197/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها  السيد عبد الرحيم بنبعيدة - بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب السيد محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم" (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 نوفمبر 2021؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه، دفع بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن لم يوجه عريضة طعنه ضد المترشح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن؛ 

لكن،

حيث إنه، ليس في القانون ما يلزم الطاعن بتوجيه عريضة طعنه ضد جميع المترشحين الفائزين بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس من القانون؛ 

من حيث الموضوع: 

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها: 

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن عملية فرز الأصوات وإحصائها لم تجر طبقا للإجراءات المقررة بمقتضى أحكام المواد 78 و79 و84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة: 

من جهة، حدوث خطأ في احتساب الأصوات الخاصة بالمطعون في انتخابه بالمكاتب المركزية ذات الأرقام 12 و14 و15 و16 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61، ترتب عنه "تسجيل" لجنة الإحصاء حصول المطعون في انتخابه على 8206 صوتا، في حين أن عدد الأصوات المضمنة لفائدة هذا الأخير بمحضر اللجنة المذكورة هو 8093 صوتا، مما تكون معه هذه اللجنة قد أضافت، عن غير استحقاق، 113 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه، وأنه ضمن خطأ في محضر المكتب المركزي رقم15  (جماعة لبيار)، حصول المترشح الفائز الأول على 54 صوتا بمكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة، في حين أنها تعود للطاعن، مما يكون معه مجموع الأصوات التي كان يتعين احتسابها لفائدة هذا الأخير هو 167 صوتا،

ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و15 و17 و18 و19 و21 و22 و23 (جماعة تغجيجت)، و3 و7 و8 و11 و12 و18 و19 (جماعة بويزكارن)، و1 و2 و3 و4 و10 و17 و20 و21 و23 و24 و26 و30 و32 و33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و87 و88 و89 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 (جماعة كلميم)، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية، و"استغلال عدم توفره على مراقبين بمكاتب أخرى"؛ 

وحيث إنه، من جهة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أسند، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 81 والفقرة الأولى من المادة 84 منه، إلى المكاتب المركزية صلاحية إحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها، وإلى لجان الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، مهمة القيام بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وإعلان نتائجها حسب توصلها بها؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، المسند إلى المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، يشمل، علاقة بالنازلة، التثبت من صحة ما دون للوائح الترشيح من أصوات بجميع محاضر المكاتب المركزية وبمحضر لجنة الإحصاء، وهو ما يتوقف على التحقق من تطابقها وانسجامها مع ما دون للوائح الترشيح بجميع محاضر مكاتب التصويت المعدة طبقا للقانون، ولا تقتصر المحكمة الدستورية، في ذلك، على ما أدلى به الأطراف من وسائل، أو حددوه من مكاتب في مآخذهم ؛  

وحيث إن الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه: 

- بنسخة من محضر لجنة الإحصاء وبنسخ لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و29 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و40 و41 و43 و45 و46 و47 و48 و50 و53 و56 و57 و58 و59 و63 و64 و66 و67 و69 و73 و75 و78 و80 و81 و84 و95 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و108 و109 و110 و111 (جماعة كلميم)، و3 و4 و15 و17 (جماعة تغجيجت)، يتعين استبعادها لكونها مجرد صور شمسية، وبنسخة لمحضر مكتب التصويت رقم 82 (جماعة كلميم)، يتعين استبعاده، لكونه مبتورا، وأن باقي النسخ المدلى يتعين استبعادها لتعلقها بالاقتراع الخاص بالدائرة الانتخابية الجهوية،        

- وبنسخة لمحضر المكتب المركزي رقم 15 (جماعة لبيار)، وبنسخ لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 (جماعة لبيار)، و2 و3 و4 و12 و17 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و30 و32 و39 و42 و49 و52 و55 و60 و61 و62 و65 و68 و70 و71 و72 و74 و76 و77 و79 و85 و88 و89 و97 و99 و107 (جماعة كلميم)، و3 و7 و8 و11 و12 و18 و19 (جماعة بويزكارن)، و1 و2 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و18 و19 و21 و22 و23 (جماعة تغجيجت)؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء، المحرر في 9 سبتمبر 2021، والمودع لدى هذه المحكمة: 

- أنه اعتراه خطأ في احتساب مجاميع الأصوات التي نالتها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بالمكاتب المركزية التابعة للدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، إذ ضمن فيه حصول هذه اللائحة على 16199 صوتا في حين أن المجموع الحسابي للأصوات التي نالتها لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت المذكورة هو 16083 صوتا، مجموع 617 و353 و1303 و240 و302 و615 و719 و936 و592 و749 و248 و00 و680 و483 و256 و631 و362 و359 و789 و946 و294 و977 و246 و131 و505 و356 و357 و397 و259 و253 و354 و343 و431 صوتا بالتوالي،  

- وأنه تضمن الملاحظة التالية، علاقة بالمأخذ المثار: "...كما تجدر الإشارة أن بعض محاضر مكاتب التصويت المركزية لوحظ بخصوصها عدم تطابق مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح مع عدد الأصوات المحصل عليها بسبب أخطاء مادية وحسابية صرفة وتم إرشاد رؤساء المكاتب بتدارك الأخطاء وهو ما تم بالفعل..."؛

وحيث إن مرد ذلك يعود إلى ما شاب تدوين ونقل واحتساب الأصوات، التي نالتها لائحتا ترشيح الطاعن والمطعون في انتخابه، بمحاضر المكاتب المركزية من أخطاء، حسب الآتي بيانه بعده؛   

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم وبمقر عمالة نفس الإقليم، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن: 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 12 (جماعة إفركط) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح  الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور على 16 و64 و47 و72 و30 و13 و16 و49 و25 و37 و19 و115 صوتا، مجموعها 503 صوتا، مطابق لما دون للطاعن بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية والمكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 43 و21 و00 و87 و155 و48 و41 و37 و04 و93 و75 و09 صوتا، وأن خطأ ماديا اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 3 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على 00 صوتا في حين حصل على 04 أصوات وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 3 المشار إليه، وأن الخطأ المذكور لا تأثير له، يؤكد ذلك احتساب الأصوات الأربعة في المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه بالمكاتب المذكورة وهو 617 صوتا مطابق لما دون للمطعون في انتخابه بنظير محضر المكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 13 (جماعة أسرير) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 49 و53 و74 و103 و90 و163 و149 و161 و51 و264 و186 و64 و07 صوتا، مجموعها 1414 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 10 و09 و06 و09 و30 و20 و11 و08 و06 و05 و138 و78 و23 صوتا، مجموعها 353 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 14 (جماعة تيمولاي) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 17 و45 و48 و23 و36 و27 و14 و17 و25 و22 و33 و01 صوتا، مجموعها 308 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 33 و29 و195 و132 و143 و138 و161 و158 و110 و49 و69 و86 صوتا، مجموعها 1303 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبالخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور في نظير محضر لجنة الإحصاء، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 15 (جماعة لبيار) ضمن فيه: 

- حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 08 و24 و06 و15 و54 و25 و11 و08 و21 و14 و75 صوتا مجموعها 261 صوتا، مطابق لما دون له بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبالخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور في نظير محضر لجنة الإحصاء، 

- حصول لائحة ترشيح الطاعن، خلافا لما نعاه، بمكتب التصويت رقم 5 على 54 صوتا، ولائحة المترشح الفائز الأول على 00 صوتا، مطابق لما دون لهما بمحضر مكتب التصويت المذكور، 

- حصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 62 و01 و39 و04 و41 و35 و01 و28 و12 و03 و13 صوتا، وأن خطأ ماديا اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 11 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على  13 صوتا،   في حين حصل على 14 صوتا وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 11 المشار إليه، وأن الخطأ المذكور لا تأثير له، يؤكد ذلك احتساب الصوت الواحد في المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه بالمكاتب المذكورة وهو 240 صوتا، مطابق لما دون للمطعون في انتخابه بنظير محضر المكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 16 (جماعة راس أمليل) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 17 و33 و00 و26 و07 و09 و45 و11 و28 و10 و03 و00 صوتا، مجموعها 189 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 38 و69 و00 و41 و01 و21 و00 و00 و86 و23 و22 و01 صوتا، مجموعها 302 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 51 (جماعة إفران أطلس الصغير) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 67 و113 و97 و117 و69 و86 و13 و16 و48 و29 و43 و48 صوتا، وأن خطأ ماديا اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها الطاعن بمكتب التصويت رقم 9 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على 48 صوتا، في حين أنه حصل على 33 صوتا وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 9 المشار إليه، مما يكون معه المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح الطاعن بمجموع المكاتب التابعة للمكتب المركزي هو 731 صوتا وليس 746 صوتا المدونة خطأ بنظير محضر المكتب المركزي والمنقولة إلى نظير محضر لجنة الإحصاء، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 20 و13 و02 و00 و10 و02 و84 و54 و113 و96 و108 و113 صوتا، وأن خطأ ماديا شاب نقل الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 9 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على 113 صوتا، في حين أنه حصل على 100 صوت، وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 9 المشار إليه، مما يكون معه المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه  بمجموع المكاتب التابعة للمكتب المركزي هو 602 صوتا وليس 615 صوتا المدونة خطأ بنظير محضر المكتب المركزي والمنقولة إلى نظير محضر لجنة الإحصاء، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 52 (جماعة إفران أطلس الصغير) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 11 و06 و22 و24 و30 و38 و58 و19 و97 و42 و46 صوتا، مجموعها 393 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 15 و13 و100 و107 و78 و54 و122 و168 و05 و32 و25 صوتا، مجموعها 719 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 53 (جماعة تغجيجت) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 20 و16 و123 و137 و75 و77 و41 و50 و110 و110 و64 و82 و95 صوتا، مجموعها 1000 صوت، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 03 و01 و11 و10 و194 و170 و81 و77 و56 و46 و91 و91 و105 صوتا، مجموعها 936 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 54 (جماعة لقصابي تكوست) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 193 و62 و55 و132 و19 و99 و151 و39 و19 و112 و68 و11 و45 صوتا، مجموعها 1005، مطابق لما دون للطاعن بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر المكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 78 و51 و93 و40 و21 و118 و20 و09 و03 و22 و37 و09 و93 صوتا مجموعها الصحيح 594 صوتا، وأن خطأ اعترى نقل هذه النتيجة إلى محضر لجنة الإحصاء، إذ لم يدون للمطعون في انتخابه، بالخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور إلا 592 صوتا فقط، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 55 (جماعة تغجيجت) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 54 و45 و73 و62 و51 و42 و05 و114 و117 و21 صوتا، مجموعها 584 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 160 و91 و107 و85 و62 و49 و191 و03 و01 و00 صوتا، مجموعها 749 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 56 (جماعة أداي) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 76 و04 و67 و31 و11 و29 و77 و25 و23 و06 و04 صوتا، مجموعها 353 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 07 و06 و29 و82 و01 و28 و04 و14 و29 و18 و30 صوتا، مجموعها 248 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 58 (جماعة تلوين أسكا) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 14 و03 و08 و07 و08 و11 و25 و23 و31 و25 و17 صوتا، مجموعها 172 صوتا، مطابق لما دون للطاعن بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر المكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء، وحصول المطعون في انتخابه بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 01 و09 و00 و01 و00 و17 و13 و18 و21 و11 و22 صوتا، مجموعها 113 صوتا، وأن خطأ ماديا شاب نقل هذه النتيجة إلى محضر لجنة الإحصاء، إذ ضمن للمطعون في انتخابه بالخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور حصوله على 0 صوت،  عوض 113 صوتا التي نالها وسجلت له بصفة صحيحة بنظير محضر المكتب المركزي،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 59 (جماعة تكانت) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي 28 و14 و32 و31 و37 و16 و16 و27 و08 و04 و00 و05 صوتا، مجموعها 218 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 60 و98 و148 و15 و23 و56 و38 و60 و49 و48 و42 و43 صوتا، مجموعها 680 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 60 (جماعة آيت بوفلن) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 02 و01 و00 و00 و00 و04 و01 و04 و05 و09 و02 صوتا، مجموعها 28 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 05 و70 و78 و43 و25 و00 و66 و83 و34 و43 و36 صوتا، مجموعها 483 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 61 (جماعة الشاطئ الأبيض) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 10 و12 و91 و43 و54 و24 و65 و102 و34 و05 و24 صوتا، مجموعها 464 صوتا، وحصول المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 07 و62 و03 و20 و05 و01 و02 و114 و22 و20 صوتا، مجموعها 256 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 62 (جماعة أباينو) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 15 و14 و67 و43 و36 و13 و21 و23 و20 و26 و05 و02 صوتا، مجموعها 285 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 16 و03 و04 و101 و105 و63 و71 و41 و36 و93 و44 و54 صوتا، مجموعها 631 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 63 (جماعة أمطضي) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 29 و47 و00 و00 و00 و00 و01 و06 و00 و00 و12 صوتا، مجموعها 95 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 12 و00 و31 و47 و40 و02 و83 و81 و24 و23 و19 صوتا، مجموعها 362 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 64 (جماعة تركي وساي) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 15 و13 و08 و07 و13 و16 و08 و09 و03 و08 و06 صوتا، وأن خطأ ماديا شاب نقل الأصوات التي حصل عليها الطاعن بمكتب التصويت رقم 4 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على 07 أصوات، في حين أنه حصل على 08 أصوات وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 4 المشار إليه، مما يكون معه المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح الطاعن بمجموع المكاتب التابعة للمكتب المركزي هو 107 صوتا، كما سجل حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس المكاتب بالتوالي على 36 و53 و54 و01 و31 و19 و47 و29 و28 و55 و06 صوتا، وأن خطأ ماديا اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 4 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على 01 صوت، في حين أنه حصل على 55 صوتا وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 4 المشار إليه، مما يكون معه المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بمجموع المكاتب التابعة للمكتب المركزي هو 413 صوتا، وليس 359 صوتا المدونة خطأ بنظير محضر المكتب المركزي والمنقولة إلى نظير محضر لجنة الإحصاء، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 65 (جماعة بويزكارن) ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 15 و26 و25 و54 و48 و68 و53 و35 و43 صوتا، مجموعها 367 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 54 و35 و226 و48 و48 و125 و103 و69 و81 صوتا، مجموعها 789 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 66 (جماعة بويزكارن)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 27 و37 و34 و70 و69 و87 و16 و21 و20 و43 صوتا، مجموعها 424 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 135 و92 و56 و144 و138 و70 و17 و85 و93 و116 صوتا، مجموعها 946 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 67 (جماعة تكليت)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 12 و05 و00 و04 و13 و13 و12 و08 و19 و07 و15 صوتا، مجموعها 108 صوتا، مطابق لما دون للطاعن بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر المكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 52 و05 و20 و33 و24 و67 و36 و01 و48 و08 و00 صوتا، مجموعها الصحيح هو 294 صوتا، مطابق لما دون له بنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور، وليس 249 صوتا المدونة خطأ بنظير محضر المكتب المركزي، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 68 (جماعة فاصك)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 36 و31 و65 و67 و27 و56 و69 و42 و48 و23 و34 و47 صوتا، مجموعها 545 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 49 و72 و06 و81 و64 و139 و103 و121 و79 و128 و44 و91 صوتا، مجموعها 977 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 112 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 47 و48 و64 و42 و66 و49 و41 صوتا، مجموعها 357 صوتا، مطابق لما دون للطاعن بنظير محضر المكتب المركزي والخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 45 و50 و36 و14 و29 و47 و25، وأن خطأ ماديا اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 81 إلى محضر المكتب المركزي، إذ دون في هذا الأخير حصوله على 25 صوت، في حين أنه حصل على صوت واحد وفق ما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 81 المشار إليه، مما يكون معه المجموع الصحيح لعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بمجموع المكاتب التابعة للمكتب المركزي هو 222 صوتا، وليس 246 صوتا المدونة خطأ بنظير محضر المكتب المركزي والمنقولة إلى نظير محضر لجنة الإحصاء، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 113 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 27 و52 و76 و52 و56 و68 صوتا، مجموعها 331 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 26 و17 و21 و25 و23 و19 صوتا، مجموعها 131 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 114 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 60 و37 و39 و52 و50 و42 و72 و66 و63 و67 و37 و62 و73 و54 صوتا، مجموعها، 774 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 45 و41 و34 و52 و26 و41 و36 و24 و33 و28 و27 و40 و41 و37 صوتا، مجموعها 505 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 115 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 68 و54 و85 و113 و70 و86 و72 و59 و76 و43 و66 و46 صوتا، مجموعها 838 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 29 و29 و33 و44 و30 و30 و23 و31 و42 و27 و35 و23 صوتا، مجموعها الصحيح هو 376 صوتا وليس 356 صوتا، المدونة خطأ في نظير محضر المكتب المركزي والمنقولة إلى نظير محضر لجنة الإحصاء، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 116 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 86 و94 و87 و88 و93 و81 و99 و88 و83 و72 و45 و43 صوتا، مجموعها 959 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 30 و24 و28 و33 و32 و25 و39 و34 و27 و24 و37 و24 صوتا، مجموعها 357 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 117 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 78و89 و97 و69 و72 و63 و66 و64 و71 و84 و48 و41 صوتا، مجموعها 842 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 36 و34 و27 و29 و33 و36 و36 و42 و33 و29 و34 و28 صوتا، مجموعها 397 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 118 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 60 و58 و51 و47 و51 و64 و88 صوتا، مجموعها 419 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 45 و47 و48 و19 و41 و33 و26 صوتا، مجموعها 259 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 119 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 73 و64 و66 و36 و49 و49 و46 و60 و32 و38 صوتا، مجموعها 513 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 21 و26 و22 و34 و25 و23 و24 و21 و25 و35 صوتا، مجموعها 256 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 120 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 28 و29 و35 و34 و50 و34 و60 و40 و34 و40 صوتا، مجموعها 384 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 27 و49 و35 و39 و40 و48 و47 و22 و24 و23 صوتا، مجموعها 354 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 121 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 47 و30 و47 و45 و39 و40 و47 و82 و68 و53 صوتا، مجموعها 498 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 36 و24 و18 و29 و38 و31 و48 و47 و27 و45 صوتا، مجموعها 343 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 122 (جماعة كلميم)، ضمن فيه حصول لائحة ترشيح الطاعن بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور بالتوالي على 77 و51 و44 و52 و55 و70 و89 و78 و64 و73 و83 صوتا، مجموعها 736 صوتا، وحصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بنفس مكاتب التصويت بالتوالي على 48 و35 و39 و56 و47 و32 و40 و33 و29 و41 و31 صوتا، مجموعها 431 صوتا، مطابق لما دون لهما بنظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية وبنظير محضر لجنة الإحصاء في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور؛

وحيث إنه، ترتب عن تحقق المحكمة الدستورية من تطابق وانسجام ما دون للائحتي ترشيح الطاعن والمطعون في انتخابه من أصوات بمحاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، وتصحيح ما شاب تدوينها أو نقلها أو احتسابها من أخطاء مادية، أن المجموع الصحيح لما ناله الطاعن من أصوات هو 16205 صوتا، ولما ناله المطعون في انتخابه هو 16238 صوتا، وأن الفارق بينهما بعد التصحيح يغدو 33 صوتا، بعدما كان 34؛      

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛ 

وحيث إنه، لئن كان الطاعن، لم يبين وجه المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت، فإنه، في المقابل، حدد في عريضته، كما ورد بيانه، أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأثار مأخذ رفض تضمين ملاحظات ممثلي لائحة ترشيحه في محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعزز جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه، والمحدد في "34 صوتا"، حسب المضمن بنظير محضر لجنة الإحصاء، قبل تصحيح المحكمة الدستورية لما شابه من أخطاء مادية في تدوين أو نقل أو احتساب الأصوات؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه، من جهته، لم يدفع في مذكرته الجوابية، بما يرمي إلى احتساب أصوات ملغاة لفائدته بمكاتب تصويت معينة، واكتفى بتقديم أمثلة للأخطاء المادية التي شابت تدوين أو نقل أو احتساب الأصوات في نظائر محاضر مكاتب تصويت معينة؛  

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة لها، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن، علاقة بالمأخذ المثار، 17 غلافا تتعلق بالأوراق الملغاة؛    

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة، وعلى باقي الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والبالغ عددها  2330، والتي اتضح من إعادة فحصها أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت)، ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم)، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم) كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه، و يتعلق الأمر بـ : 

- ثمان أوراق تصويت خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن،

- وتسع أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأية علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة لنفس اللائحة،

- وورقة تصويت واحدة، دون عليها عبارة "ملغاة محليا" في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة نفس اللائحة، 

- وورقة تصويت واحدة خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتقلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى 16 صوتا بعدما كان 33؛  

وحيث إن وجود فارق الأصوات المذكور، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية؛    

وحيث إنه، يتضح من فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى؛ 

وحيث إنه، بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا؛

وحيث إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز السيد عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن "للمحكمة الدستورية،...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية."؛ 

ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم" (إقليم كلميم)، وتعلن عن فوز السيد عبد الرحيم بنبعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية. 

  وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من ذي الحجة 1443  

                                                                                                   ( 28 يوليو 2022)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي               محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                  محمد علمي                  خالد برجاوي