قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 200/22
تاريخ صدور القرار : 25-10-2022

 المملكة المغربية                                                            الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

ملفات عدد: 219/21 و221/21 و223/21 و226/21 و227/21

قــرار رقـم: 200/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 4 و5 نوفمبر 2021، الأولى والثانية قدمهما السيدان بلقاسم المعتصم وأحمد الراجي –بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد عز الدين

زكري والسيدة أمال العمري في الاقتراع الذي أجـري فـــي 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثالثة قدمها كل من السيد عبد الناصر الخبولي-

بصفته مترشحا- وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه، في مواجهة السيد المصطفى الوجداني، طالبا فيها تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وإلغاء انتخاب السيدات والسادة ميلود معصيد

وأمال العمري وعز الدين زكري ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة  الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، والرابعة قدمتها السيدة مريم شكيبي-بصفتها مترشحة- طالبة فيها إلغاء انتخاب

السيدة سليمة زيداني في الاقتراع المذكور وباقي "العملية الانتخابية"، والخامسة قدمها السيد المصطفى الوجداني- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدات والسادة ميلود معصيد وأمال العمري ونور الدين سليك

ومينة حمداني وعز الدين زكري وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في الاقتراع السالف ذكره، برسم نفس الهيئة؛ 

وبعد منح الطاعن الثاني، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا، للإدلاء بمستند؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية العشر المسجلة، على التوالي، بنفس الأمانة العامة في 12 يناير و2 فبراير 2022؛  

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27  من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية     والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه؛  

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين؛ 

من حيث الشكل: 

فيما يخص الطعن الموجه ضد السيد المصطفى الوجداني:

حيث إن الطعن الموجه ضد السيد المصطفى الوجداني يتعين التصريح بعدم قبوله، باعتبار هذا الأخير مترشحا غير فائز، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته؛ 

من حيث الموضوع: 

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه السيد عز الدين زكري:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، السيد عز الدين زكري ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات النقابية "ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي"، دون أن تكون له صفة مندوب

للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نوفمبر 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال

الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي

المتعلق بمجلس المستشارين ولمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبها السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون و المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمادة 74

من مدونة الانتخابات، والمواد 435 و438 و439 و526 من مدونة الشغل؛ 

وحيث إن القانون رقم 72.14، المستدل به، لا ينطبق على النازلة، إذ الثابت من وثائق الملف، أن المطعون في انتخابه لا يندرج ضمن فئة الموظفين والمستخدمين المعنية بالقانون المذكور، مما يجعل وضعيته، فيما

يخص السن القانوني للتقاعد، خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل؛ 

وحيث إن انتخاب المطعون في انتخابه، في 16 يونيو 2021 مندوبا رسميا عن فئة المتقاعدين وعضوا بالجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما نعاه الطرف الطاعن وأثاره

المطعون في انتخابه من دفع بهذا الخصوص، لا صلة له بالنازلة، ويبقى عديم الأثر على وضعية المعني بالأمر، إذ أن مناط المنازعة في أهلية المطعون في انتخابه، ينصب على صحة اكتسابه صفة الأجير، واستمراره

في الشغل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المختصة، طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 526 من مدونة الشغل من أنه: " يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن

الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير."

وحيث إن الطرف الطاعن، أدلى لتعزيز مأخذه، ببيانات الشركة التي انتخب بها المطعون في انتخابه مندوبا للأجراء، كما أدلى بنسخة من محضر انتخاب المطعون في انتخابه،  في 16  يونيو 2021،  مندوبا أصليا

للأجراء بالشركة السالف ذكرها؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى من جهته بنسخة من قرار صادر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفيد إحالة المعني بالأمر على التقاعد ابتداء من 30 ماي 2018؛ 

وحيث إنه، لئن أدلى المطعون في انتخابه بهذه الوثيقة، فإنه يبين من الاطلاع على المراسلة الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المؤرخة في 30 سبتمبر 2022، جوابا

على كتاب المحكمة الدستورية، أن مصالح هذه الوزارة لم يسبق لها إصدار أي ترخيص للمطعون في انتخابه، للاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون صفة الأجير قد انتفت عن المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن،  كما انتفت معه صفتاه ناخبا وممثلا للأجراء برسم انتخاب مندوبيهم، وبالتبعية، عضويته

بالهيئة الناخبة التي ترشح فيها برسم الاقتراع موضوع المنازعة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أنه: "يجب...أن يكون المترشحون للانتخابات التي

تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها."، وتعين معه إبطال انتخاب السيد عز الدين زكري، عضوا بمجلس المستشارين، من غير حاجة

للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهته؛  

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابها السيدة أمال العمري:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابها، السيدة أمال العمري ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم "انقضاء صفتها" كمندوبة للأجراء لبلوغها

سن التقاعد، وتجاوزها "الحد الأقصى للتمديد"، ووجودها في حالة "تفرغ" إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين

وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14 المشار إليه، ومنشور السيد رئيس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل؛ 

وحيث إنه، فضلا عن عدم انطباق القانون رقم 72.14 على وضعية المطعون في انتخابها، لنفس الأسباب التي سبق بيانها أعلاه، فإن حالة التنافي، تهم، علاقة بالنازلة، الفئات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة

15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولا تعد المطعون في انتخابها ضمنها، لكونها مستخدمة بالقطاع الخاص، كما هو ثابت من وثائق الملف، مما يكون معه ما نعاه الطرف الطاعن، من هذين

الوجهين، غير مرتكز على أساس من القانون؛ 

وحيث إن الفصل 63 من الدستور ينص بصفة خاصة على أنه: "يتكون مجلس المستشارين...من...أعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين." وعلى أن أعضاء هذا المجلس

"ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات،..."؛ 

وحيث إن المادتين الأولى (البند الرابع) والخامسة (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه:"... يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق

الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين..."، وعلى أنه: "... "يجب...أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة

الأولى أعلاه، أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها."؛ 

وحيث إن الفقرات الأولى من المواد 434 و435 و526 من مدونة الشغل، تنص على التوالي على أنه: " ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي."، وعلى أنه: " تنتهي مهام مندوب الأجراء

بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438"، وعلى أنه: " يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن

الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير."؛ 

وحيث إن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.421 الصادر بتاريخ 16 يناير 2009، المتخذ تطبيقا للمادة 434 من مدونة الشغل تنص على أنه: "...تحدد مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات."؛ 

وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام، في ترابطها وتكاملها، مع مراعاة درجتها في التراتبية المعيارية، أنه، من جهة أولى، أن المشرع الدستوري بإقراره تمثيلية المأجورين بمجلس المستشارين، إنما رام، من خلال نمط

انتخابهم، و قيامهم بتمثيل الأمة، ضمان مساهمتهم في أداء مهامهم البرلمانية تحقيقا للطابع الاجتماعي لنظام الحكم، على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور التي تنص على أن: "نظام الحكم

بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية."، ومن جهة ثانية، أن الترشح لانتداب انتخابي، هو التزام مسبق من المترشح، متى تم انتخابه، بممارسة مهامه التمثيلية على وجه الاطراد والانتظام

والاستمرار، لا يوقفه في ذلك إلا ما قد يعتريه، أثناء انتدابه، من أوضاع مقررة في القانون، وأنه تقع على المترشح، تبعا لذلك، مسؤولية التحقق بدءا، أثناء إيداع ترشيحه، من انتفاء ما قد يعيق أداء مهامه التمثيلية خلال

مدة انتدابه، سيما ما يتعلق منها بأهليته أو دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح عنها في حال الاقتراع العام غير المباشر، كما هو الأمر في النازلة، وأن ما سنه القانون من آليات لاستبدال حاملي الانتدابات الانتخابية

أو الحلول محلهم، إنما قررت لما يعتري حاملي هذه الانتدابات من حالات لم يكن متوقعا حدوثها أثناء إيداع ترشيحهم، ومن جهة ثالثة، أن بلوغ السن القانوني للتقاعد، وهو ستون سنة، يعد سببا قائم الذات لانتهاء مهمة

مندوب الأجراء، متمايز عن حالة إنهاء عقد الشغل، خلافا لما دفعت به المطعون في انتخابها في مذكرتها الجوابية، ومن جهة رابعة، أن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز سن الستين، بناء على قرار تتخذه السلطة

الحكومية المكلفة بالشغل، وضعية مهنية استثنائية محددة المدة، تمنح لغرض محدد، وتتوقف على طلب المشغل، لا الأجير، الذي يعود له، طبقا للقانون الموافقة أو الرفض، وتخضع، فيما يخص منحها، للسلطة التقديرية

للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ومن جهة خامسة، أن مدة انتداب مندوبي الأجراء، كما مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين هي ست سنوات، مما يتعين معه على المترشح، الحرص بصفة خاصة، أثناء ترشيحه،

على التأكد من انتفاء ما يعيق دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح عنها بالمجلس المذكور؛ 

وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية أثناء بتها في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وفي أهلية الترشح بصفة خاصة، النظر في الأوضاع الإجرائية للترشح، سواء من حيث مطابقتها لأحكام القانون، أو من حيث استيفاؤها

متطلبات النزاهة المقررة مبدأ للعمليات الانتخابية، بكافة مراحلها، بموجب أحكام الفصلين الثاني والحادي عشر من الدستور؛ 

وحيث إن الطرف الطاعن أدلى، لتعزيز مأخذه بورقة معلومات صادرة عن مديرية التشغيل متضمنة رأيا إيجابيا للجنة المختصة، مؤرخة في 1 أكتوبر 2019 وتوقيعا لوزير التشغيل بالموافقة على التمديد للمطعون في

انتخابها الثانية لمدة ثلاث سنوات؛

وحيث إن المطعون في انتخابها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بنسخة مطابقة للأصل لرسالة مؤرخة في 8 أكتوبر 2019 موجهة من رئيس قسم تشغيل المهاجرين والاستمرار في العمل إلى المدير العام المساعد

للمؤسسة البنكية التي تشتغل بها، يخبره فيها بالموافقة على استمرارها في الشغل لمدة ثلاث سنوات، تبتدئ من 14 مارس 2020 إلى غاية  13 مارس 2023، وبنسخة من شهادة العمل مسلمة للمطعون في انتخابها،

مؤرخة في 5 يناير 2022، تفيد مزاولة عملها، وذلك منذ 2 نونبر 2001، بالمؤسسة البنكية التي انتخبت بها مندوبة للأجراء؛ 

وحيث إنه لئن اكتسبت المطعون في انتخابها صفة الأجيرة بمقتضى القرار المذكور فإنه يبين من الاطلاع على نسخة قرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، الصادر عن مصالحها في 8 أكتوبر 2019، الموقع من

مديرة التشغيل، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابها استفادت من ترخيص بالاستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات، تبتدئ من 14 مارس 2020 إلى 13 مارس 2023، وأن مدة

الترخيص الذي استفادت منه، وهي ثلاث سنوات تقصر عن مدة الانتداب الانتخابي الذي ترشحت له وهو عضوية مجلس المستشارين أي ست سنوات؛ 

وحيث إنه لا ينال مما تقدم، دفع المطعون في انتخابها، بأن المادة 438 من مدونة الشغل  لا تقصر سن الترشح لمندوبي الأجراء على حد أقصى معين، ذلك أن وجه النعي على ترشحها، في الاقتراع  موضوع الطعن

هو علمها المسبق اثناء إيداع ترشيحها، بكون مدة الترخيص الذي استفادت منه، تقصر عن مدة الانتداب الانتخابي الذي ترشحت له وتصديها لتمثيل الأمة بمجلس المستشارين رغم سابق علمها بعدم دوام اكتسابها

عضوية الهيئة التي ترشحت باسمها، وهي هيئة ممثلي المأجورين، بدليل صدور قرار الترخيص في تاريخ سابق على إيداع ترشيحها، وما أدلت به المطعون في انتخابها من وسائل إثبات، مما يعد سلوكا ماسا بنزاهة

العملية الانتخابية؛ 

وحيث إنه، يتعين معه، تبعا لمجموع الأسباب المذكورة، إبطال انتخاب السيدة أمال العمري عضوا بمجلس المستشارين، من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهتها؛  

في شأن المأخذ المتعلق بضبط لوائح الهيئة الناخبة لفئة المأجورين: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى  أن "أخطاء مادية" شابت لوائح الهيئة الناخبة لفئة المأجورين، تمثلت في عدم إدراج أسماء ما يفوق 200 من المندوبين عن المستخدمين في المنشآت وممثلي الموظفين في اللجان

الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات، ينتمون إلى المنظمة النقابية التي ترشح باسمها الطاعن

الثالث وإلى غيرها، مما لم يتمكن معه هؤلاء من التصويت وأضاع، تبعا لذلك، على لائحة ترشيح الطاعن المذكور مئتي صوت لفائدتها، علما أن الفارق بين آخر لائحة ترشيح فائزة ولائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن

هو 45 صوتا فقط، وأن عدد الأصوات المعبر عنها الذي كان يتعين احتسابه هو 18563 صوتا بدل 18517 المضمن بمحضر اللجنة الوطنية للإحصاء، وأنه كان يتعين إسناد مقعد للائحة الترشيح التي وكيلها

الطاعن الثالث؛ 

لكن،   

حيث إن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أسماء وبيانات مندوبي الأجراء المعنيين، مما يكون معه غير جدير بالاعتبار؛ 

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى: 

- من جهة، أن المترشحين باسم لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث، السيد ميلود معصيد، نشروا، في 2 أكتوبر 2021، على صفحة رسمية للمنظمة النقابية التي ترشحوا باسمها، المفتوحة للعموم

بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو انتخابي تظهر فيه المطعون في انتخابها الخامسة السيدة مينة حمداني ومترشحين آخرين بلائحة الترشيح المعنية، بقاعة الجلسات بمجلس المستشارين، كما يظهر فيه رمز

المملكة وعلمها في خلفية الشريط، وكذا مجسم كبير الحجم لعلامة تجارية، كل ذلك في مخالفة للمادة 118 من القانون 57.11 المومأ إليه أعلاه، 

- ومن جهة أخرى، أن نفس المترشحين قاموا يوم الاقتراع بتوجيه رسائل لناخبين لا منتمين، عن طريق "الكاتب العام" بإقليم آسفي للمنظمة النقابية التي ينتمون إليها، وذلك قصد دعوتهم للتصويت لفائدة لائحة الترشيح

المذكورة، والحضور يوم الاقتراع إلى أحد مقرات المنظمة النقابية المذكورة، على الساعة الثانية بعد الزوال، "للتعرف عليهم"، وأن "الكـاتب العام الوطني" لنفس المنظمة النقابية، وجه دعوات بهذا الخصوص لكافة

الناخبين اللامنتمين، مما أخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين وأثر على نتائج الاقتراع موضوع الطعن؛ 

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 15 أكتوبر 2021 انصب على معاينة الصفحة الرسمية للمنظمة النقابية التي ترشحت باسمها لائحة

الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت شريط فيديو دعائيا برسم الاقتراع موضوع الطعن تظهر فيه المطعون في انتخابها الخامسة بقاعة الجلسات بمجلس

المستشارين، كما تظهر في نفس الشريط علامة تجارية، وأرفقت المعاينة بقرص مدمج يتضمن الشريط المذكور ومستخرجات منه تضمنت ما نعاه الطرف الطاعن من وقائع؛ 

وحيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 118 تنطبق على الحملة الانتخابية المجراة برسم الاقتراع موضوع الطعن، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه، فإن هذا الأخير نازع في صحة شريط الفيديو المدلى به من قبل

الطاعن بدعوى أنه جمع فيه شريطين أحدهما يتعلق بالحملة الانتخابية والثاني يتضمن مواقف المنظمة النقابية التي ترشح باسمها المطعون في انتخابهم بخصوص قضايا وطنية، وأن موضوع الشريط الذي ظهر فيه

المطعون في انتخابهم في مقرات رسمية يكتسي فقط طابعا تعريفيا بمواقف النقابة وليس معدا للحملة الانتخابية ولم يتم استعماله خلال الفترة المخصصة لها، وأن باقي الصور الفوتوغرافية المدلى بها يجهل مصدرها

وتاريخ استعمالها، باستثناء صورة تظهر الأمين العام لذات المنظمة في تجمع خطابي؛ 

وحيث إن الطرف المطعون في انتخابه، أدلى أيضا نفيا للادعاء، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي: 

-  الأول في 6 يناير 2022 انصب على معاينة مفادها عدم تطابق صورة المطعون في انتخابها الخامسة مع صورتها البارزة في شريط الفيديو المدلى به من قبل الطاعن، كما تمت فيها معاينة شريط فيديو آخر مرفق

بالمحضر المذكور تضمن في رأسيته رمز المنظمة النقابية التي ترشح باسمها المطعون في انتخابهم، وعبارة "انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021" مضمونه التعريف بالمنظمة

النقابية المذكورة، وختم بدعوة للتصويت على لائحة الترشيح المذكورة، ولا يظهر فيه أي من المطعون في انتخابهم في مقر رسمي، كما تضمنت المعاينة تفريغا لمضمونه وأرفقت بصور مستخرجة من الفيديو المذكور

المنشور في 2 أكتوبر 2021 على الصفحة الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمة النقابية التي  ينتمي إليها المترشحون باسم لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخـابه الثالث، السيد ميلـود معصيد.

أمـا العــلامة التجــارية التي تظـهر في أحد مقـاطع الشريط فهي ملصقة بلافتات إحدى التجمعات العمالية بمناسبة فاتح ماي، ولا يمكن اعتبارها، بالنظر للسياق العرضي لورودها، استعمالا انتخابيا لعلامة تجارية، 

- والثاني في 10 يناير 2022 انصب على تفريغ مضمون شريط فيديو، نشر في  15 أكتوبر 2021، أي في تاريخ لاحق على إجراء الاقتراع موضوع الطعن، بالصفحة الرسمية للمنظمة النقابية التي ترشح باسمها

المطعون في انتخابهم، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفق محضر المعاينة بقرص مدمج يتضمن شريط الفيديو وصور فوتوغرافية مستخرجة منه؛ 

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن أدلى لإثبات ادعائه، بنسخ من ثلاث رسائل موجهة من الكاتب العام للاتحاد المحلي للمنظمة النقابية التي ترشحت باسمها لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث،

إلى ثلاثة ناخبين لامنتمين يطلب منهم "الالتحاق بمقر الاتحاد المحلي على الساعة الثانية بعد الزوال يوم 5 أكتوبر 2021 للتعرف عليهم"؛

وحيث إن الطرف المطعون في انتخابه، لم ينازع في الرسائل المدلى بها وسيلة للادعاء، بل دفع بأنها وجهت في 28 سبتمبر 2021، اي أثناء الحملة الانتخابية وليس يوم الاقتراع، مما لا تكون معه "ممارسة لحملة

انتخابية يوم الاقتراع، وإنما استجابة للتصويت لفائدة لائحة الترشيح المعنية المعبر عنها خلال الفترة المسموح بها قانونا"؛ 

وحيث تعين رد هذا الدفع، ذلك أن إصدار هذه الرسائل، خلال فترة الحملة الانتخابية،    لا ينهض حجة للقول بعدم مخالفة الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص بصفة

خاصة على أن الحملة الانتخابية: "... تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع."، ذلك أن العبرة في تكييف الواقعة التي نعاها الطاعن، هو في موضوع الرسالة الذي هو دعوة لناخبين لا منتمين إلى

مقر المنظمة النقابية التي ترشح باسمها المطعون في انتخابهم، قصد "التعرف عليهم"، والقائم بتوجيهها ،أي المسؤول المحلي للمنظمة النقابية المذكورة، وموعد اللقاء الذي يصادف ساعة بدء الاقتراع ويومه، وهي

قرائن كافية لثبوت مخالفة القيام بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع؛ 

وحيث إنه، لئن كانت هذه الوقائع تشكل استمرارا للحملة الانتخابية يوم الاقتراع، فإن محدودية نطاق ذلك، واقتصاره على ثلاثة ناخبين، يجعله غير ذي تأثير على الاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بإشعار أعضاء الهيئة الناخبة بمكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى عدم توصل عدد من أعضاء اللجان الثنائية الرسميين بإشعارات من السلطات الإدارية بمكاتب التصويت؛ 

لكن، 

حيث إن الطرف الطاعن، لم يدل لإثبات ادعائه سوى بشكاية موجهة من الكاتب العام للمنظمة النقابية التي ترشحت باسمها الطاعنة الرابعة، مؤرخة في 2 أكتوبر 2021، إلى السيد وزير الداخلية، بخصوص عدم

توصل "العديد من المناديب وأعضاء اللجان الثنائية الرسميين بالإشعارات إلى حدود ساعته"، مما لا ينهض حجة وحده لإثبات الادعاء؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن الإشعار غير ضروري للتصويت، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛    

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع: 

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى: 

- من جهة، عدم إدراج أسماء 26 من الناخبين المنتمين للمنظمة النقابية التي ترشحت باسمها الطاعنة الرابعة في لوائح الناخبين الموضوعة بمكاتب التصويت التابعة لعمالة الرباط، مما أثر على النتائج التي حصلت

عليها لائحة ترشيح الطاعنة المذكورة، إذ أن فارق الأصوات بين هذه الأخيرة ولائحة ترشيح المطعون في انتخابها سليمة زيداني هو 29 صوتا، مما يعد مسا بتكافؤ الفرص بين المترشحين، وحرم الطاعنة من الحصول

على مقعد كان سيؤول إليها،

- من جهة أخرى، عدم كفاية مكاتب التصويت الستة المعدة من قبل السلطات الإدارية بعمالة الرباط لاستيعاب تصويت 2973 ناخبا، مما تعذر معه على "أعداد مهمة" من الناخبات والناخبين الإدلاء بأصواتهم؛ 

لكن، 

حيث إنه، من جهة، فإن الطاعنة أدلت بمحضري معاينتين اختياريتين منجزتين من قبل مفوض قضائي في 5 أكتوبر 2021 تمت فيهما معاينة عدم تضمن اسم المرتب خامس عشر بلائحة ترشيحها، بلوائح الناخبين

المعلقة بجدران ثانوية الحسن الثاني قرب مكاتب التصويت المحدثة بذات الثانوية، و كذا أسماء 25 ناخبا آخر، ضمنت أسماؤهم في لائحة خطية أرفقت بمحضر المعاينة مع أرقام بطائقهم الوطنية وصفاتهم والمنشآت

والمؤسسات التي يعملون بها، دون تحديد أرقام الناخبين ومكاتب التصويت المعنية، وكذا بوثيقة غير مستوفية للشكليات المتطلبة في محضر انتخاب مندوبي الأجراء، ومختومة بخاتم شركة خاصة، تفيد انتخاب سبعة

منهم مندوبين أصليين للأجراء؛ 

وحيث إن يبين من الاطلاع على لائحة أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، المبوبة حسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، كما تم حصرها في 4 أكتوبر 2021، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية،

أن المرتب خامس عشر بلائحة ترشيح الطاعنة الرابعة، مقيد بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وليس بعمالة الرباط، كما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك فإن التصويت يكون سريا، طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مما لا يمكن معه الادعاء بتصويت عضو أو أعضاء من الهيئة

الناخبة لفائدة لائحة ترشيح محددة؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن لم يدل سوى ب 13 إشهادا لناخبين صيغت وفق نموذج موحد أفادوا فيها أنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم كناخبين بسبب الاكتظاظ والازدحام، مما لا يقوم وحده حجة

لإثبات الادعاء، ويكون معه المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير قائمين على أساس صحيح؛   

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن نسخة محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، المسلم لممثل لائحة ترشيح الطاعنة الرابعة، خلا من بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل من لائحتي ترشيح الطاعنة المذكورة

والمطعون في انتخابها سليمة زيداني؛ 

لكن، 

حيث إن الطاعنة أدلت، خلاف ما ادعته في عريضة الطعن، بنسخة من محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، ضمن فيه عدد الأصوات التي نالتها لائحة ترشيحها وهو 2864 صوتا، وعدد الأصوات التي نالتها لائحة

ترشيح المطعون في انتخابها وهو 4551 صوتا، مطابقا لما ضمن للائحتين المذكورتين من أصوات بنظير محضر اللجنة الوطنية للإحصاء المودع لدى المحكمة الدستورية، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتحرير

محضر لجنة الإحصاء غير جدير بالاعتبار؛ 

وحيث إنه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن الموجه ضد السيد المصطفى الوجداني؛

ثانيا- تقضي :

- بإلغاء انتخاب كل من السيد عز الدين زكري والسيدة أمال العمري عضوين في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

- برفض طلبي السيد عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه والسيد المصطفى الوجداني الراميين إلى إلغاء انتخاب السيدات والسادة ميلود معصيد ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، وتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء،  

- وبرفض طلب السيدة مريم شكيبي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة سليمة زيداني في الاقتراع المذكور؛ 

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 28 ربيع الأول 1444  

(25 أكتوبر 2022)

الإمضــاءات
اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

    مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني           
     لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                    محمد علمي                  خالد برجاوي