قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 204/22
تاريخ صدور القرار : 29-12-2022

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

 ملف عدد: 250/22 
  قرار رقم : 204/22 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،


بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ديسمبر 2022، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بان السيد الحبيب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛


وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛


وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛


وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.22.72 الصادر في 28 ربيع الآخر 1444، (23 نوفمبر 2022) بتعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛


وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛


وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛


وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها السيد الحبيب المالكي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة) إلى رئيس المجلس، في 24 نوفمبر 2022 إثر تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 29 نوفمبر 2022، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 5 ديسمبر 2022؛


وحيث إن رسالة استقالة النائب المعني، أشارت صراحة إلى وضعيته الجديدة المشار إليها أعلاه؛


وحيث إن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب؛


وحيث إنه يبين من الظهير الشريف رقم 1.22.72 المشار إليه أعلاه، أن السيد الحبيب المالكي تم تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نوفمبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد الحبيب المالكي بحكم القانون، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، من صفة عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛


ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.
       
         وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 5 من جمادى الآخرة 1444
                                                  (29 ديسمبر 2022)

الإمضــاءات
اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار       محمد بن عبد الصادق   

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي