قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 218/23
تاريخ صدور القرار : 2023/12/19

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

 
ملف عدد: 257/23
قرار رقـم: 218/23 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد الصغير بابور عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة؛

وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب الساري المفعول؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد الصغير بابور، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وعلى محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بين الدورتين أن الاستقالة المذكورة تمت معاينتها من طرف أعضائه أثناء اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2023، وتم إثباتها في محضر اجتماعه المذكور وذلك وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي الساري المفعول لمجلس النواب؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد الصغير بابور بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

 لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد الصغير بابور المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من جمادى الثانية 1445

 (19 ديسمبر 2023)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي  

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي