المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 306/25
قرار رقم: 257/25 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 17 يوليو 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة، في 25 يوليو 2025، والتي أبلغ من خلالها، أنه لم يتوصل بملاحظات من قبل أعضاء مجلس المستشارين، بخصوص القانون التنظيمي المذكور؛
وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستـور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437(24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولاـ فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في دستورية القانون التنظيمي المحال إليها؛
ثانياـ فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إلى هذه المحكمة ، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 12 مايو 2025، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 23 مايو 2025، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 17 يونيو 2025، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثاـ فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في فصله 112 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 09.25، المعروض على نظر هذه المحكمة، والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يتكون من ثلاث مواد، المادة الأولى تغير وتتمم أحكام المواد 59 و67 و68 و69، والمادة الثانية تتمم القانون التنظيمي المذكور بالمادتين 71 المكررة و71 المكررة مرتين، والمادة الثالثة تنسخ وتعوض أحكام المادة 71 منه؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات مادة، مادة، ما يلي:
فيما يخص المواد 59 (البند الثالث) و67 (الفقرة الثانية) و68 (الفقرة الثانية) و71 (الفقرتين الثانية والثالثة) و71 المكررة
وحيث إن التعديلات المدخلة على المواد المذكورة تتضمن بالتوالي:
- إتمام قائمة الرخص التي يستفيد منها القضاة بإضافة رخص "الرضاعة والأبوة والكفالة؛"،
- احتفاظ القاضي بمجموع أجرته "طوال مدة" رخصة المرض المتوسطة الأمد،
- احتفاظ القاضي "طوال مدة الرخصة …بمجموع أجرته" عندما يتعلق الأمر بالمرض الطويل الأمد،
- استفادة "القاضية التي أسندت إليها، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها،" كما تستفيد المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا"،
- استفادة "القاضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من ولادة الطفل". كما " يستفيد القاضي الذي أسندت إليه، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة " بنفس المدة، " ومؤدى عنها "؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الأحكام المعروضة والتي تعد من مشمولات القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
فيما يخص المادة 69 (الفقرة الأخيرة) والمادة 71 المكررة مرتين
حيث إنه، تم بمقتضى هذا التعديل تتميم المادة 69، في صيغتها النافذة، المتعلقة بالحالات المرضية والحوادث التي قد يتعرض لها القاضي، بإضافة فقرة أخيرة إليها، تنص على أن قرارا للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الذي سيحدد كيفية تطبيقها، بعد نشره في الجريدة الرسمية؛
وحيث إن المادة 71 المكررة مرتين، تنص على أن قرارا من نفس الجهة هو الذي يحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية، المشار إليها في المادة 63، ومن الرخص المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و71 و71 المكررة، من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إن تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه الصلاحية، إعمال لمبدأ فصل السلط، الذي يقره الدستور في فصله الأول، ولاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، وفقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، على اعتبار أن القرار الذي يصدره الرئيس المنتدب للمجلس المذكور، تطبيقا للمادة 69 (الفقرة الأخيرة) وللمادة 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المحال، يكتسي طابعا تطبيقيا صرفا، باقتصاره على تحديد كيفية تطبيق المادة 69 وكيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 71 المكررة مرتين، دون المساس بالضمانات الممنوحة للقضاة، التي يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيقها وفقا لأحكام الفصل 113 من الدستور؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في هذه الأحكام المعروضة، ما يخالف الدستور؛
فيما يخص المادة 71 (الفقرة الأخيرة)
حيث إنه، بمقتضى المادة 71 (الفقرة الأخيرة) المعروضة، فإن المسؤولين القضائيين،
الوارد ذكرهم في المادة 61 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كل فيما يخصه، يتولى تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة، بناء على رغبة المرأة القاضية المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير العمل؛
وحيث إن إسناد هذه الصلاحية للمسؤولين القضائيين، يندرج ضمن المهام التدبيرية الضرورية لحسن سير المرافق التابعة لهم؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في الفقرة الأخيرة من المادة 71، ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم 18 من صفر1447
(12 أغسطس 2025)
الإمضاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد الأنصاري لطيفة الخال
الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي