المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 319/26
قرار رقم: 269/26 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 14 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد نورالدين قشيبل، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛
وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد نورالدين قشيبل، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 13 يوليو 2026؛
وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 13 يوليو 2026، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العامة المنعقدة في نفس التاريخ؛
وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد نورالدين قشيبل بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد نورالدين قشيبل، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448
(16 يوليو 2026)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو