قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2011/819
تاريخ صدور القرار : 2011/11/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1171/11 و1173/11

              و1174/11 و1175/11

قرار رقم: 11/ 819  و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بنـاء عـلى الـدستـور الـصادر بـتـنـفـيذه الـظهـير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا فصوله 2 و7 و11 و37 و60 و61  و62 و63 و132 و176؛

وبعد اطلاعه على مراسلات السيد رئيس الحكومة المسجلة على التوالي بأمانته العامة في تواريخ 12 و20 و27 أكتوبر و3 نونبر 2011 التي بمقتضاها يحيط المجلس الدستـوري علمـا أن السـادة عبـد السـلام الباكـوري، عبد الصمد عـرشان، محمـد عـدال، عبد الرزاق الورزازي، العربي المحرشي، بنعيسى بن زروال، أحمد الكور، جمال بنربيعة، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزيز جناح، محمد احسايني، سمـيـر عـبد المـولى، ابـراهـيم فضلي، اسمـاعيل امغـاري، محـمد يرعاه السباعي، وعبد اللطيف أعمو قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس المستشارين، ويطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات التي تستتبعها؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418  (4 سبتمبر 1997)،  كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 53 منه؛

وبعد الإطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري والمسجلة بأمانته العامة بتاريخ 1 و 2 نونبر 2011، خصوصا الطلبات الأصلية للاستقالات ومحاضر الجلسات العامة لمجلس المستشارين المنعقدة في 16 سبتمبر و5 و12 و17 أكتوبر 2011، وكذا على محضر جلسته العامة المنعقدة في فاتح نونبر 2011؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه يستخلص من الإطلاع على المحاضر والوثائق سالفة الذكر، أن الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس المذكورة أسماؤهم أعلاه، عاينها أعضاء مجلس المستشارين أثناء الجلسات العامة المشار إلى تواريخها سلفا، وسجلت في محاضرها إثباتا لواقعة تقديمها؛

وحيث إن الدستور له السمو على كل ماعداه، ويتعين على جميع المواطنات والمواطنين احترامه؛

وحيث إن الدستور واجب التطبيق في نصه وروحه، وهو مايتعين على المجلس الدستوري مراعاته لدى نظره في القضايا التي تعرض عليه؛

وحيث إن الدستور بتأكيده على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"، وبتخويله للأمة حق اختيار "ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، وبإسناده، في ذلك، للأحزاب السياسية دورا محوريا لا سيما في التعبير عن إرادة الناخبين، وبدعوته لأعضاء مجلسي البرلمان إلى الوفاء لانتماءاتهم السياسية ومن خلالها لتعاقدهم مع ناخبيهم، كما تشير إلى ذلك  أحكام الفصول 11 و2 و7 و61 منه، إنما يرمي إلى "توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة" كما ورد في تصدير الدستور؛

وحيث إن المواطنة تتلازم فيها الحقوق بالواجبات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من الدستور الذي ينص على أنه "على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات"؛ 

وحيث إن الالتزام بروح المسؤولية والنهوض بالواجبات، لا سيما تلك المطلوبة لـ"توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة"، أَوْجَبُ على من يتقلدون مسؤولية عامة أسندها لهم الناخبون؛

وحيث إن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة (الفصل 60 من الدستور)، مما يطوقهم تجاهها بالتزامات دستورية؛

وحيث إنه، لئن كان من حق عضو بمجلس المستشارين تقديم استقالته الفردية لأسباب خاصة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، فإن الاستقالات المعروضة على المجلس الدستوري، المشار إليها أعلاه، بالنظر لتوقيتها وسياقها وهدفها، يجب اعتبارها سلوكا يهم سير المؤسسات الدستورية؛

وحيث إن تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد، فضلا عن الإخلال بالتمييز الدستوري بين مجلسي البرلمان على مستوى مدة انتداب كل منهما وتواريخ انتهاء العضوية بهما وفقا للفصلين 62 و63 من الدستور، سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية، من خلال تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية والتلازم بين الحقوق والواجبات، وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين فيها وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني؛

وحيث إنه، بناء على المبادئ الدستورية الكبرى المشار إليها، فإن الصلاحية المخولة للمجلس الدستوري، بموجب المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بالتصريح بشغور مقعد مستشار برلماني على إثر تقديمه لاستقالته،  تنطوي ضمنيا على إمكان رفض التصريح بهذا الشغور؛

لهذه الأسباب:

أولا : يـصـرح بــرفـض الـتـصريـح بـشغـور الـمـقـاعـد الـتـي يشغلها السادة عبد السلام الباكـوري، عبد الصمد عـرشان، محمـد عـدال، عبد الرزاق الورزازي، العربي المحرشي، بنعيسى بن زروال، أحمد الكور، جمال بنربيعة، ادريس مرون، عبد القادر قوضاض، عبد العزيز جناح، محمد احسايني، سمـيـر عـبد المـولى، ابـراهـيم فضلي، اسمـاعيل امغـاري، محـمد يرعاه السباعي، وعبد اللطيف أعمو من عضوية مجلس المستشارين، مع ما يستتبعه ذلك من مواصلتهم ممارسة مهامهم الانتدابية في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور؛

ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من ذي الحجة 1432 (16 نـونــبــر 2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله          محمد الداسر                           

 شيبة ماء العينين                  محمد أتركين