قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2011/822
تاريخ صدور القرار : 2011/11/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1178/11

قرار رقم: 822/11 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 نونبر 2011 المقدمة من طرف السيد محمد العرضي بصفته وكيلا للائحة حزب الإصلاح والتنمية التي يلتمس فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية  بسلا تحت رقم 3 بتاريخ 13 نونبر 2011، القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار رفض إيداع ملف ترشيح لائحته لانتخابات    مجلس النواب المقرر إجراؤها في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية "سلا الجديدة"؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصلين 177 و132 في فقرته الأخيرة؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب"؛

وحيث إن الطعن الذي تقدم به السيد محمد العرضي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا تحت رقم 3 بتاريخ 13 نونبر 2011، القاضي برفض طلبه الرامي إلى إيداع ملف ترشيح اللائحة التي هو وكيلها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر 2011، قدم بتاريخ 15 نونبر2011 أي قبل التاريخ المقرر لإجراء الاقتراع، ولم يعرض بالتالي بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، كما تشترط ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب سالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطعن؛

لهذه الأسباب:

أولا – يصرح بعدم قبول طلب السيد محمد العرضي الرامي إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا تحت رقم 3 بتاريخ 13 نونبر 2011، القاضي برفض طلب إلغاء القرار المتضمن لرفض إيداع ملف ترشيح اللائحة التي هو وكيلها لانتخابات مجلس النواب المجراة في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية "سلا الجديدة"؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد عامل عمالة سلا وإلى السيد محمد العرضي، وبنشره في الجريدة الرسمية.             

                        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 من محرم 1433 (30 نــونـبـر2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني      أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين