قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2012/863
تاريخ صدور القرار : 25-07-2012

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

الملفان عدد: 1213/11 و1256/11                   

قرار رقـــم : 863/12  م. إ                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتَين في أمانته العامة في 7 و9 ديسمبر 2011 اللتَين تقدم بهما كل من السيدين عبد العزيز بوحسيني وعبد الحق بدوي بصفتهما مرشحَين، الأول في مواجهة جميع المعلن عن فوزهم، والثاني في مواجهة السَّيد جواد غريب، طالبَين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الغرب" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد حيلية وبلعسال شاوي وجواد غريب أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في نفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع  على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفَّين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفَّين للبتِّ فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه الثالث:

حيث إنّ هذا المأخذ يرتكز على دعوى أنّ المطعون في انتخابه الثالث سبق أن حُكم عليه بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ  بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في الملف الجنحي عدد 925/07 بتاريخ 10 ديسمبر 2007، مما يجعله غير مؤهل قانونا للترشح للانتخاب؛

لكن، حيث إنه، يبين من الرجوع إلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه المعني أدين، بموجب الحكم المذكور، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم بسبب ارتكابه جنحة الضرب والجرح، وهو الحكم المؤيد  بمقتضى قرار صادر عن  محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1238 بتاريخ 11 فبراير 2009، والذي صرح المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، بموجب القرار عدد 400/5 بتاريخ 24 مارس 2010، بسقوط طلب الطعن بالنقض المقدم إليه ؛

وحيث إن المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشترط فيمن يترشح للعضوية في هذا المجلس أن يكون ناخبا، وتنص المادة 6 منه في بندها 3 على أنه لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"، وحددت المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الأشخاص الذين لا يمكن أن يقيدوا في اللوائح الانتخابية ومن ضمنهم الأفراد المحكوم عليهم نهائيا إما بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح المذكورة حصريا في البند (ب) من هذه المادة، أو بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في هذا البند؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه المعني محكوم عليه بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة لا تتجاوز شهرين، الأمر الذي يجعل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه لا تنطبق على حالته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه الثالث للترشيح لعضوية مجلس النواب لا يقوم على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إنّ هذَين المأخذَين يتلخصان في دعوى أنه في يوم الاقتراع تَم ضبط "عملية إرشاء" وسيارة عليها إعلانات انتخابية للمطعون في انتخابه الثالث؛

لكن، حيث إنّ ما ادعي من استمرار الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته، أمّا بخصوص الشكاية المقدمة للنيابة العامة بشأن "عملية إرشاء" فقد تقرر في شأنها الحفظ، كما جاء في عريضة الطعن نفسها، و لم يدل الطاعن بما يثبت صحة ما ورد فيها؛

وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرين بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وفرز الأصوات:

حيث إنّ هذه المآخذ تقوم على دعوى أنه تمّ خلافا للقانون، من جهة أولى، تعيين موظفين بالجماعة الترابية التي يرأسها المطعون في انتخابه الثالث أعضاء ببعض مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، طرد المراقبين من بعض مكاتب التصويت قبل الشروع في عملية فرز الأصوات التي تمت بدون مساعدة فاحصين في جميع مكاتب التصويت التي يزيد عدد الناخبين فيها عن 200 ناخب مقيَّد، ومن جهة ثالثة، إلغاء 1361 ورقة تصويت كانت لفائدة الطاعن الأول، مع أنها لا تندرج في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك في مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية رقم 9 و10 و11 (جماعة عرباوة) و12 و13 (جماعة وادي المخازن)، ومن جهة رابعة، حرق 40 ورقة تصويت ملغاة، كانت كلها لفائدة الطاعن الأول، بمكتب التصويت رقم 31 (جماعة عرباوة)؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إنه ليس في القانون ما يمنع تعيين أعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية التي يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب طالما أن ذلك لم يقترن بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من شروط النزاهة والحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن، ومن جهة ثانية، إنّ ما ادعي من طرد المراقبين وعدم الاستعانة بفاحصين جاء عاما ولم يدعم بأي حجة تثبته، ومن جهة ثالثة، فضلا عن أن الطاعن لم يُبَيِّن أسباب منازعته في تلك الأوراق الملغاة، فإن نظائر محاضر كافة مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية المشار إليها لا تتضمن أي ملاحظة تشير إلى أن أوراقا ملغاة كانت محل منازعة، ومن جهة رابعة، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن الأوراق الملغاة، خلافا للادعاء، لم يقع إحراقها وهي موضوعة في غلاف مستقل مرفق بنظير محضر مكتب التصويت رقم 31 (جماعة عرباوة) المودع لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، طبقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وعددها 30 وليس 40 كما ورد في عريضة الطعن؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وفرز الأصوات غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عددا من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها عدة اختلالات تمثلت في:

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 22 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) تضمن أن عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الثالث هو 109، في حين أن مجموع الأصوات التي حصل عليها بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور هو 100 صوت فقط؛ 

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سيدي بوبكر الحاج) تضمن أن عدد الأصوات التي نالها الطاعن الأول هو 353، في حين أن المجموع الصحيح للأصوات التي حصل عليها هو 372 صوتا، وذلك بفارق 19 صوتا؛

- أنّ محضري مكتبي التصويت رقم 7 (جماعة سيدي محمد لحمر) و19 (جماعة عرباوة) تضمنا أن المطعون في انتخابه الثالث حصل في كل منهما على صوت واحد فقط، في حين أن محضري المكتبين المركزيين رقم 26 و27 التابع لهما على التوالي مكتبا التصويت المذكوران تضمنا أنه حصل في كل منهما بالتتابع على ثلاثة أصوات و27 صوتا؛

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 26 (جماعة سيدي محمد لحمر) تضمن في صفحته الأولى أن عدد الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 8 هو 18، مما يتناقض مع ما دوِّن في نفس الصفحة من أن عدد المصوتين هو 140 وعدد الأوراق الملغاة هو 22؛

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 36 (جماعة الشوافع) تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 3 هو 213، في حين أن المجموع الصحيح هو 229 صوتا، وكذلك الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 12 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب)؛

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سيدي بوبكر الحاج) تضمن بأن مجموع الأصوات المعبر عنها هو 664، في حين أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها جميع اللوائح المرشحة هو 661، كما دُوِّن فيه أن عدد المصوتين بمكتب التصويت رقم 17 هو 77، في حين أن مجموع الأصوات الموزعة في الخانة رقم 6 المتعلقة بنفس مكتب التصويت هو 72 صوتا؛

- أنّ محضر مكتب التصويت رقم 19 (جماعة سيدي بوبكر الحاج) تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 52، في حين أن المجموع  الصحيح للأصوات التي حصلت عليها جميع اللوائح المرشحة هو 50 صوتا؛

لكن،

حيث إن نُسخ محاضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة سيدي محمد لحمر) والمكاتب المركزية رقم 22 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) و26 (جماعة سيدي محمد لحمر) و36 (جماعة الشوافع) و40 (سيدي بوبكر الحاج) التي أدلى بها الطاعن هي مجرد صور شمسية يتعين استبعادها؛

وحيث إنه، يبين من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

- أنّ ما تم تدوينه في نظير محضر المكتب المركزي رقم 22 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب( من أن عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الثالث هو 109 عدد صحيح ويتطابق مع مجموع ما نالته لائحته من الأصوات في جميع مكاتب التصويت التابعة لنفس المكتب المركزي؛

- أنّ ما تم تدوينه في نظير محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سيدي بوبكر الحاج) من أن مجموع الأصوات التي نالتها لائحة ترشيح الطاعن الأول هو 353 مجموع صحيح ويتطابق مع مجموع ما نالته لائحة الترشيح المعنية في نظائر محاضر مختلف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور؛

- أنّ ما تم تدوينه في نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة سيدي محمد لحمر) ونسخة محضر مكتب التصويت رقم 19 (جماعة عرباوة) المدلى بها، من أن لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثالث حصلت بالتتابع على ثلاثة أصوات وصوت واحد يتطابق، خلافا للإدعاء، مع ما تم تضمينه في نظير محضري المكتبين المركزيين رقم 26 و11 (وليس 27 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) التابع لهما بالتتابع مكتبا التصويت المذكوران؛

- أنّ عدد الأصوات المعبر عنها المدون في الصفحة الأولى من نظير محضر المكتب المركزي رقم 26 (جماعة سيدي محمد لحمر) بالنسبة لمكتب التصويت رقم 8 هو 118 (وليس 18 كما ورد في عريضة الطعن) وهو ما ينسجم مع عدد الأوراق الملغاة (22) وعدد المصوتين (140)؛

- أنّ عدد الأصوات المعبر عنها المدَون في الصفحة الأولى من نظير محضر المكتب المركزي رقم 36 (جماعة الشوافع) بالنسبة لمكتب التصويت رقم 3 التابع له هو 217 (وليس 213 كما ورد في عريضة الطعن) وهو عدد صحيح يتطابق مع مجموع الأصوات التي نالتها مختلف لوائح الترشيح، أما بالنسبة لمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) التابع للمكتب المركزي رقم 22، فإن ما تم تدوينه في الصفحة الأولى من نظير محضر هذا المكتب المركزي من أن عدد الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت المذكور هو 65 عدد صحيح بدوره ويتطابق مع مجموع الأصوات التي نالتها مختلف لوائح الترشيح في المكتب المركزي المذكور؛

- أنّ ما تم تدوينه في محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سيدي بوبكر الحاج) من أن مجموع الأصوات المعبر عنها يساوي 664 مجموع صحيح ويتطابق تطابقا تاما مع مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشيح من الأصوات، وأن ما دوِّن فيه من أن عدد المصوتين بمكتب التصويت رقم 17 هو 77 ينسجم مع مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشيح من الأصوات المضمنة في الخانة 6 المتعلقة بنفس مكتب التصويت والذي هو 56 (وليس 72 كما ورد في الإدعاء) مضافا إليه عدد الأوراق الملغاة الذي هو 21؛

- أنه يبين من خلال المقارنة بين نسخة محضر مكتب التصويت رقم 19 (جماعة سيدي بوبكر الحاج) التي أدلى بها الطاعن ونظير محضر نفس مكتب التصويت المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنهما متطابقان فيما يخص البيانات المسجلة فيهما أفقيا المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها التي هي بالتتابع 70 و18 و52، وكذا فيما يخص البيانات المضمنة فيهما عموديا المتعلقة بعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح من رقم 2 إلى 13، غير أنهما مختلفان فيما يخص عدد الأصوات التي نالتها لائحة الترشيح رقم 1 التي وكيلها الطاعن الأول، إذ سجل حصوله في النسخة المدلى بها على 26 صوتا وفي النظير  على 28 صوتا، ولما كان مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشيح في النظير المودع لدى المحكمة، الذي هو 52، يتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنها وينسجم مع عدد الأوراق الملغاة (18) وعدد المصوتين (70)، فإنه يستنتج من ذلك أن ما تم تدوينه في النسخة المدلى بها من حصول الطاعن الأول على 26 صوتا هو مجرد خطإ مادي لا تأثير له؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للتعرض للدفوعات الشكلية المثارة ؛

يقضي:

أولا- برفض طلب السيدين عبد العزيز بوحسيني وعبد الحق بدوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الغرب" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد حيلية وبلعسال شاوي وجواد غريب أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 من رمضان 1433 (25 يوليو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العَينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مَولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدَور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                            شيبة ماء العَينين                             محمد أتركين