قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2014/934
تاريخ صدور القرار : 2014/02/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 13/ 1382           

قرار رقم : 14/ 934 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،  

بعد اطــلاعــه علـى العريضــة المسجلـــة بأمانته العامــة فـــي 11 أكتوبر 2013 التي قدمها السيد محمد يوسف ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الــذي أجــري فــي 3 أكتــــوبر2013 بالدائـــرة الانتخابيــة المحليـــة "مولاي يعقـوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة فـي 12 نوفمبر 2013 المدلى بها من طرف الطاعن لورودها خارج الأجل القانوني للطعن؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432  (22 أكتوبر 2011)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 118 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:                                 

حيث يقوم هذا المأخذ على ادعاء أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخاب بانتماءين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ؛

لكن، حيث إنه، بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للاقتراع الجزئي بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه"، ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري باعتبار أن هذا القانون التنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 أكتوبر 2011، في حين أن الانتخابات الجزئية أجريت يوم 3 أكتوبر 2013، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح للانتخابات غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية التي نظمها المطعون في انتخابه استهدفت النيل من سمعة الطاعن وسمعة الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما، إذ نظم المطعون في انتخابه مهرجانا خطابيا بجماعة "عين الشقف" ألقيت خلاله كلمات تضمنت عبارات السب والقذف والاستهزاء في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه؛

وحيث أدلى الطاعن لإثبات ما جاء في هذا الادعاء بقرص مدمج يتعلق بتسجيل التجمع الخطابي الذي نظمه المطعون في انتخابه بجماعة "عين الشقف"؛

وحيث أكد المطعون في انتخابه تنظيمه لهذا التجمع ولم ينازع في القرص المدمج المتعلق بتسجيله؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على القرص المذكور ومن دراسة وتحليل مضمونه، أنه تم خلال هذا التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف المطعون في انتخابه ومن طرف مسانديه استعملت فيها أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لهذا الحزب؛

وحيث إن هذه الشعارات، التي لا يمكن اعتبارها مجرد انفلاتات عفوية، ظلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع، دون أن يعمل المشرفون على تنظيمه وكذا المطعون في انتخابه على منع الحاضرين من الاستمرار في ترديدها؛

وحيث إن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية؛

وحيث إن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية" التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 المشار إليها أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها "المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير"، والتي لئن وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية فإن حظر هذه الممارسات يسري على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملات الانتخابية، بما في ذلك التجمعات الانتخابية؛

وحيث إن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)؛

ومن غير حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة،

لهذه الأسباب

أولا: يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد؛                                    

ثانيا: يأمــر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر 1435 (18 فبراير 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر                   شيبة ماء العينين                  محمد أتركين