قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2015/951
تاريخ صدور القرار : 23-01-2015

المملكة المغربية                        الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 14/1408          

قرار رقم : 15/951 و.ب

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانته العامة في 30 ديسمبر 2014، التي يشعر فيها المجلس الدستوري بوفاة المستشار السيد محمد دواحي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة لممثلي غرف الفلاحة بحهة فاس – بولمان، خلال اقتراع 6 أكتوبر 2003، وذلك لترتيب الأثر القانوني على هذه الوفاة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصول 176 و177 و180 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 91 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة المدلى بها، المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 والمستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة عين الشقف (إقليم مولاي يعقوب) تحت عدد 65 سنة 2014، أن السيد محمد دواحي توفي بتاريخ 23 ديسمبر 2014؛

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد دواحي بمجلس المستشارين؛

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب - إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد على إثر وفاة مستشار بهذا المجلس - أن يُدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها، ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور السابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ في 29 يوليو 2011، ولا يمتد إلى غيرهم، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق ما تقتضيه المادة 91 آنفة الذكر من تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد دواحي بمجلس المستشارين دون تعويضه؛

ثانيا- يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية، وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 2 من ربيع الآخر 1436 هـ

                           (23 يناير2015)                                     

الإمضاءات

 محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين