قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2015/961
تاريخ صدور القرار : 18-05-2015

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،      

المجلس الدستوري

ملف عدد : 15/ 1417  

قرار رقم : 15/ 961  م. د                                           

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي أحاله إليه السيد رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 مايو 2015، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري رقم 14/950 م.د، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014، وذلك قصد البت في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 75 و132 و134 (الفقرة الأخيرة) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/950 م.د، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014 بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي صرح بمقتضاه "بأن مسطرة إقرار التعديلات المدخلة على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند "أ" من الفقرة الأولى) و69 و70، وما تنص عليه مادتاه 6 (الفقرة الأخيرة)   و52 (الفقرة الأخيرة)، غير مطابق للدستور"؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له؛
ثانيا– فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في صيغته المعدلة قصد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري رقم 14/950 م.د المذكور، جرى التداول في مشروعه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 يناير2015 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 فبراير 2015، وتمت المداولة والمصادقة عليه من طرف هذا المجلس بتاريخ 10 أبريل 2015، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بالمكتب المذكور، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بتاريخ 28 أبريل 2015؛

وحيث إنه، يتبين من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة لكل من مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2015 ومجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2015، أن المجلسين صوتا على المادتين 6 و52 (الفقرة الأخيرة) المعدلتين، وعلى تثبيت التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند "أ" من الفقرة الأولى) و69 و70 المتعلق بتغيير الجدولة الزمنية لدخول مقتضيات القانون التنظيمي حيز التنفيذ، كما صوتا على النص برمته بنفس الصيغة؛

وحيث إن عرض أي قانون من جديد على البرلمان، إثر تصريح المجلس الدستوري بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور، تمليه ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية "تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية"، مما يقتضي من المشرع ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها  مع قرار المجلس الدستوري في الموضوع؛

وحيث إنه، لئن كان ليس في الدستور ما يحول دون قيام الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان – بمناسبة عرض مشروع القانون من جديد على هذا الأخير– بإدخال تعديلات جديدة على باقي المواد التي صرح المجلس الدستوري بعدم مخالفتها للدستور، فإن هذه الإمكانية، المتاحة للحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء، لا يترتب عنها لزوما إعادة مناقشة تلك المواد والتصويت عليها مادة مادة، مع مراعاة أن نص مشروع القانون يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته اعتبارا لما طرأ على بعض مقتضياته من تعديلات؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون مصادقة البرلمان على الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية مطابقة للفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- من حيث الموضوع:

حيث إن الدستور ينص في فصله 75 على أنْ يحدد قانون تنظيمي شروط تصويت البرلمان على قانون المالية، وطبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروعه؛

وحيث يتبين من فحص مواد هذا القانون التنظيمي، مادة مادة، أنها إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بموجب قراره رقم 14/950 م.د المشار إليه أعلاه،   أو مواد معدلة للملاءمة مع هذا القرار؛

Iـ في شأن الأحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور:

حيث إن القانون التنظيمي رقم 130.13 سبق التصريح بمطابقة كافة مواده للدستور باستثناء المادتين 6 و52 (الفقرة الأخيرة) منه؛  

وحيث إنه، والحالة هذه، لا مجال لإعادة فحص دستورية أحكام المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، إعمالا للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

IIـ في شأن الأحكام المعدلة:

  في شأن المادة  6

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة يتمثل في حذف ما كانت تتضمنه فقرتها الأخيرة من أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، مما يجعلها في صيغتها المعدلة مطابقة للدستور؛

  في شأن المادة 52 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تم تعديلها بالتنصيص على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها"؛

وحيث إن هذه الصيغة المعدلة تمثل إعمالا لما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 14/950 م.د المذكور، مما تصبح معه مطابقة للدستور؛

لهذه الأسباب :

أولا- يصرح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وكذا التعديلات المدخلة على مادتيه 6 و52 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 29 من رجب 1436 (18 مايو2015)

 

الإمضاءات :

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله     

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين