قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/963
تاريخ صدور القرار : 2015/06/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1420/15

قرار رقم : 15/ 963  و. ب

                                                                        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 28 مايو 2015 التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري الإعلان عن شغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيد عبد العزيز عماري والسيدة جميلة المصلي في مجلس النواب    بعد تعيينهما عضوين في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11  المتعلق بمجلس النواب،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 14 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.15.54 الصادر في 6 شعبان 1436 (25 ماي2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012)، القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه:

"تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده"؛

وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.15.54  المشار إليه أعلاه، أن السيد عبد العزيز عماري والسيدة جميلة المصلي عينا عضوين في الحكومة ابتداء من تاريخ 20 مايو 2015، مما يجعلهما في وضعية تناف مع العضوية بمجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما المعنيان بالأمر في هذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يصرح بشغور  المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد العزيز عماري المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية (عين السبع الحي المحمدي)، والسيدة جميلة المصلي المنتخبة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية (الجزء الخاص بالنساء)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل من لائحتي الترشيح المعنيتين لشغل المقعدين الشاغرين؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

           وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من شعبان  1436 (9  يونيــو 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور              محمد أمين بنعبد الله

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين