قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/972
تاريخ صدور القرار : 2015/09/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1429/15                     

قرار رقـم : 972/15  و. ب                                                  

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 15 سبتمبر 2015، المحالة إليه من طرف رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري تجريد السيد سعيد شبعتو من العضوية بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي النائب المذكور عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 61 و132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صرح المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس 2013 بمطابقته للدستور؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15  يوما من تاريخ توصله  بمراسلة المكتب، وعلى أن الدعوة تكون  بإحدى وسائل التبليغ القانونية، وعلى أن المكتب يصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن رئيس مجلس النواب، بعد أن توصل بكتاب صريح من النائب السيد سعيد شبعتو يخبر فيه بتخليه عن انتمائه السياسي الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، ملتمسا منه إحالة طلب تجريده من هذه العضوية إلى المجلس الدستوري، وجه رئيس المجلس للمعني بالأمر كتابا يطلب منه موافاته بما يفيد تأكيد موقفه، وهو ما أجاب عنه المعني بالأمر بتاريخ 11 سبتمبر 2015 مؤكدا ما جاء في طلبه، مما حدا بمكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2015، بعد تداوله في الموضوع وتأكده من ثبوت واقعة تخلي النائب السيد سعيد شبعتو عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 25 نوفمبر 2011، إلى اتخاذ مقرر بإحالة طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس النواب ومكتبه قد تقيدا بالإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة تخلي السيد سعيد شبعتو عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، وتكون واقعة تخلي المعني بالأمر عن انتمائه السياسي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بالمجلس المذكور والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛  

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد سعيد شبعتو، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "ميدلت" (إقليم ميدلت)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                            وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 7 من ذي الحجة 1436 (21  سبتمبر  2015).                

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله       

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين