اختصاصات المحكمة

اختصاصات اخرى



- مراقبة صحة إجراءات مراجعة الدستور وإعلان نتيجتها 

تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراأت هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.

- مراقبة صحة عمليات الاستفتاء

تتولى المحكمة مراقبة صحة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء وتعلن بقرار عن نتائجه النهائية

- البت في الخلاف بين البرلمان والحكومة

تبت المحكمة في الخلاف الذي يحدث بين البرلمان والحكومة بطلب من أحد رئيسي مجلسي البرلمان  أو من رئيس الحكومة ،إذا دفعت الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون.

كما يحق لها أن تبت في الخلاف الذي قد يقع بشأن تطبيق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، خاصة إذا كان ذلك الخلاف يحول دون السير العادي لأعمال إحدى اللجان.

- المهام الاستشارية لرئيس المحكمة الدستورية

يستشير جلال الملك رئيس المحكمة الدستورية في حالة اعتزام جلالته إعلان حالة الاستثناء ، أو حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، أو عرض مشروع مراجعة بعض أحكام الدستور على البرلمان.

كما يستشار رئيس المحكمة الدستورية من طرف رئيس الحكومة إذا ما اعتزم هذا الأخير حل مجلس النواب بمرسوم.