شارك السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، ورئيس "مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية" والوفد المرافق له، في أشغال الدورة العادية السابعة لهذا الأخير، التي انعقدت ما بين 30 أكتوبر و2 نوفمبر 2024، بمدينة فيكتوريا فالس – بزيمبابوي؛ والذي اختير لها كموضوع :
"الكرامة الإنسانية كقيمة ومبدأ أساسين: مصدر للتأويل الدستوري، وحماية الحقوق الأساسية للإنسان، وللتطبيق"
وقد تميزت الدورة المذكورة، بإشراف السيد الرئيس في اليوم الأول على اجتماع "المكتب التنفيذي" للمؤتمر، الذي تضمن جدول أعماله نقطة واحدة، تخص تحضير وترتيب جدول أعمال الجمعية العامة، كأعلى جهاز للمؤتمر.
كما كان اليوم الثاني المخصص لانطلاق أشغال الجمعية العامة، مناسبة للسيد الرئيس، ألقى خلالها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، حيث استعرض من خلالها أهم ما ميز منجزات الرئاسة المغربية في السنتين الماضيتين، وما ينتظر تحقيقه من لدن الرئاسة الموالية، في أفق تقديم المزيد من العمل بغية الارتقاء بالقضاء الدستوري في القارة الإفريقية، بما يمكنها من تسجيل حضورها على الصعيد الدولي في مجال العدالة الدستورية.
تجدر الإشارة أن الجلسة الرابعة والأخيرة "للجمعية العامة" التي أدارها السيد الرئيس، خصصت من جهة للدراسة والمصادقة على التقارير المعدة بشأن أنشطة أجهزة المؤتمر أدبيا وماليا خلال فترة الرئاسة المغربية، ومن جهة أخرى على برامج العمل المستقبلية المتعلقة بالسنتين القادمتين، وما يكلفه ذلك من نفقات، تتولى الأمانة العامة الدائمة تدبيرها.
وقد سلم السيد رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، قبل اختتام أشغال الجلسة الأخيرة، راية المؤتمر لقاضي قضاة المحكمة العليا والدستورية لزيمبابوي السيد لوكي مالبا (Luke MALABA)، الذي سيتولى رئاسة "مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية" برسم سنتي 2024-2026.
كما كانت الدورة العادية السابعة للمؤتمر، مناسبة للسيد الرئيس من أجل التوقيع على اتفاقيات تعاون مع كل من :