في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة وجمهورية مصر العربية، قام السفير أحمد نهاد عبد اللطيف يوم 16 سبتمبر 2025، والذي كان مرفوقا بالسكرتير الأول للسفارة السيدة أميرة القرماني، بزيارة مجاملة لمقر المحكمة الدستورية، التقى خلالها بالرئيس السيد محمد أمين بنعبد الله.
وبهذه المناسبة، عبر السيد السفير عن كامل استعداده للعمل على كل ما شأنه أن يحدث دينامية أكبر، في مجال التعاون ما بين المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية لبلادنا ؛ الأمر الذي رحب به السيد الرئيس، حيث ذكَّر ببروتوكول التعاون القضائي الذي يجمع بين المؤسسة الدستورية المصرية والمغربية، الذي فتح منذ التوقيع عليه يوم 17 أكتوبر 2024، آفاقا لتطوير وتنفيذ برامج مختلفة تسهم في تعزيز الروابط بين المحكمتين، بدء من تبادل الخبرات وانتهاء بتنظيم ندوات مشتركة حول الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها من كلا الجانبين.