استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وفدا طلابيا جديدا عن "جمعية المواطنين الشباب المغاربة" التي تضم عدداً من الطلاب الجامعيين بمختلف الكليات في أنحاء المملكة.
وعلى غرار الزيارات التي قام بها في السابق مجموعة من الطلبة القادمين من الجامعات الأخرى سواء من داخل المملكة أو خارجها، فقد كانت للوفد المذكور أعلاه، فرصة أيضا، للتعرف من خلال العرض الذي ألقاه السيد الرئيس، على التحولات التي عرفتها الحياة الدستورية في بلادنا، وخاصة في مجال القضاء الدستوري، الذي بدأ جنينيا مع دستور 1962، وأصبح اليوم في مصاف الدساتير المتطورة التي تعمل بعزم على توطيد وتقوية المؤسسات، والتركيز على حماية الحقوق والحريات.